للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[فتوى رقم (٢٣)]

السؤال

الرجاء إبداء الرأي الشرعي فيما يلي: عرضت إدارة البنك على الهيئة ما قد يجريه البنك من تأمين على البضائع المخزنة بحيث يستفيد من الفرق بين تكلفة بوليصة التأمين وقيمة ما يتحمله العميل نظير هذا التأمين أو على العكس من ذلك يتحمل البنك هذا الفرق كخسارة؟

الجواب

ترى الهيئة عدم جواز العمل على هذا الوجه وأن ما يجوز للبنك أن يحصل عليه من عملائه - كمصاريف متفق على نوعياتها مسبقا - هو المبلغ الذي يمثل المصاريف الفعلية التي أنفقها البنك ومثلا في حالة التأمين المصاريف الفعلية التي سددها إلى هيئة التأمين المصدرة للبوليصة بشرط أن يكون هذا التأمين قد تم وفقا للقواعد التي لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية أما ما أشارت إليه مذكرة إدارة البنك من أن عملية التأمين تطبق أيضا في حالة ما إذا كانت السلعة مخزنة في مخازن البنك ضمانا لقرض منحه البنك للعميل بغرض المشاركة فترى الهيئة في شأن هذا الموضوع أن الأمر يتطلب التمييز بأحد أمرين:

أولا: إذا كانت السلع المخزنة في مخازن البنك ضمانا لقرض حسن بدون فوائد فيفضل أن يكون التأمين في هذه الحالة على عاتق البنك بعدا عن شبهة الربا

ثانيا: إذا كانت السلع موضوع مشاركة بين البنك وعميله فلا محل هنا لأن تكون السلعة مخزنة في مخازن البنك على سبيل (الضمان)

<<  <   >  >>