للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَالظَّاهِرُ كَمَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ وُقُوعُهُ عَنْهَا قَطْعًا: أَيْ نَظِيرُهُ مَا مَرَّ فِي الْوَكِيلِ بِقَيْدِهِ، لَكِنْ لَمَّا كَانَتْ تَسْتَقِلُّ بِهِ إجْمَاعًا بِخِلَافِ الْأَجْنَبِيِّ كَانَ جَانِبُهَا أَقْوَى، وَمِنْ ثَمَّ قَطَعُوا بِوُقُوعِهِ لَهَا هُنَا وَاخْتَلَفُوا ثَمَّ كَمَا مَرَّ، وَحَيْثُ صَرَّحَ بِاسْمِ الْمُوَكِّلِ طُولِبَ وَإِلَّا فَالْمُبَاشِرُ، فَإِذَا غَرِمَ رَجَعَ عَلَى مُوَكِّلِهِ إنْ وَقَعَ الْخُلْعُ عَنْهُ وَإِلَّا فَلَا

(وَلَوْ) (اخْتَلَعَ رَجُلٌ) بِمَالِهِ أَوْ مَالِهَا (وَصَرَّحَ بِوَكَالَتِهَا كَاذِبًا) عَلَيْهَا (لَمْ تَطْلُقْ) لِأَنَّهُ مَرْبُوطٌ بِالْتِزَامِ الْمَالِ وَلَمْ يَلْتَزِمْهُ هُوَ وَلَا هِيَ، نَعَمْ لَوْ اعْتَرَفَ الزَّوْجُ بِالْوَكَالَةِ أَوْ ادَّعَاهَا بَانَتْ بِقَوْلِهِ وَلَا شَيْءَ لَهُ (وَأَبُوهَا كَأَجْنَبِيٍّ فَيَخْتَلِعُ بِمَالِهِ) يَعْنِي بِمُعَيَّنٍ أَوْ غَيْرِهِ صَغِيرَةً كَانَتْ أَوْ كَبِيرَةً (فَإِنْ) (اخْتَلَعَ) الْأَبُ أَوْ الْأَجْنَبِيُّ (بِمَالِهَا وَصَرَّحَ بِوَكَالَةٍ) مِنْهَا كَاذِبًا (أَوْ وِلَايَةٍ) لَهُ عَلَيْهَا (لَمْ تَطْلُقْ) لِأَنَّهُ لَيْسَ بِوَكِيلٍ وَلَا وَلِيٍّ فِي ذَلِكَ، وَالطَّلَاقُ مَرْبُوطٌ بِالْمَالِ وَلَمْ يَلْتَزِمْهُ أَحَدٌ، وَلِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ صَرْفُ مَالِهَا فِي عِوَضِ الْخُلْعِ وَمِنْ ثَمَّ لَمْ يَمْتَنِعْ عَلَيْهِ بِمَوْقُوفٍ عَلَى مَنْ يَخْتَلِعُ لِأَنَّهَا لَمْ تَمْلِكْهُ قَبْلَ الْخُلْعِ فَاسْتِثْنَاءُ الزَّرْكَشِيّ لَهُ مَمْنُوعٌ (أَوْ بِاسْتِقْلَالٍ فَخُلْعٌ بِمَغْصُوبٍ) لِأَنَّهُ بِالتَّصَرُّفِ الْمَذْكُورِ فِي مَالِهَا غَاصِبٌ لَهُ فَيَقَعُ الطَّلَاقُ بَائِنًا وَيَلْزَمُهُ مَهْرُ مِثْلٍ وَلَوْ لَمْ يُصَرِّحْ بِأَنَّهُ عَنْهُ وَلَا عَنْهَا، فَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ أَنَّهُ مَالُهَا فَهُوَ بِمَغْصُوبٍ كَذَلِكَ، وَإِلَّا وَقَعَ رَجْعِيًّا لِامْتِنَاعِ تَصَرُّفِهِ فِي مَالِهَا بِمَا ذُكِرَ كَمَا مَرَّ فَأَشْبَهَ خُلْعَ السَّفِيهَةِ كَمَا لَوْ قَالَ بِهَذَا الْمَغْصُوبِ أَوْ الْخَمْرِ لِأَنَّهُ صَرَّحَ بِمَا يَمْنَعُ التَّبَرُّعَ الْمَقْصُودَ

ــ

[حاشية الشبراملسي]

وَيُمْكِنُ الْجَوَابُ بِأَنَّهُ إنَّمَا يَقَعُ رَجْعِيًّا فِيمَا ذُكِرَ حَيْثُ صَرَّحَ بِسَبَبِ الْفَسَادِ، وَكَقَوْلِهِ عَلَى هَذَا الْمَغْصُوبِ أَوْ الْحُرِّ بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ عَلَى هَذَا الْعَبْدِ وَهُوَ فِي الْوَاقِعِ مَغْصُوبٌ وَمَا هُنَا وَإِنْ كَانَ الْعِوَضُ فِيهِ فَاسِدًا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ لَمْ يُصَرَّحْ فِيهِ بِسَبَبِ الْفَسَادِ فَأَشْبَهَ مَا لَوْ قَالَ طَلَّقَهَا عَلَى هَذَا الْعَبْدِ وَهُمَا يَعْلَمَانِ أَنَّهُ مَغْصُوبٌ (قَوْلُهُ بِقَيْدِهِ) وَهُوَ مَا إذَا لَمْ يُخَالِعْهَا فِيمَا سَمَّتْهُ أَخْذًا مِمَّا رَدَّ بِهِ اعْتِرَاضَ الْأَذْرَعِيِّ (قَوْلُهُ وَاخْتَلَفُوا إلَخْ) قَالَ سم عَلَى حَجّ: إنْ أَرَادَ مَا مَرَّ عَنْ الْغَزَالِيِّ وَإِمَامِهِ فَقَدْ بَيَّنَ ثَمَّ أَنَّهُ لَا خِلَافَ بَيْنَهُمَا، اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُرِيدَ بِاعْتِبَارِ مَا فَهِمَ الْأَذْرَعِيُّ اهـ (قَوْلُهُ: فَإِذَا غَرِمَ) أَيْ الْمُبَاشِرُ

(قَوْلُهُ: بَانَتْ بِقَوْلِهِ) أَيْ الزَّوْجُ (قَوْلُهُ: فِي عِوَضِ الْخُلْعِ) يُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ مَا لَوْ خَالَعَ عَلَى مَالِهَا مِنْ الزَّوْجِ كَمَا مَرَّ بِمَا فِيهِ (قَوْلُهُ: فَاسْتِثْنَاءُ الزَّرْكَشِيّ لَهُ) أَيْ لِلْمَوْقُوفِ (قَوْلُهُ: فَيَقَعُ الطَّلَاقُ بَائِنًا) الْإِطْلَاقُ هُنَا مَعَ التَّفْصِيلِ فِيمَا بَعْدَهُ، وَهُوَ مَا لَوْ لَمْ يُصَرِّحْ بِأَنَّهُ عَنْهُ وَلَا عَنْهَا بَيْنَ أَنْ لَا يَذْكُرَ أَنَّهُ مِنْ مَالِهَا فَخُلْعٌ بِمَغْصُوبٍ أَوْ يَذْكُرُ فَرَجْعِيٌّ كَالصَّرِيحِ فِي أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَهُمَا فِي الْوُقُوعِ بَائِنًا بِمَهْرِ الْمِثْلِ، وَحِينَئِذٍ فَقَوْلُهُمْ إنَّ الْمُخَالَعَةَ مِنْ غَيْرِ الزَّوْجَةِ بِنَحْوِ الْمَغْصُوبِ مَعَ التَّصْرِيحِ بِنَحْوِ الْغَصْبِ يُوجِبُ الْوُقُوعَ رَجْعِيًّا مَحَلُّهُ مَا لَمْ يُصَرِّحْ الْمُخَالِعُ بِالِاسْتِقْلَالِ وَإِلَّا وَقَعَ بَائِنًا بِمَهْرِ الْمِثْلِ وَمَا لَمْ يَضْمَنْهُ الْمُخَالِعُ وَإِلَّا وَقَعَ كَذَلِكَ أَيْضًا كَمَا سَيَأْتِي، وَعِبَارَةُ الْبَهْجَةِ وَشَرْحِهَا مُصَرِّحَةٌ بِمَا ذُكِرَ: أَيْ مِنْ الْوُقُوعِ بَائِنًا عِنْدَ التَّصْرِيحِ بِالِاسْتِقْلَالِ وَإِنْ صَرَّحَ بِأَنَّهُ مِنْ مَالِهَا وَهِيَ مَا نَصُّهُ: أَيْ وَالْخُلْعُ الْجَارِي مِنْ أَبِيهَا بِشَيْءٍ قَالَ إنَّهُ مِنْ مَالِهَا، وَلَا أَظْهَرَ أَنَّهُ فَعَلَ ذَلِكَ نِيَابَةً عَنْهَا وَلَا اسْتِقْلَالًا رَجْعِيٌّ كَخُلْعِ السَّفِيهِ، إلَى أَنْ قَالَ: فَإِنْ

ــ

[حاشية الرشيدي]

قَوْلُهُ: بِقَيْدِهِ) أَيْ بِأَنْ لَمْ تُخَالِفْهُ فِيمَا سَمَّى الَّذِي حُمِلَ عَلَيْهِ كَلَامُ الْغَزَالِيِّ فِيمَا مَرَّ وَمَعْلُومٌ أَنَّهَا إنْ خَالَفَتْ فَهِيَ كَالْأَجْنَبِيِّ بِالْأَوْلَى (قَوْلُهُ: وَاخْتَلَفُوا ثَمَّ إلَخْ) قَالَ الشِّهَابُ سم: إنْ أَرَادَ مَا مَرَّ عَنْ الْغَزَالِيِّ وَإِمَامِهِ فَقَدْ بَيَّنَ ثَمَّ أَنَّهُ لَا خِلَافَ بَيْنَهُمَا اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُرِيدَ بِاعْتِبَارِهِ مَا فَهِمَ الْأَذْرَعِيُّ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَحَيْثُ صَرَّحَ بِاسْمِ الْمُوَكِّلِ طُولِبَ) أَيْ فِيمَا إذَا كَانَ فِي صِيغَةِ الْمُوَكِّلِ مَا يَقْتَضِي الِالْتِزَامَ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ، وَكَذَا يُقَالُ فِي الَّذِي بَعْدَهُ.

(قَوْلُهُ بِمَالِهِ) هُوَ مُشْكِلٌ وَمُخَالِفٌ لِمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَغَيْرِهِ، وَالتَّعْلِيلُ الْآتِي لَا يُوَافِقُهُ، عَلَى أَنَّهُ لَا يُنَافِي مَا اقْتَضَاهُ صَنِيعُهُ فِي الْمَسْأَلَةِ بَعْدَهَا بِالنِّسْبَةِ لِلْأَجْنَبِيِّ فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ أَوْ الْأَجْنَبِيُّ) هُوَ مُكَرَّرٌ بِالنِّسْبَةِ لِمَا إذَا خَالَعَ الْأَجْنَبِيَّ وَصَرَّحَ بِوَكَالَتِهَا كَاذِبًا فَقَدْ ذُكِرَ

<<  <  ج: ص:  >  >>