للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[فتوى رقم (٤٠٧)]

السؤال

حول المصاريف المحملة على وعاء المشاركة: عند تسويقنا لخدمة المشاركة في إدارة الائتمان وأثناء المناقشات مع العملاء طرح عدد منهم فكرة أن يتحمل العميل المشارك جميع مصاريف التخزين والموظفين والإيجارات مقابل نسبة أعلى من الربح إذا تحقق إن شاء الله فهل يجوز لنا أن نضمن مثل هذا البند في عقد المشاركة علما بأن البند الحالي في العقد والمقرر من قبل هيئتكم هو كالتالي: يتم استخدام رأس مال المشاركة المذكورة أعلاه على الوجه التالي:

أولا: قيمة البضاعة د ك

ثانيا: الإيجارات د ك

ثالثا: الرواتب د ك ولما كان الطرف الثاني يمتلك معارض ومخازن ولديه موظفين ويرغب في استخدامهم في عملية المشاركة لذا فقد ارتضى أن يتحمل المصاريف الخاصة بكل منهم على حسابه بمبلغ د ك جزء من حصته في رأس المال ولا يلزم إيداعها من قبل الطرف الثاني في الحساب الجاري المشترك المذكور في البند ثالثا

أولا: أتكلم من الناحية الإدارية: عند البدء بقيام شركة فأولا لابد من عرضها على مجلس الإدارة وأخذ الإذن

وثانيا: الحذر عن المشاركة في مثل هذه العمليات يجب عليكم الحذر من استغلال بعض العملاء اسم بيت التمويل ويقول أنا شريك بيت التمويل فهو عنده عقد مشاركة في عملية من العمليات الصغيرة وأرجو تنبيه الإخوة الموظفين نضرب مثلا عملية مشاركة في استيراد خشب ويخزن عند الشريك في مخازنه ويباع ومن ثم تؤخذ منه الأجرة والمصاريف والصافي يوزع بين بيت التمويل الكويتي والشريك ولكن بعض العملاء طرحوا فكرة بما أنهم يملكون مخازن ولديهم موظفون فكل هذا يرفع من المصاريف على أن تزاد نسبة ربحه بأكثر من رأسماله المقدم للشركة وبيت التمويل يأخذ نسبة ربح أقل من رأسماله المقدم للشركة فهل هذا جائز من الناحية الشرعية؟

الجواب

يعمل عقد إيجار بين الشريك الذي يملك المخازن وبين شريكه الآخر بيت التمويل بتأجير المخزن لصالح الشركة بمبلغ كذا.. أما الموظفون فلا يمكن تحديد ذلك كالإيجار لأنهم متعاقدون مع شريك العميل للعمل لحسابه برواتبهم المحددة فيمكنه تشغيلهم من طرفه وعلى حسابه ولا مانع من زيادة نسبة الربح الخاصة به ولو كانت نسبة ربحه أكثر من نسبة رأسماله

<<  <   >  >>