للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[فتوى رقم (٢٠)]

السؤال

أرجو التكرم ببيان الوجه الشرعي في المسألة التالية: ينوي البنك الإسلامي الأردني القيام بعمليات استثمار في خارج المملكة الأردنية الهاشمية وحيث إن هذه الاستثمارات ترتب التزاما ضريبيا على الأرباح المتحققة من تلك العمليات يمكن للبنك أن يقلل من قيمة الضرائب المستحقة على تلك الأرباح إذا لجأ إلى تأسيس شركات مملوكة له بالكامل في بعض الدول التي تتمتع بإعفاءات ضريبية وفقا لاتفاقيات ثنائية أو جماعية معقودة بينها وبين دول أخرى لذا أرجو التكرم ببيان الوجه الشرعي في حالة قيام البنك الإسلامي الأردني بتأسيس شركات في الخارج وحصوله على فوائد وعمولات من هذه الشركات على رأس المال والقروض التي يقوم البنك المذكور بدفعها لتمويل تلك الشركات على اعتبار أنها مملوكة بكاملها للبنك الإسلامي الأردني وبذلك يحصل البنك على الفوائد والعمولات على رأس المال والقروض الممنوحة منه لهذه الشركة المملوكة والعائدة إليه بهدف تقليل الضرائب المترتبة على أرباح هذه الشركة العائدة للبنك والهدف من هذه الإجراءات تخفيض الضرائب المترتبة على هذه الشركات كما تم توضيحه؟

الجواب

واضح من السؤال أن الهدف هو الوصول إلى طريقة تخفض فيها الضرائب المترتبة على الشركات التي يؤسسها البنك الإسلامي الأردني في خارج الأردن على الوجه الموضح في الكتاب وهو غرض يجدر بالبنك أن يسعى إليه بشرط أن لا يتعارض ذلك مع غاياته وقانونه ونظامه غير أن البنك الإسلامي الأردني قام على قاعدة معينة وهدف واضح وهو " تغطية الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية في ميدان الخدمات المصرفية وأعمال التمويل والاستثمار المنظم على غير أساس الربا " انظر البند الثالث من عقد التأسيس غايات الشركة وأعمالها والمادة السادسة من قانون البنك والمادة الثالثة من نظام البنك الداخلي وقد يجول في الخاطر أن أبا حنيفة يرى أنه لا ربا بين السيد وعبده إلا أن أئمة الفقه الحنفي عللوا هذا بأن العبد وما يملك لسيده وبذلك لم يتحقق البيع انظر رد المحتار وإذا نظرنا إلى نظرة فقهية تحليلية يتبين لنا أن القول بأن البنك الإسلامي الأصلي والبنك الفرعي الذي أنشئ في خارج الأردن مثل حالة السيد وعبده هو قول بعيد عن الواقع ومجاف للحقيقة لأن لكل من البنكين ميزانية وشخصية وذمة مستقلة عن ميزانية وشخصية وذمة البنك الآخر وبهذا الاعتبار يتعامل كل منهما بيعا وشراء وأخذا وعطاء وربحا وخسارة تعاملا مستقلا عن تعامل الآخر وبهذا يتضح أن العلة التي ذكرت لمذهب أبي حنيفة في السيد والعبد لا تتحقق في الحالة المسئول عنها ولا مجال لقياس إحدى الحالتين على الأخرى غير أن السؤال تضمن الاستيضاح عن نقطتين: الأولى: الفائدة الثانية: العمولة أما الفائدة فلا وجه لإباحتها ولا تبرير لأخذها في هذه الحالة لأن ذلك مناف لحكم الإسلام قطعا كما هو متعارض مع غايات وأهداف عقد التأسيس وحكم القانون والنظام وأما العمولة فهي مقابل خدمات يقوم بها البنك لتصريف أعمال وتسهيل معاملات فهي أشبه بالأجرة إن لم تكن أجرة حقيقية وقد بين مجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة بأن أعمال البنوك من الحسابات الجارية وصرف الشيكات وحسابات الاعتماد والكمبيالات الداخلية والخارجية التي يقوم عليها العمل بين التجار والبنوك في الداخل والخارج كل ذلك من المعاملات المصرفية الجائزة شرعا وما يؤخذ في نظير هذه الأعمال ليس من الربا ولذلك فكل عمولة تؤخذ من البنك الفرعي في الخارج وتعود للبنك الأصلي في مقابل أية خدمات مماثلة أو مشابهة للخدمات المذكورة في قرار مجمع البحوث الإسلامية تعتبر سائغة شرعا ولا اعتراض عليها

<<  <   >  >>