للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[قرار رقم (٤٢)]

السؤال

لا يخفى على فضيلتكم ما تقوم به شركة الراجحي المصرفية للاستثمار حاليا من الدخول في مجالات الاستثمار الإسلامي داخل المملكة وخارجها ولا يخفى على فضيلتكم أيضا أنه من لازم الدخول في العمليات التجارية الاستثمارية أن يتم التأمين على السلعة محل التجارة وهو نوع التأمين الذي تقدمه شركات التأمين العادية وشركات التأمين التعاوني أو التبادلي التي أجازها بعض العلماء فنرجو من فضيلتكم ومن أصحاب الفضيلة أعضاء الهيئة الشرعية الكرام التكرم بإفادتنا عن جواز إنشاء الشركة شركة تأمين تقوم على مبدأ التأمين التعاوني أو التبادلي سواء أن تكون شركة التأمين تابعة لشركة الراجحي المصرفية للاستثمار كليا أو مشاركة مع إحدى الهيئات؟

الجواب

إن التأمين التجاري الذي تمارسه شركات التأمين الاستثمارية قد اختلفت فيه آراء العلماء المعاصرين اختلافا كبيرا وشائعا حول جوازه شرعا أو منعه والمانعون يرون إنشاء مؤسسات تأمينية لسد الحاجة بتأمين تعاوني محض (وهو المسمى أيضا تأمينا تبادليا) لا يقصد منه الاسترباح من الفرق بين أقساط التأمين التي يدفعها المستأمنون وتعويضات الأضرار التي تقدمها الجهة المؤمن لديها بل إذا حصلت زيادة في الأقساط المجبية عن التعويضات المدفوعة لترميم الأضرار ترد الزيادة إلى المستأمنين أو تنفق في حاجات المؤسسة التأمينية أو تطوير أعمالها أو توسيعها ثم تخفض الأقساط للمستقبل ولا شك أن مثل هذا العمل التعاوني على ترميم المصائب بصورة منظمة لا يقصد به الاسترباح بل سد حاجة المجتمع وإغناؤه عن اللجوء إلى شركات التأمين التجاري واستبدادها في تحديد أقساط التأمين وجشعها في استغلال حاجة الناس التي أصبحوا لا يستغنون عنها هو من الأعمال الجائزة شرعا بل يوجد وجه للقول: أنه من واجبات الكفاية وقد أجازت هيئة العلماء في المملكة العربية السعودية هذا النوع من التأمين ودعت إليه ثم أنشئت بناء على الدعوة إليه مؤسسة تأمين وطنية في المملكة على أساس تعاوني فإذا قامت به شركة الراجحي تكون بذلك قائمة بسد ثغرة في المجتمع الإسلامي ووفاء حاجة أساسية يرجى أن نثاب عليها بإذن الله تعالى على أن تلتزم شركة التأمين التعاوني بأن تجرى في معاملاتها بما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية وتتجنب الربا أخذا وإعطاء

<<  <   >  >>