للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[فتوى رقم (١٨٤)]

السؤال

هل يجوز التأمين على النقود الموجودة في الفروع ضد السرقة والحريق بقدر الضرر الفعلي.. وإني متفق مع شركة التأمين بأن أؤمن على ٥٠٠ ألف دينار ولكن الذي حدث بأنه سرق مني ٢٠٠ الف دينار فقط فهل أقبض من شركة التأمين ٥٠٠ ألف دينار لأني أدفع التأمين السنوي عن ٥٠٠ ألف دينار؟

الجواب

إنه لا يجوز ذلك وعليك مباحثتهم وإقناعهم بأن النظام الأساسي لبيت التمويل الكويتي هو الشريعة الإسلامية وتقضي في التأمين بأن يكون التعويض في حدود الضرر الفعلي لا بحسب المبلغ الافتراضي المتفق عليه وذلك لكي يخفضوا القسط فإن لم يخفضوا فلا تأخذ أكثر من الضرر الفعلي ولو دفعت قسطا عن مبلغ أكبر

<<  <   >  >>