للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[فتوى رقم (١٤)]

السؤال

في رجل يملك سيارات نقل بضائع بالأجرة من بلد لآخر وعليها التزامات وديون _ أقساط شهرية _ ثم موتوراتها وأقساط ثمن إطارات كاوتش وضريبة قلم المرور وضريبة أرباح وسأل هل تجب الزكاة في ثمنها عند الشراء أو عند قيمتها الحالية أو في إيرادها وفي أي وقت تجب الزكاة؟ وهل تجب الزكاة في منزل يملكه رجل ويؤجره لآخرين ويدفع عنه عوايد بقدر إيجار شهر من إيراده؟ وهل الزكاة تجب عن قيمته أو على إيراده السنوي وما قدرها؟

الجواب

إن المنصوص عليه شرعا أن الزكاة لا تجب في دواب الركوب والدواب المعدة للأجرة وكذلك عبيد الخدمة أو الأجرة وكذلك الدور المعدة للاستغلال مهما بلغت قيمة ذلك كله إذا كان ما قبضه مالكها من أجرتها لم يبلغ نصاب الزكاة من الذهب أو الفضة وقيمة نصاب الذهب بالعملة المصرية أحد عشر جنيها وثمانمائة وخمسة وسبعون مليما وقيمة نصاب الفضة خمسمائة وثلاثون قرشا تقريبا - أما إذا بلغت أجرتها نصاب الذهب أو الفضة السابق وحال عليه الحول من تاريخ القبض وكانت فاضلة عن حوائجه وحوائج عياله الأصلية فإنه تجب فيها الزكاة شرعا ومقدار الواجب فيها حينئذ هو ربع العشر ومثل ذلك في حكم السيارات المسئول عنها إذا اشتريت لذلك ولم يقصد عند شرائها الاتجار بأعيانها فإنه لا زكاة في قيمتها مهما بلغت - أما المتحصل من أجرتها بعد الصرف عليها في الوجوه المذكورة بالسؤال فإنه لا تجب فيه الزكاة حتى يبلغ نصاب الزكاة السابق ويحول عليه الحول من تاريخ القبض ويكون فاضلا عن حوائجه الأصلية فإذا بلغت أجرتها بعد ما صرف عليها هذا النصاب وتوفرت فيه باقي الشروط السابقة وجبت في الفاضل من الأجرة الزكاة وقدرها ربع عشر أجرتها المتبقية لدى مالكها - والحكم كذلك في المنزل المشار إليه في السؤإل - فإن بلغت أجرته نصاب الزكاة المذكورة وحال عليه الحول في يد مالكه وكان فارغا عن حاجته وحاجة عياله وجبت فيها الزكاة كما ذكرنا في السيارات المسئول عنها أما إذا لم تبلغ أجرته النصاب المذكورة فلا زكاة فيها ولا في قيمته مهما بلغت تعليق: قارن الفتوى رقم ٧٧٩ من كتاب الفتاوى الإسلامية فيما يساويه نصاب الذهب والفضة

<<  <   >  >>