توفي رجل عن زوجته وعن والده وعن والدته وقد قدمت زوجته إلى الجهة التي كان يعمل بها طلبا ترغب به صرف مؤخر صداقها وقدره ١٠ جنيهات من المستحق إليه وبما أن ماهيته هي مبلغ ٣ جنيهات و ٦١٧ مليما فكيف يصرف المستحق له كل منهم؟
الجواب
اطلعنا على خطاب المحافظة رقم ٣ سبتمبر ١٩١٩ م وعلى باقي الأوراق المرسلة معه وتبين منها أن الزوجة المذكورة تستحق بذمة زوجها مبلغ ١٠ جنيهات مؤخر صداقها بمقتضى قسيمة الزواج رقم ٦ الحجة سنة ١٣٣٦ نمرة ١٢٨٣٦ الصادرة من مأذون قسم الخليفة وحيث إن قسيمة الزواج من الأوراق الرسمية كما قضت بذلك المادة ١٣٢ من قانون المحاكم الشرعية رقم ٣١ لسنة ١٩١٠ فمتى لم يثبت أنها مزورة تكون حجة فيما تضمنته بمقتضى المادة ١٣٤ من ذلك وكافية للحكم بها بدون حاجة إلى غيرها كما قضت بذلك المادة ١٣٨ من ذلك القانون وحيث إنه فضلا عما ذكر فقد قال في فتاوى الأنقروية ما نصه القانون (مات وعليه ديون لا تفي التركة بها وادعت امرأته مهرها فالقول قولها إلى مقدار مهر مثلها من غير بينة فتحاص الغرماء به كما إذا وقع الاختلاف بينهما وبين الورثة ولم يلتفت إلى ما يتحامل من الفرق) فبناء على ذلك يكون مؤخر الصداق البالغ قدره ١٠ جنيهات دينا بذمة المتوفي المذكور وبوفاته انتقل إلى تركته والدين مقدم على الميراث فحينئذ يصرف مبلغ ٣ جنيهات و ٦١٧ مليما المذكور للزوجة وحدها من مؤخر صداقها المذكور ولا شيء لوالده ووالدته لأنه لا إرث إلا بعد سداد الديون