نرجو إبداء الرأي الشرعي حول قيام الشركة بعمليات المتاجرة المباشرة بالبضائع عن طريق بورصة البضائع والمعادن في لندن وبواسطة أحد الوسطاء المعترف بهم في البورصة علما بأن البضائع موجودة في مستودعات تعترف وتشرف عليها البورصة وهي عمليات تدخل فيها الشركة بشراء بضائع دون طلب مسبق من عميل والاحتفاظ بها زمنا ما بين يومين إلى عدة أسابيع حسب سياسة المتاجرة في تحقيق ربح أو حد معين من الخسارة ولهذا فهي عمليات فيها مخاطرة محسوبة أحيانا تربح فيها الشركة وأحيانا تخسر وأحيانا يتم الخروج من العملية بتكلفتها وفيما يلي وصف لإحدى العمليات مثال لعملية تتم خلال ثلاثة أيام ومعظم العمليات على هذا المعدل وقد تطول المدة عن ثلاثة أيام: تقوم شركة الراجحي بشراء بضاعة معينة (ألومنيوم على سبيل المثال) ويتم التعاقد في اليوم الأول على شراء كمية محددة بمواصفات معلومة بثمن معلوم وفي اليوم التالي ليوم التعاقد يتم استلام فاتورة البيع وبيان ونماذج من شهادات المخزون التي بموجبها يتم تملك البضاعة (ألومنيوم) الموجودة في مخازن متخصصة عامة تقوم عليها شركات تملك وتدير هذه المخازن بإشراف البورصة وهيئات رقابية متخصصة وتصدر شهادات تخزين عند تخزين هذه البضائع تفيد تملك البضائع المعينة والموجودة لديها لحامل هذه الشهادات الآيلة إليه عن طريق البيع من آخر شخص تملكها ومنذ بيع هذه البضائع فإنه يحتسب على شركة الراجحي أجرة تخزينها في هذه المخازن عن كل ليلة كما أن تكلفة تأمينها تقع على الوسيط للبيع على شركة الراجحي ضمن الاتفاق بينه وبين شركة الراجحي ويضيفه مع تكاليف البيع على حساب شركة الراجحي وبعد تملك شركة الراجحي لهذه البضائع واستلام ما يثبت ذلك فإنها تبحث عن مشترين لكل نوع من البضائع التي تتاجر بها حيث يتم عرض البضائع عليهم بعد تحديد الكمية والصفة وتباع على أفضل عرض يقدم للشركة من حيث السعر وفترة الأجل المناسبة للشركة ويتم في الحالات العادية في اليوم الثالث وتسلم البضائع عن طريق تسليم شهادات المخزون التي تثبت ملكية حاملها للبضاعة المعنية وتخوله استلامها من المستودع وبطيه النماذج المستخدمة في هذه العملية فنرجو الإفادة عن الحكم الشرعي لهذه العملية؟
الجواب
لا ترى الهيئة الشرعية مانعا في أن تتعامل الشركة بالمعاملة المذكورة باعتبار أن مثل هذه الصفقة بما اشتملت عليه من تسجيل للبضائع في البورصة باسم المشتري وتسلم فاتورة البيع والشهادات الصادرة من المستودع بتسليم البضائع المبيعة يعتبر بيعا وقبضا لهذه البضائع حيث أن المشتري بموجب هذا الإجراء تنتقل إليه عهدة المبيع والسلطة عليه التي كانت للبائع انتقالا كاملا على أن لا تلجأ الشركة لهذه المعاملة إلا حين حاجتها لاستثمار الأموال التي لم تستطيع استثمارها بالطرق التي وجهت الهيئة الشركة للتعامل بها كالسلم والاستصناع والإجارة والمشاركة ونحوها وعلى ألا تكون هذه العملية وأمثالها ستارا للتمويل الربوي بالفائدة وتعتبر من هذا القبيل إذا سبقها تواطؤ بين الشركة والمشتري منها بقصد التمويل بالفائدة