للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[فتوى رقم (٨)]

السؤال

هل تجوز العينة في التعامل مع الشركات الشقيقة؟

الجواب

أولا: تتحقق العينة المحرمة إذا اشترى شخص سلعة بعشرين ريالا مؤجلة من شركة ثم باعها بخمسة عشر ريالا إحالة إلى شركة أخرى إذا كان مالك الشركتين واحدا (شركة قابضة)

ثانيا: إذا كانت إحدى الشركتين (البائعة للسلعة بثمن مؤجل) مملوكة بالكامل لمالك معين والشركة الأخرى (المشترية للسلعة بثمن حال أقل) مملوكة لذلك المالك جزئيا فإن العينة لا تتحقق لأن السلعة لم تعد لبائعها بل عادت له ولغيره وهذا في غير حالة التواطؤ

<<  <   >  >>