أولا: لا يجوز شرعا الاتفاق بين البنك والعميل على تقاضي عمولة الارتباط وهي فيما إذا أعطى البنك للعميل تسهيلات للتمويل بالمرابحة بسقف معين ولم يستخدم العميل ذلك السقف كله فيأخذ البنك من العميل نسبة متفقا عليها عما لم يستخدم لأن هذه العمولة هي مقابل استعداد البنك لمداينة العميل بالأجل وهي أولى بعدم الجواز من المقابل الذي يؤخذ في حالة إعطاء الأموال فعلا إلى العميل على سبيل القرض الربوي
ثانيا: عمولة الإدارة التي تؤخذ مقابل القيام بإدارة عملية كفتح الاعتماد والاتصال بالعملاء ونحو ذلك جائزة شرعا لأنها أجر عن عمل (خدمة مصرفية) على أن تكون العمولة عادلة أي على قدر العمل