للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[فتوى رقم (٥٧)]

السؤال

يقوم بعض المساهمين بالبنك ببيع أسهمهم للغير ويتم الاتفاق بين البائع والمشترى ولكن هذا البيع لا يعد صحيحا إلا بموافقة البنك وإثباته لهذا البيع في سجلاته وإلغائه لشهادات البائع وتحريره لشهادات جديدة للمشترى فهل يجوز حصول البنك على أجر نظير هذا العمل؟ وإذا كان تحصيل الأجر جائزا فهل يحصل البنك على رسم نظير كل سهم أم يحصل على مبلغ مقطوع لجملة الأسهم المحولة؟

الجواب

يتم تحصيل أجر مقطوع مناسب مقابل ما يقوم به البنك من عمل لتحويل الأسهم إلى الحائز الجديد مع إعلام أصحاب الشأن بذلك

<<  <   >  >>