للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[فتوى رقم (٥١)]

السؤال

السائل يعمل إماما ومؤذنا بالمسجد العتيق بلدة سيوة وإن هذا المسجد له نخيل وشجر زيتون ومتفرقة بمطايا سيوة وإن السائل يجمع كل عام محصول النخيل وشجر الزيتون ويتصرف فيه فينفق من ريعه على أكله وشربه وملبسه - وإن السائل رجل فقير جدا لا مال له ولا شيء ينفق منه سوى ريع هذا النخيل وهذا الشجر - وطلب السائل بيان الحكم الشرعي فيما إذا كانت تجب الزكاة شرعا في ثمر النخيل والزيتون الناشئ من شجر الزيتون التابع للمسجد العتيق المذكور أم لا؟

الجواب

المقرر فقها أن الأشجار المزروعة في فناء الدار أو المحيطة بها ولو كانت بستانا لا تجب فيها الزكاة شرعا لأنها تبع للدار ولا زكاة في الدار وقد جاء في كتاب رد المحتار على الدر المختار للعلامة ابن عابدين ما نصه وكذلك ثمر بستان الدار لأنه تابع لهما كما في قاضيخان قهستاني وعلى ذلك فإذا كان النخل وشجر الزيتون في الحادثة موضوع السؤال في فناء المسجد وما ألحق به كان تابعا للمسجد ولا زكاة فيه شرعا أسوة بالبستان الملحق بالدار كما شرحناه قبلا أما إذا كان النخل وشجر الزيتون موقوفا على المسجد وليس في فنائه ولا تابعا له فإن الزكاة في ثمره واجبة شرعا على الزراع سواء أكان هو الواقف أو المستأجر من الواقف على القول المفتي به لأن الزكاة تجب في الأرض الموقوفة ومن هذا يعلم الجواب عما جاء بالسؤال والله سبحانه وتعالى أعلم

<<  <   >  >>