للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

رِبَا

الربا في اللغة: الزيادة والنماء والعُلُّو.

ويطلق في الشريعة على زيادة مخصوصة.

وهو فيها نوعان: (أحدهما) ربا الجاهلية, ويسمى ربا الديون أو ربا النسيئة.

وله صورتان, الأولى: أن يتقرر في ذمة شخص لآخر دين.

سواء أكان منشؤه قرضًا أم بيعًا أم غير ذلك.

فإذا حلّ الأجل طالبه رب الدين, فقال المديون: زدني في الأجل أزدك في الدراهم فَفعَلَ.

والثانية: أن يقرض شخص آخر عشرة دراهم بأحد عشر أو نحو ذلك إلى أجل.

(والنوع الثاني) ربا البيوع, وهو ثابت التحريم بقوله صلى الله عليه وسلم (الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل, سواءً بسواء, يدًا بيد, فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد) .

وهو قسمان: ربا فضل, وربا نساء.

فإذا باع الشخص غيره درهمًا بدرهمين أو صاعًا من تمر بصاعين منه مع تعجيل البدلين, كان ذلك ربا فضل.

وإذا باعه دينارًا بعشرة دراهم أو صاعًا من تمر بصاع من شعير مع تأخير أحد البدلين, كان ذلك ربا نساء.

هذا, وقد اختلف الفقهاء فيما إذا كان النهي في الحديث مقتصرًا على الأصناف الستة المذكورة فيه أم أنه يتعداها إلى غيرها, وإذا كان متعديًا فما هي العلة أو العلل التي يدور معها التحريم وجودًا وعدمًا؟

المراجع التي ذكر فيها التعريف:

معجم مقاييس اللغة ٢/٣٨٤, النتف في الفتاوى للسغدي ١/ ٤٨٤ المنتقى للباحي ٥/٣, الأم ٣/١٣, البهجة ٢/٤٢, بداية المجتهد ٢/٧٠١, أحكام القرآن للجصاص ١/٢٥٥, المحرر ١/٩١٣, مغني المحتاج ٢/ ٢٢

<<  <   >  >>