للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[فتوى رقم (١٨)]

السؤال

يقوم العمل في البورصات العالمية على النحو الآتي: يقوم الوسيط ببيع بضاعة ما ليست حاضرة دائما يضرب لها أجل قريب أو بعيد لتسليمها ويقدم المشتري جزءا من الثمن عند التعاقد ويدفع باقي الثمن عند حلول الأجل المضروب فبأى اسم يمكن تسمية هذا النوع من التصرفات؟

الجواب

إن هذا النوع من التصرفات هو في الحقيقة نوع من السلم ولكنه غير صحيح وبيان ذلك أن جميع الفقهاء المسلمين اتفقوا على أنه إذا اشترط في عقد بيع السلم تأجيل الثمن كله أو بعضه يكون فاسدا لأنه يكون من قبيل الكالئ بالكالئ وهو بيع الآجل بالآجل وهو منهي عنه وقد أجاز الإمام مالك رضي الله عنه تأجيل دفع الثمن كله على أن لا يكون ذلك مشروطا في العقد وقد اختلف الأئمة الآخرون في ما لو أجل بعض الثمن وعجل بعضه من غير شرط هل يفسد العقد كله أو يصح فيما يقابل ما عجل من الثمن ولكن تبين أن التأجيل مشروط في نفس العقد وهذا ما أجمع الفقهاء على فساده إذا كان بهذه الصورة

<<  <   >  >>