للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[فتوى رقم (١٨٠)]

السؤال

تقوم مؤسسة ضمان الاستثمار بتعويض المشاريع الاستثمارية إذا تعرضت هذه المشاريع لمخاطر المصادرة أو التأميم أو عدم القدرة على تحويل الأموال أو قامت حروب أو ثوراث ويكون التعويض نظير اشتراك المشروع والتزامه بدفع نسبة معينة تحدد لكل نوع من المخاطر وتدفع للمؤسسة على أقساط سنوية ويكون مقدار التعويض الذي تلتزم بدفعه المؤسسة من ٨٥ - ٩٠ % من قيمة المشروع فهل يجوز القيام بمثل هذه المعاملة؟

الجواب

إن هذا يشبه إلى حد ما تعرض البضاعة للخطر وهو نوع من التأمين التجاري الذي يشجع على الاستثمار ونعتقد أنه جائز على أن لا يكون في ذلك تشجيع للاستثمارات غير المشروعة ونعتقد أنه لا بأس من التعويض إذا كان في حدود الضرر الفعلي

<<  <   >  >>