وَصَفِيُّ الْمَغْنَمِ وَخُمُسُ الْخُمُسِ وَأَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ الْفَيْءِ، وَيَقْضِي بِعِلْمِهِ وَيَحْكُمُ وَيَشْهَدُ لِنَفْسِهِ وَفَرْعِهِ وَعَلَى عَدُوِّهِ وَيَحْمِي لِنَفْسِهِ وَإِنْ لَمْ يَقَعْ لَهُ، وَتَجُوزُ الشَّهَادَةُ بِمَا ادَّعَاهُ، وَتُقْبَلُ شَهَادَةُ مِنْ شَهِدَ لَهُ، وَلَهُ أَخْذُ طَعَامِ غَيْرِهِ إنْ احْتَاجَهُ، وَيَجِبُ إعْطَاؤُهُ لَهُ وَبَذْلُ النَّفْسِ دُونَهُ، وَلَا يُنْتَقَضُ وُضُوءُهُ بِالنَّوْمِ، وَمَنْ شَتَمَهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَوْ لَعَنَهُ جَعَلَ اللَّهُ لَهُ ذَلِكَ قُرْبَةً وَمُعْظَمُ هَذِهِ الْمُبَاحَاتِ لَمْ يَفْعَلْهُ، الرَّابِعُ: الْفَضَائِلُ وَالْإِكْرَامُ، وَهِيَ تَحْرِيمُ زَوْجَاتِهِ عَلَى غَيْرِهِ وَلَوْ مُطَلَّقَاتٍ وَمُخْتَارَاتٍ فِرَاقَهُ وَلَوْ قَبْلَ الدُّخُولِ وَسَرَارِي، وَتَفْضِيلُ نِسَائِهِ عَلَى سَائِرِ النِّسَاءِ وَثَوَابُهُنَّ وَعِقَابُهُنَّ مُضَاعَفٌ وَهُنَّ أُمَّهَاتُ الْمُؤْمِنِينَ إكْرَامًا فَقَطْ كَهُوَ فِي الْأُبُوَّةِ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، وَتَحْرِيمُ سُؤَالِهِنَّ إلَّا مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ وَأَفْضَلُ نِسَاءِ الْعَالَمِ مَرْيَمُ ابْنَةُ عِمْرَانَ ثُمَّ فَاطِمَةُ ابْنَةُ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثُمَّ خَدِيجَةُ، وَمَنْ فَضَّلَهَا عَلَى ابْنَتِهَا فَمِنْ حَيْثُ الْأُمُومَةُ ثُمَّ عَائِشَةُ كَمَا أَفْتَى بِذَلِكَ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -، وَهُوَ خَاتَمُ النَّبِيِّينَ وَسَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ، وَأَوَّلُ مَنْ تَنْشَقَّ عَنْهُ الْأَرْضُ، وَأَوَّلُ مَنْ يَقْرَعُ بَابَ الْجَنَّةِ، وَأَوَّلُ شَافِعٍ، وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ، وَأُمَّتُهُ خَيْرُ الْأُمَمِ مَعْصُومَةٌ لَا تَجْتَمِعُ عَلَى ضَلَالَةٍ، وَصُفُوفُهُمْ كَصُفُوفِ الْمَلَائِكَةِ وَشَرِيعَتُهُ مُؤَيِّدَةٌ نَاسِخَةٌ لِغَيْرِهَا، وَمُعْجِزَتُهُ بَاقِيَةٌ وَهِيَ الْقُرْآنُ، وَنُصِرَ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ، وَجُعِلَتْ لَهُ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَتُرَابُهَا طَهُورًا، وَأُحِلَّتْ لَهُ الْغَنَائِمُ وَلَمْ يُورَثْ، وَتَرِكَتُهُ صَدَقَةٌ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، وَأُكْرِمَ بِالشَّفَاعَاتِ الْخَمْسِ، وَخُصَّ بِالْعُظْمَى، وَدُخُولِ خَلْقٍ مِنْ أُمَّتِهِ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ، وَأُرْسِلَ إلَى الْإِنْسِ
ــ
[حاشية الشبراملسي]
بِلَا مُفْطِرٍ.
(قَوْلُهُ: وَصَفِيُّ الْمَغْنَمِ) أَيْ بِأَنْ يَخْتَارَ لِنَفْسِهِ مَا شَاءَ مِنْهُ (قَوْلُهُ: وَيَقْضِي بِعِلْمِهِ) ؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ أَنَّ الْقَضَاءَ بِالْعِلْمِ مِنْ خَصَائِصِهِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، أَوْ أَنَّهُ ثَابِتٌ بِلَا شَرْطٍ وَفِي حَقِّ غَيْرِهِ مُخْتَلَفٌ فِيهِ، وَلَهُ شُرُوطٌ عِنْدَ مَنْ جَوَّزَهُ (قَوْلُهُ: وَتَجُوزُ لَهُ الشَّهَادَةُ) أَيْ مِنْ الْغَيْرِ لَهُ: أَيْ لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِمَا ادَّعَاهُ، وَقَوْلُهُ: وَتُقْبَلُ شَهَادَتُهُ: أَيْ مِنْ غَيْرِ تَزْكِيَةٍ وَمِنْ غَيْرِ ضَمِّ شَاهِدٍ آخَرَ لَهُ (قَوْلُهُ: إنْ احْتَاجَهُ) أَيْ ذَلِكَ الْغَيْرُ، وَلَوْ قَالَ وَإِنْ احْتَاجَهُ كَانَ أَوْلَى؛ لِأَنَّ هَذِهِ هِيَ الْحَالَةُ الَّتِي يُفَارِقُ فِيهَا غَيْرَهُ (قَوْلُهُ: أَوْ لَعَنَهُ) أَيْ بِأَنْ قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَعَنَ اللَّهُ فُلَانًا إلَخْ (قَوْلُهُ: جَعَلَ اللَّهُ لَهُ ذَلِكَ) أَيْ الْمَشْتُومِ وَالْمَلْعُونِ وَلَعَلَّهُ مَفْرُوضٌ فِي الْمُسْلِمِينَ (قَوْلُهُ: وَهِيَ تَحْرِيمُ زَوْجَاتِهِ عَلَى غَيْرِهِ) نَقَلَ الْقُضَاعِيُّ أَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَى سَائِرِ الْأُمَمِ تَزْوِيجُ نِسَاءِ أَنْبِيَائِهِمْ اهـ ابْنُ شَرَفٍ عَلَى التَّحْرِيرِ، وَلَا يُرَدُّ ذَلِكَ عَلَى الشَّارِحِ؛ لِأَنَّهُ يَكْفِي فِي غَيْرِهَا مِنْ الْخَصَائِص امْتِيَازُهُ بِذَلِكَ عَنْ أُمَّتِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - كَمَا قَدَّمْنَاهُ (قَوْلُهُ: وَلَوْ قَبْلَ الدُّخُولِ) فِي إدْخَالِهِنَّ فِي الزَّوْجَاتِ تَسَمُّحٌ (قَوْلُهُ: إكْرَامًا فَقَطْ) أَيْ دُونَ جَوَازِ النَّظَرِ لَهُنَّ وَعَدَمِ نَقْضِ الْوُضُوءِ بِلَمْسِهِنَّ وَغَيْرِ ذَلِكَ (قَوْلُهُ: وَتَحْرِيمُ سُؤَالِهِنَّ) أَيْ عَنْ شَيْءٍ مَا (قَوْلُهُ: إلَّا مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ) أَيْ كَكَوْنِهِنَّ وَرَاءَ بَابٍ أَوْ سِتَارَةٍ أَوْ جِدَارٍ.
(قَوْلُهُ: ثُمَّ فَاطِمَةُ) وَقَدْ نَظَمَ ذَلِكَ بَعْضُهُمْ فَقَالَ:
فُضْلَى النِّسَا بِنْتُ عِمْرَانَ فَفَاطِمَةُ ... فَأُمُّهَا ثُمَّ مَنْ قَدْ بَرَّأَ اللَّهُ
وَقَوْلُ النَّاظِمِ: فَأُمُّهَا: أَيْ خَدِيجَةُ، وَقَوْلُهُ: أَيْضًا: مَنْ قَدْ بَرَّأَ اللَّهُ: أَيْ عَائِشَةَ (قَوْلُهُ: لَا تَجْتَمِعُ) صِفَةٌ كَاشِفَةٌ لِلْعِصْمَةِ (قَوْلُهُ: وَصُفُوفُهُمْ) أَيْ فِي صَلَاتِهِمْ حَيْثُ فُعِلَتْ عَلَى الْوَجْهِ الْمَطْلُوبِ مِنْهُمْ (قَوْلُهُ: وَشَرِيعَتُهُ مُؤَيَّدَةٌ) أَيْ بِالْمُعْجِزَاتِ الظَّاهِرَةِ الْمُسْتَمِرَّةِ (قَوْلُهُ: وَلَمْ يُورَثْ) وَكَذَا غَيْرُهُ مِنْ الْأَنْبِيَاءِ فَعَدَّهَا مِنْ الْخُصُوصِيَّاتِ بِالنَّظَرِ لِأُمَّتِهِ (قَوْلُهُ: وَخُصَّ بِالْعُظْمَى) وَهِيَ الشَّفَاعَةُ فِي فَصْلِ الْقَضَاءِ: أَيْ الْحُكْمِ بَيْنَ النَّاسِ حَتَّى يُذْهَبَ بِأَهْلِ الْجَنَّةِ إلَيْهَا وَبِأَهْلِ النَّارِ إلَيْهَا
[حاشية الرشيدي]
فِي شَرْحِ الرَّوْضِ مِنْ غَيْرِ خِلَافٍ، فَسَقَطَ مَا فِي حَاشِيَةِ الشَّيْخِ مِنْ تَصْوِيبِ مَا وَقَعَ فِي نُسْخَةٍ مِنْ قَوْلِهِ إيجَابًا وَقَبُولًا بِالْوَاوِ لَا بِالنَّفْيِ، وَلَمْ أَدْرِ مِنْ أَيْنَ هَذَا التَّصْوِيبُ (قَوْلُهُ: وَيَقْضِي بِعِلْمِهِ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَلَوْ فِي حُدُودِ اللَّهِ تَعَالَى بِلَا خِلَافٍ. اهـ. أَيْ بِخِلَافِ غَيْرِهِ فَإِنَّ فِي قَضَائِهِ بِهِ خِلَافًا، وَعَلَى جَوَازِهِ فَشَرْطُهُ أَنْ يَكُونَ فِي غَيْرِ حُدُودِهِ تَعَالَى (قَوْلُهُ: إلَّا مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ) أَيْ سَاتِرٍ لِشَخْصِهِنَّ كَجِدَارٍ (قَوْلُهُ: وَأَفْضَلُ نِسَاءِ الْعَالِمِينَ مَرْيَمُ) هَذَا لَا دَخْلَ لَهُ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute