للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَوْلِهِ (ثَلَاثًا) أَوْ مَعَهُ كَمَا فُهِمَ بِالْأَوْلَى (فَثَلَاثٌ) يَقَعْنَ عَلَيْهِ لِتَضَمُّنِ قَصْدِهِ لَهُنَّ حِينَ تَلَفُّظِهِ بِأَنْتِ طَالِقٌ وَقَصْدُهُنَّ حِينَئِذٍ مَوْقِعٌ لَهُنَّ وَإِنْ لَمْ يَتَلَفَّظْ بِهِنَّ كَمَا مَرَّ، وَبِهِ يُعْلَمُ أَنَّ الصُّورَةَ أَنَّهُ نَوَى الثَّلَاثَ عِنْدَ تَلَفُّظِهِ بِأَنْتِ طَالِقٌ وَإِنَّمَا قَصَدَ تَحْقِيقَ ذَلِكَ بِالتَّلَفُّظِ بِالثَّلَاثِ كَمَا حَقَّقَ ذَلِكَ الْبُوشَنْجِيُّ وَصَحَّحَهُ فِي الْأَنْوَارِ.

وَقَالَ الزَّرْكَشِيُّ: إنَّهُ الصَّوَابُ الْمَنْقُولُ عَنْ الْمَاوَرْدِيِّ وَالْقَفَّالِ وَغَيْرِهِمَا، فَإِنْ لَمْ يَنْوِهِنَّ عِنْدَ أَنْتِ طَالِقٌ وَإِنَّمَا قَصَدَ أَنَّهُ إذَا تَمَّ نَوَاهُنَّ عِنْدَ التَّلَفُّظِ بِلَفْظِهِنَّ وَقَعَتْ وَاحِدَةٌ فَقَطْ، وَلَوْ قَصَدَهُنَّ بِمَجْمُوعِ أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا فَهُوَ مَحَلُّ الْأَوْجَهِ كَمَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ كَالْحَسَّانِيِّ، وَالْأَقْوَى وُقُوعُ وَاحِدَةٍ لِأَنَّ الثَّلَاثَ وَالْحَالَةَ هَذِهِ إنَّمَا تَقَعُ بِمَجْمُوعِ اللَّفْظِ وَلَمْ يَتِمَّ، وَلَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ إنْ أَوْ إنْ لَمْ وَقَالَ قَصَدْت الشَّرْطَ لَمْ يُقْبَلْ ظَاهِرًا مَا لَمْ يُمْنَعْ الْإِتْمَامُ كَوَضْعِ غَيْرِهِ يَدَهُ عَلَى فِيهِ فَيُقْبَلُ قَوْلُهُ ظَاهِرًا بِيَمِينِهِ لِلْقَرِينَةِ (وَقِيلَ) تَقَعُ (وَاحِدَةٌ) لِوُقُوعِ ثَلَاثًا بَعْدَ مَوْتِهَا (وَقِيلَ لَا شَيْءَ) إذْ الْكَلَامُ الْوَاحِدُ لَا يَتَبَعَّضُ، وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ أَرَادَ إلَى آخِرِهِ مَا لَوْ قَالَهُ عَازِمًا عَلَى الِاقْتِصَارِ عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ ثَلَاثًا بَعْدَ مَوْتِهَا فَوَاحِدَةً وَثَلَاثًا قِيلَ تَمْيِيزٌ، وَرَدَّهُ الْإِمَامُ بِأَنَّهُ جَهْلٌ بِالْعَرَبِيَّةِ وَإِنَّمَا هُوَ صِفَةٌ لِمَصْدَرٍ مَحْذُوفٍ: أَيْ طَلَاقًا ثَلَاثًا كَضَرَبْت زَيْدًا شَدِيدًا: أَيْ ضَرْبًا شَدِيدًا، لَكِنْ فِي الرَّدِّ مُبَالَغَةٌ مَعَ كَوْنِهِ صَحِيحًا فِي الْعَرَبِيَّةِ لِأَنَّ فِيهِ تَفْسِيرًا لِلْإِبْهَامِ فِي الْجُمْلَةِ، وَقَدْ صَرَّحُوا بِهِ فِي شَرْحٍ فَلَوْ قَالَهُنَّ لِغَيْرِهَا كَمَا يَأْتِي. نَعَمْ الثَّانِي أَظْهَرُ وَالْفَرْقُ بَيْنَ هَذَا وَمِثَالِهِ ظَاهِرٌ مِمَّا تَقَرَّرَ.

(وَلَوْ) (قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ أَنْتِ طَالِقٌ أَنْتِ طَالِقٌ) أَوْ أَنْتِ طَالِقٌ طَالِقٌ طَالِقٌ (وَتَخَلَّلَ فَصْلٌ) بَيْنَهُمَا بِسُكُوتٍ أَوْ كَلَامٍ مِنْهَا أَوْ مِنْهُ بِأَنْ يَكُونَ فَوْقَ سَكْتَةِ تَنَفُّسٍ وَعِيٍّ (فَثَلَاثٌ) يَقَعْنَ وَلَوْ مَعَ قَصْدِ التَّأْكِيدِ لِبُعْدِهِ مَعَ الْفَصْلِ وَلِأَنَّهُ مَعَهُ خِلَافُ الظَّاهِرِ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ قَصَدَهُ دُيِّنَ، نَعَمْ يُقْبَلُ مِنْهُ قَصْدُ التَّأَكُّدِ وَالْإِخْبَارِ فِي مُعَلَّقٍ بِشَيْءٍ وَاحِدٍ كَرَّرَهُ وَلَوْ مَعَ طُولِ الْفَصْلِ،

ــ

[حاشية الشبراملسي]

امْرَأَتِي طَالِقٌ وَقَالَ أَرَدْت الْأُخْرَى مِنْ طَلَاقِ الْأُخْرَى وَحْدَهَا لِأَنَّهُ لَمْ يُخْرِجْ الطَّلَاقَ هُنَا عَنْ مَوْضُوعِهِ بِخِلَافِهِ ثَمَّ

(قَوْلُهُ: أَوْ مَعَهُ) أَيْ ثَلَاثًا (قَوْلُهُ: لَمْ يُقْبَلْ ظَاهِرًا) وَقِيَاسُهُ أَنَّ مَا يَقَعُ كَثِيرًا عِنْدَ الْمُشَاجَرَةِ مَعَ قَوْلِ الْحَالِفِ عَلَى الطَّلَاقِ وَلَمْ يَزِدْ عَلَى ذَلِكَ ثُمَّ يَقُولُ أَرَدْت أَنْ أَقُولَ لَا أَفْعَلُ كَذَا أَنَّهُ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ ظَاهِرًا.

إلَّا أَنْ يُمْنَعَ مِنْ الْإِتْمَامِ كَوَضْعِ غَيْرِهِ يَدَهُ فِيهِ، أَمَّا فِي الْبَاطِنِ فَلَا وُقُوعَ، ثُمَّ يَنْبَغِي أَنَّ مِثْلَ وَضْعِ الْيَدِ مَا لَوْ دَلَّتْ قَرِينَةٌ قَوِيَّةٌ عَلَى إرَادَةِ الْحَلِفِ وَأَنَّ إعْرَاضَهُ عَنْهُ لِغَرَضٍ تَعَلَّقَ بِذَلِكَ (قَوْلُهُ وَمِثَالُهُ) أَيْ وَهُوَ ضَرَبْت شَدِيدًا.

وَقَوْلُهُ ظَاهِرٌ وَهُوَ أَنَّ الطَّلَاقَ هُنَا مُتَرَدِّدٌ بَيْنَ الْوَاحِدَةِ وَمَا زَادَ عَلَيْهَا فَالْمُرَادُ مِنْهُ مُبْهَمٌ فَقَصَدَ تَفْسِيرَهُ، بِخِلَافِ مَا مَثَّلَ بِهِ فَإِنَّ الضَّرْبَ فِيهِ اسْمٌ لِلْمَاهِيَّةِ وَلَا تَكَثُّرَ فِيهَا، وَإِنَّمَا التَّكَثُّرُ فِيمَا تُوجَدُ فِيهِ وَهُوَ إنَّمَا يَتَمَيَّزُ بِالصِّفَةِ

(قَوْلُهُ: أَنْتِ طَالِقٌ أَنْتِ طَالِقٌ إلَخْ) وَكَذَا لَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ أَنْتِ مُسَرَّحَةٌ أَنْتِ مُفَارَقَةٌ فَيَأْتِي فِيهِ مَا ذَكَرَ مِنْ التَّفْصِيلِ وَلَا يَضُرُّ اخْتِلَافُ اللَّفْظِ فِيمَا يَظْهَرُ (قَوْلُهُ: أَوْ كَلَامٍ مِنْهَا) الْمُتَّجِهُ أَنَّ كَلَامَهَا لَا يَضُرُّ وَإِنْ كَثُرَ لِأَنَّهُ لَا مَدْخَلَ لَهَا فِي صِيغَةِ الطَّلَاقِ اهـ سم عَلَى حَجّ.

وَكَتَبَ أَيْضًا لَطَفَ اللَّهُ بِهِ قَوْلُهُ أَوْ كَلَامٍ مِنْهَا: أَيْ حَيْثُ طَالَ الزَّمَنُ فَلَا يُنَافِي مَا ذَكَرْنَا عَنْ سم (قَوْلُهُ: وَمِنْ ثَمَّ لَوْ قَصَدَهُ) أَيْ التَّأْكِيدَ (قَوْلُهُ: بِشَيْءٍ وَاحِدٍ)

ــ

[حاشية الرشيدي]

قَوْلُهُ: فَهُوَ مَحَلُّ الْأَوْجَهِ كَمَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ) هَذَا يُنَاقِضُ قَوْلَهُ السَّابِقَ وَبِهِ يُعْلَمُ أَنَّ الصُّورَةَ إلَخْ (قَوْلُهُ: وَالْأَقْوَى وُقُوعُ وَاحِدَةٍ إلَخْ) أَيْ خِلَافًا لِمَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ كَالْحَسَّانِيِّ، وَحِينَئِذٍ فَكَانَ الْأَصْوَبُ أَنْ يَقُولَ قَبْلَ هَذَا: وَلَوْ قَصَدَهُنَّ بِمَجْمُوعِ أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا.

قَالَ الْأَذْرَعِيُّ كَالْحَسَّانِيِّ فَهُوَ مَحِلّ الْأَوْجُه إلَخْ كَمَا هُوَ كَذَلِكَ فِي التُّحْفَة، وَيَكُون هَذَا بَدَّلَ قَوْله فَهُوَ مَحِلّ الْأَوْجُه إلَخْ (قَوْله وَقَدْ صَرَّحُوا بِهِ إلَخْ) عِبَارَة التُّحْفَة: ثُمَّ رَأَيْتهمْ صَرَّحُوا بِهِ كَمَا يَأْتِي فِي شَرْحِ: فَلَوْ قَالَهُنَّ إلَخْ، نِعْمَ كُتُب عَلَيْهِ الشِّهَاب سم مَا لَفْظه دَعْوَى التَّصْرِيح مَمْنُوعَة، بَلْ وَهْم كَمَا سَنُبَيِّنُهُ فِيمَا يَأْتِي فَانْظُرْهُ. اهـ.

وَسَيَأْتِي مَا بَيْنَهُ فِيمَا يَأْتِي

(قَوْلُهُ: بَيْنَهُمَا) يَعْنِي بَيْنَ الْأُولَى وَمَا بَعْدَهَا فَتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: مِنْهَا أَوْ مِنْهُ) كَذَا فِي التُّحْفَةِ، لَكِنْ قَالَ سم: إنَّ كَلَامَهَا لَا يَضُرُّ، وَفِي نُسْخَةٍ مِنْ الشَّارِحِ

<<  <  ج: ص:  >  >>