للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إمْضَاء

الإمضاء في اللغة يعني الإنفاذ.

وفي الاصطلاح الفقهي يستعمل بمعنى الإجازة, يقال أمضى العقد, أي جعله نافذًا بعد أن كان موقوفًا على إجازته, أو جَعله لازمًا بعد أن كان له الخيار في فسخه بأحد الخيارات الشرعية المعروفة كخيار العيب وخيار الشرط وخيار تفرق الصفقة ... إلخ.

وقد روى مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (يقول ابن آدم مالي مالي.

وهل لك من مالك إلا ما أكلْتَ فأفنيت, أو لَبِسْتَ فأبليت أو تَصَدَّقْتَ فأمْضَيْت) .

قال الفقهاء: فمعنى (أمضيت) في الحديث أي: جعلت الصدقة باتّة لازمة بإقباضها.

وقال ابن الطلاع القرطبي: فقد شرط رسول الله صلى الله عليه في الصدقة الإمضاء, والإمضاءُ هو الإقباض.

المراجع التي ذكر فيها التعريف:

المصباح ٢/٩٩٦, المفردات ص ٣١٧, صحيح مسلم ٤/٣٧٢٢, أقضية الرسول صلى الله عليه وسلم لابن الطلاع القرطبي ص ٤٠٥.

<<  <   >  >>