للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَبْلَ الْقَبُولِ نَظَرًا لِشَوْبِ الْمُعَاوَضَةِ، وَمَا وَقَعَ فِي بَعْضِ نُسَخِ الشَّارِحِ نَظَرًا لِشَوْبِ التَّعْلِيقِ سَبْقُ قَلَمٍ، وَمِنْ جَانِبِ الْأَجْنَبِيِّ ابْتِدَاءً مُعَاوَضَةٌ بِشَوْبِ جَعَالَةٍ، فَفِي طَلَّقْت امْرَأَتِي بِأَلْفٍ فِي ذِمَّتِك فَفَعَلَ وَطَلِّقْ امْرَأَتَك بِأَلْفٍ فِي ذِمَّتِي فَأَجَابَهُ تَبَيَّنَ بِالْمُسَمَّى، وَيُسْتَثْنَى مِنْ قَوْلِهِ حُكْمًا مَا لَوْ طَلَّقَهَا عَلَى ذَا الْمَغْصُوبِ أَوْ الْخَمْرِ أَوْ قِنٍّ زَيْدٍ هَذَا فَيَقَعُ رَجْعِيًّا، وَفَارَقَ مَا مَرَّ فِيهَا بِأَنَّ الْبُضْعَ وَقَعَ لَهَا فَلَزِمَهَا بَدَلُهُ بِخِلَافِهِ، وَلَوْ خَالَعَ عَنْ زَوْجَتَيْهِ بِأَلْفٍ صَحَّ مِنْ غَيْرِ تَفْصِيلٍ لِاتِّحَادِ الْبَاذِلِ بِخِلَافِ مَا لَوْ اخْتَلَعَتَا وَيَحْرُمُ اخْتِلَاعُهُ فِي الْحَيْضِ بِخِلَافِ اخْتِلَاعِهَا كَمَا سَيَذْكُرُهُ، وَمِنْ خُلْعِ الْأَجْنَبِيِّ قَوْلُ أُمِّهَا مَثَلًا خَالِعْهَا عَلَى مُؤَخَّرِ صَدَاقِهَا فِي ذِمَّتِي فَيُجِيبَهَا فَيَقَعَ بَائِنًا بِمِثْلِ الْمُؤَخَّرِ فِي ذِمَّةِ السَّائِلَةِ كَمَا هُوَ وَاضِحٌ، لِأَنَّ لَفْظَ مِثْلٍ مُقَدَّرَةٌ فِي نَحْوِ ذَلِكَ وَإِنْ لَمْ تَنْوِ نَظِيرَ مَا فِي الْبَيْعِ، فَلَوْ قَالَتْ وَهُوَ كَذَا لَزِمَهَا مَا سَمَّتْهُ زَادَ أَوْ نَقَصَ لِأَنَّ الْمِثْلِيَّةَ الْمُقَدَّرَ تَكُونُ مِثْلًا مِنْ حَيْثُ الْجُمْلَةِ، وَبِنَحْوِ ذَلِكَ أَفْتَى الْوَلِيُّ الْعِرَاقِيُّ (وَلِوَكِيلِهَا) فِي الِاخْتِلَاعِ (أَنْ يَخْتَلِعَ لَهُ) أَيْ لِنَفْسِهِ وَلَوْ بِالْقَصْدِ كَمَا مَرَّ: أَيْ فَيَكُونُ خُلْعَ أَجْنَبِيٍّ وَالْمَالُ عَلَيْهِ، بِخِلَافِ مَا إذَا نَوَاهَا وَهُوَ ظَاهِرٌ وَمَا إذَا أَطْلَقَ وَهُوَ مَا صَرَّحَ بِهِ الْغَزَالِيُّ، وَاعْتِرَاضُ الْأَذْرَعِيِّ لَهُ بِجَزْمِ إمَامِهِ بِخِلَافِهِ مَرْدُودٌ بِأَنَّ كَلَامَهُ فِيمَا إذَا لَمْ يُخَالِفْهَا فِيمَا سَمَّتْهُ وَكَلَامُ إمَامِهِ فِيمَا إذَا خَالَفَهَا فِيهِ (وَلِأَجْنَبِيٍّ تَوْكِيلُهَا) فِي اخْتِلَاعِ نَفْسِهَا بِمَالِهِ أَوْ بِمَالٍ عَلَيْهِ وَكَذَا أَجْنَبِيٌّ آخَرُ فَإِنْ قَالَ لَهَا سَلِي زَوْجَك أَنْ يُطَلِّقَك بِأَلْفٍ أَوْ لِأَجْنَبِيٍّ سَلْ فُلَانًا أَنْ يُطَلِّقَ زَوْجَتَهُ بِأَلْفٍ اُشْتُرِطَ فِي لُزُومِ الْأَلْفِ لَهُ أَنْ يَقُولَ عَلَيَّ بِخِلَافِ سَلْ زَوْجِي أَنْ يُطَلِّقَنِي عَلَى كَذَا فَإِنَّهُ تَوْكِيلٌ وَإِنْ لَمْ تَقُلْ عَلَيَّ، وَلَوْ قَالَ طَلِّقْ زَوْجَتَك عَلَى أَنْ أُطَلِّقَ زَوْجَتِي فَفَعَلَا وَقَعَ بَائِنًا لِأَنَّهُ خُلْعٌ فَاسِدٌ وَالْعِوَضُ فِيهِ مَقْصُودٌ فِيمَا يَظْهَرُ فَلِكُلٍّ عَلَى الْآخَرِ مَهْرُ مِثْلِ زَوْجَتِهِ، وَإِذَا وَكَّلَهَا الْأَجْنَبِيُّ فِي الْخُلْعِ (فَتَتَخَيَّرُ هِيَ) بَيْنَ أَنْ تُخَالِعَ عَنْهَا أَوْ عَنْهُ بِالصَّرِيحِ أَوْ بِغَيْرِهِ مَعَ النِّيَّةِ، فَإِنْ أَطْلَقَتْ

ــ

[حاشية الشبراملسي]

فَلَا رُجُوعَ لَهُ، فَانْظُرْ لِمَ لَمْ يَذْكُرْ هَذَيْنِ الْقِسْمَيْنِ هُنَا وَلِمَ اقْتَصَرَ عَلَى الْأَوَّلِ، وَسَيُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي قَرِيبًا أَنَّهُ قَدْ يُعَلَّقُ عَلَى الْعِوَضِ مِنْ جِهَةِ الْأَجْنَبِيِّ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ سم عَلَى حَجّ (قَوْلُهُ نَظَرًا لِشَوْبِ التَّعْلِيقِ) أَيْ بَدَلُ قَوْلِهِ نَظَرًا لِشَوْبِ الْمُعَاوَضَةِ (قَوْلُهُ: مَا لَوْ طَلَّقَهَا عَلَى ذَا الْمَغْصُوبِ) بِخِلَافِ طَلَّقَهَا عَلَى ذَا الْعَبْدِ مَثَلًا وَهُوَ مَغْصُوبٌ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ فَإِنَّهَا تَبِينُ بِمَهْرِ الْمِثْلِ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي فِي قَوْلِهِ أَوْ بِاسْتِقْلَالٍ فَخُلْعٍ بِمَغْصُوبٍ إلَخْ (قَوْلُهُ: وَلَوْ خَالَعَ عَنْ زَوْجَتَيْهِ) أَيْ مَعَ أَجْنَبِيٍّ (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ مَا لَوْ اخْتَلَعَتَا) أَيْ فَإِنَّهُ يَقَعُ بِمَهْرِ الْمِثْلِ عَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا (قَوْلُهُ: وَيَحْرُمُ اخْتِلَاعُهُ) أَيْ الْأَجْنَبِيِّ (قَوْلُهُ: لَزِمَهَا مَا سَمَّتْهُ) أَيْ وَالْمُؤَخَّرُ بَاقٍ بِحَالِهِ (قَوْلُهُ: مِنْ حَيْثُ الْجُمْلَةُ) لَعَلَّ الْمُرَادَ هُنَا بِالْجُمْلَةِ الْمُمَاثَلَةُ فِي مُجَرَّدِ كَوْنِهِ عِوَضًا، وَإِلَّا فَمَا سَمَّتْهُ صَادِقٌ بِأَنْ يَكُونَ ذَهَبًا مَثَلًا وَمَا عَلَى الزَّوْجِ فِضَّةٌ وَأَيْنَ الْمُمَاثَلَةُ فِي هَذِهِ.

(قَوْلُهُ: وَمَا إذَا طَلَّقَ) أَيْ فَيَقَعُ الْخُلْعُ عَنْهَا وَالْمَالُ عَلَيْهَا (قَوْلُهُ: مَرْدُودٌ) هَذَا مُخَالِفٌ لِمَا قَدَّمَهُ مِنْ النَّقْلِ عَنْ الْغَزَالِيِّ فِيمَا لَوْ خَالَعَهَا، وَقَدْ يُقَالُ إنَّهُ لَا مُخَالَفَةَ لِأَنَّهُ ثَمَّ جَعَلَ أَلْفًا مِمَّا سَمَّتْهُ لَازِمًا لَهَا عِنْدَ الْإِطْلَاقِ وَالزَّائِدُ عَلَيْهِ، وَهُنَا جَعَلَ مَا سَمَّتْهُ لَازِمًا لَهَا وَهُوَ نَظِيرُ غَيْرِ مَا عَيَّنْته هُنَاكَ فَمُسَمَّاهَا لَازِمٌ لَهَا فِي الصُّورَتَيْنِ، وَمَا زَادَهُ الْوَكِيلُ ثُمَّ هُوَ الَّذِي اخْتَصَّ بِهِ (قَوْلُهُ: وَكَذَا أَجْنَبِيٌّ) أَيْ لَهُ تَوْكِيلُ أَجْنَبِيٍّ آخَرَ (قَوْلُهُ: فَإِنَّهُ تَوْكِيلٌ) أَيْ لِأَنَّ مَنْفَعَةَ الْخُلْعِ رَاجِعَةٌ إلَيْهَا فَحُمِلَ سُؤَالُهَا عِنْدَ الْإِطْلَاقِ عَلَى التَّوْكِيلِ (قَوْلُهُ: مَهْرُ مِثْلِ زَوْجَتِهِ) قَدْ يُشْكِلُ بِمَا مَرَّ مِنْ أَنَّهُ إذَا كَانَ الْعِوَضُ مَقْصُودًا غَيْرَ مَالٍ أَوْ مَجْهُولًا وَقَعَ الطَّلَاقُ مَعَ الْأَجْنَبِيِّ رَجْعِيًّا، وَعِبَارَةُ الْمَنْهَجِ قُبَيْلُ وَلَهُمَا التَّوْكِيلُ فَلَوْ خَالَعَهَا بِفَاسِدٍ بِقَصْدٍ كَمَجْهُولٍ وَخَمْرٍ وَمَيْتَةٍ وَمُؤَجَّلٍ بِمَجْهُولٍ بَانَتْ بِمَهْرِ مِثْلٍ، ثُمَّ قَالَ: وَخَرَجَ بِزِيَادَتِي ضَمِيرَ خَالَعَهَا خُلْعَهُ مَعَ أَجْنَبِيٍّ بِذَلِكَ فَيَقَعُ رَجْعِيًّا،

ــ

[حاشية الرشيدي]

قَوْلُهُ: وَلَوْ خَالَعَ عَنْ زَوْجَتَيْهِ إلَخْ) هَذَا وَاَلَّذِي بَعْدَهُ مُسْتَثْنَيَانِ أَيْضًا (قَوْلُهُ: وَلَوْ بِالْقَصْدِ) أَيْ فَتَكْفِي النِّيَّةُ وَلَا يُشْتَرَطُ التَّصْرِيحُ

<<  <  ج: ص:  >  >>