أما التخارج في اصطلاح الفقهاء فهو أن يصطلح الورثة على إخراج بعضهم من التركة بشيء معلوم.
والأصل فيه أنه عقد صلح بين الورثة لإخراج أحدهم, لكنه يعتبر عقد بيع إن كان البدل المصالح عليه شيئًا من غير التركة, ويعتبر عقد قسمة ومبادلة إن كان البدل المصالح عليه من مال التركة, وقد يكون هبة أو إسقاطًا للبعض إن كان البدل المصالح عليه أقل من النصيب المستحق. هذا في الجملة, ويشترط الفقهاء في كل حالة شروطها الخاصة.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
التعريفات الفقهية ص ٣٢٢, التوقيف ص ٤٦١, فتح القدير ٧/٨٠٤, البناية على الهداية ٧/٧٤٦, رد المحتار ٤/١٨٤, التاج, والإكليل ٥/٥٨, الدسوقي على الشرح الكبير ٣/٩٠٣, ٥١٣, ٤/٨٧٤