عن رجل له بنات ثلاثة وهن ماجدة وسنها ١٤ سنة وقد أودع لها بالبريد مبلغ (٢٠٠) جنيه بدفتر توفير باسمها - وقد اشترى لها ٢٥ سندا من بنك مصر باسمها أيضا ووفاء وسنها ١٢ سنة وقد أودع لها بالبريد مبلغ (٧٠٠) جنيه بدفتر توفير باسمها وبالحساب الجاري وسلوى سنها ١٠ سنوات وقد أودع لها بالبريد مبلغ (٧٣٧) جنيه بدفتر توفير البريد باسمها وبالحساب الجاري وأن البنات الثلاث تلميذات بالمدارس وقد أودع لهن هذا المبلغ لتكون عونا لهن على مصاريف المدارس ومصاريف الجهاز إذا تزوجت واحدة منهن وقرر السائل أنه ولي شرعي على البنات الثلاث - وطلب السائل بيان الحكم الشرعي في زكاة هذه الأموال وهل يجب عليه أن يخرج زكاتها بصفته وليا شرعيا على بناته المذكورات أم لا يجب عليه ذلك شرعا؟
الجواب
المقرر شرعا في مذهب الحنفية أنه يشترط في وجوب الزكاة البلوغ وعلى ذلك فلا زكاة على الصغير لأنها عبادة والصغير ليس أهلا للعبادة وبناء على ذلك فلا تجب زكاة شرعا على أي بنت من بنات السائل إلا إذا بلغت إما بالسن بأن بلغت خمسة عشر عاما أو بالعلامات بأن رأت دم الحيض ومتى بلغت واحدة منهن أخرجها عنها السائل بصفته وليا شرعيا عليها والمقدار الواجب إخراجه زكاة عن المال المودع هو ربع العشر وسندات بنك مصر تعتبر شرعا من عروض التجارة وتجب فيها الزكاة متى بلغت قيمتها نصاب الزكاة وقدره ١١,٨٧٥ جنيه وهذا يشترط أن يحول الحول على هذا المال وأن يكون فارغا عن الحوائج الأصلية أما مذاهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد بن حنبل فهو وجوب الزكاة على الصغير لأن الزكاة حق المال ولأنها أنفع للفقير وللسائل أن يقلد المذهب الذي يراه