قال الراغب, الثمن اسمٌ لما يأخذُهُ البائع في مقابلةِ المبيع, عينًا كان أو سلعةً, وكلُّ ما يحصل عوضًا عن شيء فهو ثمنُه ويطلق الفقهاء كلمة (الثمن) في مقابل القيمة, ويريدون بها (العِوَضُ الذي تراضى عليه المتعاقدان, سواءٌ أكان مطابقًا لقيمته الحقيقية أم ناقصًا عنها أم زائدًا عليها) .
كذلك يطلق الفقهاء الثمن في مقابل المبيع في عقد البيع ويريدون به (ما يكون بدلا للمبيع ويتعلق بالذمة) .
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
المصباح ١/٤٠١, المغرب ١/ ٢٢١, التوقيف ص ٤٢٢, المفرادات ص ٠١١ تهذيب الأسماء واللغات ١/ ٥٤, التعريفات الفقهية ص ٤٤٢, رد المحتار ٤/١٥, م ٤١٤, من مرشد الحيران وم ٢٥١ من المجلة العدلية درر الحكام ١/ ٧٠١