للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

تَوَرُّق

يقال في اللغة: أَوْرَقَ الرجلُ, أي صار ذا وَرِق.

والوَرِق: الدراهم المضروبة من الفضة وقيل: الفضة مضروبة أو غير مضروبة, أما في الاصطلاح الفقهي, فلا يستعمل هذا المصطلح إلا الحنابلة, ومرادهم به (أن يشتري الشخص سلعة نسيئة, ثم يبيعها نقدًا لغير البائع بأقل مما اشتراها به, ليحصل بذلك على النقد) . وهذه الصورة موردها سائر الفقهاء دون تسميتها تورقًا في مسائل بيع العينة.

أما حكم التورق, فجمهور الفقهاء على إباحته, لأنه بيع لم يظهر فيه قصد الربا ولا صورته, وكَرِهَهُ عمر بن عبد العزيز ومحمد بن الحسن الشيباني, وقال ابن الهمام: هو خلاف الأولى.

واختار تحريمه ابن تيمية وابن القيم على أنه من بيع المضطر. غير أن المذهب عند الحنابلة إباحته.

المراجع التي ذكر فيها التعريف:

المصباح ٢/١٤٤, أساس البلاغة ص ٦٩٤, شرح ابن القيم على مختصر سنن أبي داود ٥/٨٠١, فتح القدير ٥/٥٢٤, رد المحتار ٤/٩٧٢ روضة روضة الطالبين ٣/٦١٤, الاختيارات العلمية من فتاوى ابن تيمية ص ٩٢١, كشاف القناع ٣/٠٥١, ٦٨١, م ٤٣٢ من مجلة الأحكام الشرعية الحنبلية.

<<  <   >  >>