لا مانع شرعا من التعامل في الأسهم بالأجل إذا كانت الأسهم لشركة ذات غرض مشروع ونشاط قائم فعلا بحيث إنها تملك أعيانا ومنافع وليست في بداية تأسيسها وهي الفترة التي تكون الأسهم فيها عبارة عن مبالغ نقدية إذ يشترط حينئذ الحلول والتماثل في بيع النقد بالنقد أما إذا كان للشركة أنشطة وموجودات فإن شراء السهم بثمن مؤجل جائز شرعا شريطة أن يتم تسليم السهم أي نقل ملكيته فورا ولا يكون التسليم للسهم مؤجلا لئلا يكون من بيع الدين بالدين ولا يختلف بيع السهم بالأجل عن غيره من الأشياء (من غير النقود والذهب والفضة) إذا كان للشركة نشاط وموجودات كثيرة غير النقود والديون وتم تسليم السهم عقب البيع ولا مانع من أن يتضمن ثمن السهم المبيع بالأجل زيادة في الثمن بملاحظة وجود الأجل على أن تكون الزيادة مدمجة بالثمن الأصلي كمبلغ واحد