نرجو إفتاءنا هل يجوز استخدام صورة القرض في بيع وشراء العقارات لتفادي الضرائب في دول غير إسلامية؟
الجواب
إن ما جاء من أن الصندوق يقوم بإقراض المبالغ المتفق عليها إلى الشركات الموجودة في أمريكا والتي تملك العقارات فإنه إذا كان المراد شراء تلك العقارات من الشركات حقيقة وفي واقع الأمر مع إظهار ذلك بصورة الإقراض وارتهان العقار فهذا مقبول أما إذا كان قرضا حقيقيا للانتفاع بالفائدة فلا يجوز لأنه عبارة عن مراباة وعليه لا بد من الحصول على مستندات بأن حقيقة العملية هي شراء للعقارات وليست إقراضا مع تطبيق مقتضى ذلك بأن لا تطالب هذه الشركات بأي عائد ثابت وأن ينحصر حق الصندوق في ريع الإيجار الفعلي بالنسبة الموزعة بين المضارب والمساهمين في الصندوق وهذا الأساس يتطلب تعديل ما جاء من وضع معدل أدني وإعطاء الحق للصندوق في غلق الرهن والزيادة عن معدل الفائدة فكل ذلك لا يجوز أن يكون له تطبيق فعلي في واقع الأمر لأن تكييف الموضوع على الوجه المشروع هو أنه تملك من قبل الصندوق لتلك العقارات واستحقاق ريعه قل أو كثر فضلا عن استحقاق الصندوق للأرباح الرأسمالية ببيع العقارات أو تصفية الصندوق وحق البيع هذا ناشئ عن الملك وحق التصرفات الناقلة للملكية وليس ناشئا عن غلق الرهن لأن مبدأ (غلق الرهن) مرفوض أصلا في الشريعة ما جاء من استخدام المبالغ الأولي لدفع القرض الذي قدم سابقا لتملك العقارات المراد الآن الاستثمار فيها وحسب التوضيح هو لشراء العقارات المرتهنة بذلك القرض لكي تصبح تلك العقارات ملكا للصندوق أي للمساهمين فيه فإن كان هذا التوضيح هو واقع الأمر فهو مقبول وإلا فلا شأن للمساهمين بسداد هذا القرض لأنه عبء على غيرهم والخشية قائمة من أن استخدام صورة القرض للغرض الضريبي تؤدي إلى إغفال أساس عملية الإصدار وجوهر المشروع وهو أنه تملك الصندوق عقارات بأموال المساهمين فيه واستحقاقهم في ريعها وأنه لا وجود في واقع الأمر لإقراض أو فائدة وعليه لا بد من اتخاذ الضمانات الكافية مستنديا وفي التطبيق العملي للمحافظة على هذا النهج وبقاء ما يخالفه في دائرة الصورية والشكل لتفادي الضرائب في الأحوال التي لا تستخدم فيها هذه الضرائب بالأسلوب الحكيم والمشروع لهذا فإنه مطلوب تأكيد مكتوب لجوهر عملية الإصدار القائم على التكييف الشرعي المنوه عنه فيما سبق وتضمين ذلك نشرة الإصدار بالصورة التي لا تعود بالإخفاق في الاحتياطات الضريبية كذلك لا بد من عرض جميع العقود والمستندات التي ستتم بها إجراءات تنفيذ الإصدار وتكوين الصندوق سواء تلك المستندات المقصودة فعلا أو المستندات المقدمة للغرض الضريبي والرأي الشرعي المبين في هذه المذكرة مشروط بهذين المطلبين