للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

رَدّ

يأتي الردُّ في اللغة بمعنى الصَّرْف.

ويستعمله الفقهاء في الفرائض بمعنى (صَرْفُ ما فَضَل عن فَرْضِ ذوي الفروض, ولا مستحقّ له من العصبات إليهم بقدر حقوقهم) . أما مصطلح (الردّ) في التصرفات الموقوفة عند الفقهاء: فهو كلُّ ما يدلُّ على رفضِ- مَنْ توقَّفَ العقدُ على إجازته - إمضاء العقد وإنفاذه.

ولا فرق بين كونه بالقول أو بالفعل, ذلك أن من له حق الإجازة إذا اختار رد التصرف المتوقف عليها.

كان له ذلك, وإذا ردَّه فليس له أن يجيزه بعد ذلك, لأنه بالردّ أصبح التصرف باطلا.

أما الردّ بالخيار, فالمراد به: فسخُ العقد ممن وجَبَ الخيار لحقه أو مصلحته, وإعادةُ المبيع للبائع واسترداد الثمن, كما في حالة ردّ المبيع بخيار العيب أو الرؤية أو فوات الوصف المشروط أو غير ذلك.

المراجع التي ذكر فيها التعريف:

القاموس المحيط ص ٠٦٣, التعريفات للجرجاني ص ٨٥, جامع الفصولين الفصولين ١/٤٢٣, رد المحتار ٤/١٤١

<<  <   >  >>