للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[فتوى رقم (١٩)]

السؤال

الرجاء إبداء الرأي الشرعي حول ما يلي:

أولا: قيام البنك بناء على تكليف من قبل عملائه بتخزين أقطان أو حبوب أو بضائع أخرى مملوكة لهؤلاء العملاء في شون أو مخازن يمتلكها البنك أو يستأجرها ويخصصها لأغراض هذا التخزين

ثانيا: يلحق بعملية التخزين ذاتها تهيئة الشون والمخازن وصيانتها وحراستها والتأمين عليها وعلى محتوياتها من الأخطار وخاصة الحريق والسرقة والتلف وتدبير العمال اللازمين لإدخال البضائع من وإلى المخازن وتستيفها

ثالثا: كما يتولى موظفو البنك رصد وقيد حركة البضائع - دخولا وخروجا من وإلى المخازن في سجلات معدة لذلك ويحصل البنك من العملاء أصحاب البضائع على مقابل يقدر بالاتفاق فيما بين البنك وهؤلاء العملاء حسب حجم السلعة المخزنة وما تشغله من حيز في المخازن ومدة التخزين؟

الجواب

يتولى البنك العمليات المشار إليها بوصفه وكيلا عن عملائه ويحصل على أجر منهم في مقابل إنجاز الأعمال المطلوبة منه وهذا الأجر كسب مشروع ولبنك فيصل الإسلامي المصري أن يحصل عليه لأنه لا يتعارض في شيء مع المبدأ الأساسي القائم عليه نشاط البنك من حيث التزامه بمباشرة أعماله بما يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية ويشترط أن تكون السلع موضع التخزين من السلع غير المحظور التعامل فيها شرعا كما ترى الهيئة أن يراعي البنك في تحديد أجره (أو عمولته) نظير العمليات المنوه عنها بحيث يكون مبلغا مقطوعا وليس في صورة نسبة مئوية من قيمة العملية ولا بأس أن يكون المبلغ المقطوع منوعا إلى شرائح لها حد أدنى وحد أعلى وذلك تفاديا لما عسى أن تكون هناك من شبهات نحو النسبة المئوية وتمييزا لبنك فيصل الإسلامي المصري عن غيره من سائر البنوك الربوية التي تتقاضى عمولتها بالنسبة المئوية

<<  <   >  >>