للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نَظِيرُ مَا مَرَّ فِي يَدِك طَالِقٌ فَهُوَ مِنْ بَابِ السِّرَايَةِ وَهُوَ الْأَصَحُّ (إلَّا أَنْ يُرِيدَ كُلَّ نِصْفٍ مِنْ طَلْقَةٍ) فَيَقَعُ ثِنْتَانِ عَمَلًا بِقَصْدِهِ (وَالْأَصَحُّ أَنَّ قَوْلَهُ) أَنْتِ طَالِقٌ (نِصْفَ طَلْقَتَيْنِ) وَلَمْ يُرِدْ ذَلِكَ تَقَعُ بِهِ (طَلْقَةٌ) لِأَنَّ ذَلِكَ نِصْفُهُمَا فَحَمْلُ اللَّفْظِ عَلَيْهِ صَحِيحٌ وَحَمْلُهُ عَلَى نِصْفٍ مِنْ كُلٍّ وَيُكَمِّلُ الْقَائِلُ بِهِ الثَّانِيَ بَعِيدٌ، وَيُفَارِقُ مَا لَوْ أَقَرَّ بِنِصْفِ عَبْدَيْنِ حَيْثُ يَكُونُ مُقِرًّا بِنِصْفِ كُلٍّ مِنْهُمَا بِأَنَّ الشُّيُوعَ هُوَ الْمُتَبَادَرُ مِنْ الْأَعْيَانِ، وَيُؤَيِّدُهُ أَنَّهُ لَوْ قَالَ عَلَى نِصْفِ دِرْهَمَيْنِ لَزِمَهُ دِرْهَمٌ بِالِاتِّفَاقِ وَلَمْ يَجْرِ فِيهِ الْخِلَافُ هُنَا (وَثَلَاثَةَ أَنْصَافٍ طَلْقَةٌ) وَلَمْ يُرِدْ ذَلِكَ طَلْقَتَانِ تَكْمِيلًا لِلنِّصْفِ الزَّائِدِ وَحَمْلُهُ عَلَى كُلِّ نِصْفٍ مِنْ طَلْقَةٍ فَيَقَعُ ثَلَاثٌ، أَوْ إلْغَاءُ النِّصْفِ الزَّائِدِ لِأَنَّ الْوَاحِدَ لَا يَشْتَمِلُ عَلَى تِلْكَ الْأَجْزَاءِ فَيَقَعُ طَلْقَةٌ بَعِيدٌ وَإِنَّ اعْتَمَدَ الْبُلْقِينِيُّ الثَّانِيَ (أَوْ نِصْفَ طَلْقَةٍ وَثُلُثَ طَلْقَةٍ طَلْقَتَانِ) لِإِضَافَةِ جُزْءٍ إلَى طَلْقَةٍ وَعَطْفِهِ وَكُلٌّ مِنْهُمَا مُقْتَضٍ لِلتَّغَايُرِ، وَمِنْ ثَمَّ لَوْ حَذَفَ الْوَاوَ وَقَعَتْ طَلْقَةٌ فَقَطْ لِضَعْفِ اقْتِضَاءِ الْإِضَافَةِ وَحْدَهَا لِلتَّغَايُرِ، وَلِهَذَا وَقَعَ بِطَالِقٍ طَالِقٍ وَاحِدَةٌ وَبِطَالِقٍ وَطَالِقٍ طَلْقَتَانِ، وَلَوْ قَالَ خَمْسَةَ أَنْصَافِ طَلْقَةٍ أَوْ سَبْعَةَ أَثْلَاثِ طَلْقَةٍ فَثَلَاثٌ، وَقَدْ عُلِمَ مِمَّا تَقَرَّرَ أَنَّهُ مَتَى كَرَّرَ لَفْظَ طَلْقَةٍ مَعَ الْعَاطِفِ وَإِنْ لَمْ تَزِدْ الْأَجْزَاءُ عَلَى طَلْقَةٍ كَانَ كُلُّ جُزْءٍ طَلْقَةً، وَإِنْ أَسْقَطَ أَحَدَهُمَا فَطَلْقَةٌ مَا لَمْ تَزِدْ الْأَجْزَاءُ عَلَيْهَا فَيُكَمِّلُ مَا زَادَهُ (وَلَوْ قَالَ نِصْفَ وَثُلُثَ طَلْقَةٍ فَطَلْقَةٌ) لِضَعْفِ اقْتِضَاءِ الْعَطْفِ وَحْدَهُ التَّغَايُرَ، وَمَجْمُوعُ الْجُزْأَيْنِ لَا يَزِيدُ عَلَى طَلْقَةٍ بَلْ عَدَمُ ذِكْرِ طَلْقَةٍ أَثَرَ كُلِّ جُزْءٍ دَلِيلٌ ظَاهِرٌ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ أَجْزَاءُ طَلْقَةٍ وَاحِدَةٍ.

(وَلَوْ قَالَ لِأَرْبَعٍ أَوْقَعْت عَلَيْكُنَّ أَوْ بَيْنَكُنَّ طَلْقَةً أَوْ طَلْقَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا أَوْ أَرْبَعًا وَقَعَ عَلَى كُلٍّ) مِنْهُنَّ (طَلْقَةٌ) لِأَنَّ كُلًّا يُصِيبُهَا عِنْدَ التَّوْزِيعِ وَاحِدَةٌ أَوْ بَعْضُهَا فَتَكْمُلُ (فَإِنْ قَصَدَ تَوْزِيعَ كُلِّ طَلْقَةٍ عَلَيْهِنَّ وَقَعَ) عَلَى كُلٍّ مِنْهُنَّ (فِي ثِنْتَيْنِ ثِنْتَانِ وَفِي ثَلَاثٍ وَأَرْبَعٍ ثَلَاثٌ) عَمَلًا بِقَصْدِهِ، بِخِلَافِ مَا لَوْ أَطْلَقَ لِبُعْدِهِ عَنْ الْفَهْمِ، وَلَوْ قَالَ خَمْسًا أَوْ سِتًّا أَوْ سَبْعًا أَوْ ثَمَانِيًا فَطَلْقَتَانِ مَا لَمْ يُرِدْ التَّوْزِيعَ أَوْ تِسْعًا فَثَلَاثٌ مُطْلَقًا (فَإِنْ قَالَ أَرَدْت بَيْنَكُنَّ) أَوْ عَلَيْكُنَّ (بَعْضَهُنَّ لَمْ يُقْبَلْ ظَاهِرًا فِي الْأَصَحِّ) لِأَنَّهُ خِلَافُ ظَاهِرِ اللَّفْظِ مِنْ اقْتِضَاءِ الشَّرِكَةِ.

أَمَّا بَاطِنًا فَيُدَيَّنُ وَالثَّانِي يُقْبَلُ

ــ

[حاشية الشبراملسي]

طَالِقٌ طَلْقَةً وَكَرَّرَ ذَلِكَ مِرَارًا فَإِنَّهُ يَقَعُ عَلَيْهِ طَلْقَةً فَقَطْ وَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ اسْتِئْنَافًا (قَوْلُهُ: وَهُوَ الْأَصَحُّ) اُنْظُرْ مَا فَائِدَةُ الْخِلَافِ هُنَا، ثُمَّ رَأَيْت فِي حَجّ بَعْدَ قَوْلِ الشَّارِحِ وَهُوَ الْأَصَحُّ مَا نَصُّهُ: وَتَظْهَرُ فَائِدَةُ الْخِلَافِ فِي ثَلَاثًا إلَّا نِصْفَ طَلْقَةٍ فَعَلَى الثَّانِي يَقَعْنَ وَهُوَ الْأَصَحُّ لِأَنَّ السِّرَايَةَ فِي الْإِيقَاعِ لَا فِي الرَّفْعِ تَغْلِيبًا لِلتَّحْرِيمِ، وَفِي طَلِّقْنِي ثَلَاثًا بِأَلْفٍ فَطَلَّقَ وَاحِدَةً وَنِصْفًا يَقَعُ ثِنْتَانِ وَيَسْتَحِقُّ ثُلُثَيْ الْأَلْفِ عَلَى الْأَوَّلِ وَنِصْفَهُ عَلَى الثَّانِي وَهُوَ الْأَصَحُّ اعْتِبَارًا بِمَا أَوْقَعَهُ لَا بِمَا سَرَى عَلَيْهِ كَمَا مَرَّ اهـ (قَوْلُهُ: الْقَائِلُ) نَعَتَ حَمْلَهُ (قَوْلُهُ: وَإِنْ أَسْقَطَ أَحَدَهُمَا) أَيْ أَمَّا لَوْ أَسْقَطَهُمَا وَذَكَرَ الْأَجْزَاءَ الْكَثِيرَةَ مُتَضَايِفَةً فَوَاحِدَةٌ بِكُلِّ حَالٍ لِعَدَمِ بُلُوغِ مَجْمُوعِ الْأَجْزَاءِ طَلْقَةً

(قَوْلُهُ مَا لَمْ يُرِدْ التَّوْزِيعَ) أَيْ تَوْزِيعَ كُلِّ طَلْقَةٍ فَيَقَعُ ثَلَاثٌ (قَوْلُهُ: فَثَلَاثٌ مُطْلَقًا) أَيْ أَرَادَ التَّوْزِيعَ أَوْ لَا

ــ

[حاشية الرشيدي]

الْحَرْفِ فَلْيُرَاجَعْ

(قَوْلُهُ: فَهُوَ مِنْ بَابِ السِّرَايَةِ إلَخْ) هُنَا خَلَلٌ فِي النُّسَخِ، وَعِبَارَةُ التُّحْفَةِ عَقِبَ قَوْلِهِ؛ لِأَنَّهُمَا مَجْمُوعُهُمَا نَصُّهَا: وَرَجَّحَ الْإِمَامُ فِي نَحْوِ بَعْضٍ أَنَّهُ مِنْ بَابِ التَّعْبِيرِ بِالْبَعْضِ عَنْ الْكُلِّ، وَزَيَّفَ كَوْنَهُ مِنْ بَابِ السِّرَايَةِ، وَقَضِيَّةُ كَلَامِ الرَّافِعِيِّ أَنَّ هَذَا نَظِيرُ مَا مَرَّ فِي يَدُك طَالِقٌ فَيَكُونُ مِنْ بَابِ السِّرَايَةِ وَهُوَ الْأَصَحُّ، وَتَظْهَرُ فَائِدَةُ الْخِلَافِ فِي ثَلَاثًا إلَّا نِصْفَ طَائِفَةٍ، فَعَلَى الثَّانِي يَقَعْنَ وَهُوَ الْأَصَحُّ،؛ لِأَنَّ السِّرَايَةَ فِي الْإِيقَاعِ لَا فِي الرَّفْعِ تَغْلِيبًا لِلتَّحْرِيمِ، وَفِي طَلِّقْنِي ثَلَاثًا بِأَلْفٍ فَطَلَّقَ وَاحِدَةً وَنِصْفًا يَقَعُ ثِنْتَانِ، وَيَسْتَحِقُّ ثُلُثَيْ الْأَلْفِ الْأَوَّلِ وَنِصْفَهُ عَلَى الثَّانِي، وَهُوَ الْأَصَحُّ اعْتِبَارًا بِمَا أَوْقَعَهُ لَا بِمَا سَرَى عَلَيْهِ كَمَا مَرَّ انْتَهَتْ فَلْيُحَرَّرْ (قَوْلُهُ: وَكُلٌّ مِنْهُمَا مُقْتَضٍ لِلتَّغَايُرِ)

<<  <  ج: ص:  >  >>