للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[فتوى رقم (٢)]

السؤال

يمسك البنك حسابات للتوفير (الودائع الادخارية) متعاملية تسجل فيها ما يودعون وما يسحبون وتقيد أيضا في الدفاتر الممنوحة لهم.. حق السحب ليس مطلقا كما هو الحال في الحسابات الجارية ولكن يتم بموجب أسس يضعها البنك وهي عادة جرى عليها العرف وتخضع لإشراف السلطات النقدية غير أن للمتعامل الحق متى شاء في أن يسحب كل الأموال المودعة وكان قد درج البنك على إعطاء حسابات التوفير نصيبها من الأرباح الفعلية وفقا لنسب مئوية يحددها مجلس الإدارة على ضوء صافي الأرباح المحققة والنسب التي تخصص لرأس المال والأموال الأخرى المستثمرة والمدة التي ظلت الأموال فيها مودعة فما رأيكم في هذا الأسلوب؟

الفتوى: رأي المؤتمر عدم إعطاء أرباح على أرصدة الحسابات المذكورة ومعاملتها معاملة الحسابات الجارية إلا في الحالة التي ينص فيها عند طلب فتح الحساب على أن المعاملة بين المودع والمصرف تأخذ حكم المضاربة

<<  <   >  >>