للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حَامِلًا فَلَمْ يَجْرِ فِيهَا الِاحْتِمَالُ السَّابِقُ وَحَرُمَ وَطْؤُهَا صِيَانَةً لِمَائِهِ أَنْ يَخْتَلِطَ بِمَاءِ حَرْبِيٍّ لَا لِحُرْمَتِهِ وَلَمْ يَنْظُرُوا لِاحْتِمَالِ ظُهُورِ كَوْنِهَا أُمَّ وَلَدٍ لِمُسْلِمٍ فَلَمْ يَمْلِكْهَا سَابِيهَا لِنُدْرَتِهِ، وَأَخَذَ الْمَاوَرْدِيُّ وَغَيْرُهُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ كُلَّ مَا لَا يُمْكِنُ حَمْلُهَا الْمَانِعُ لِمِلْكِهَا لِصَيْرُورَتِهَا بِهِ أُمَّ وَلَدٍ كَصَبِيَّةٍ وَحَامِلٍ مِنْ زِنًا وَآيِسَةٍ وَمُسْتَبْرَأَةٍ مُزَوَّجَةٍ فَطَلَّقَهَا زَوْجُهَا تَكُونُ كَالْمَسْبِيَّةِ فِي حِلِّ تَمَتُّعِهِ بِهَا بِمَا سِوَى الْوَطْءِ، لَكِنْ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ يُخَالِفُهُ (وَقِيلَ لَا) يَحِلُّ التَّمَتُّعُ بِالْمَسْبِيَّةِ أَيْضًا وَانْتَصَرَ لَهُ جَمْعٌ، وَلَوْ وَطِئَ السَّيِّدُ قَبْلَ الِاسْتِبْرَاءِ أَوْ فِي أَثْنَائِهِ لَمْ يَنْقَطِعْ وَإِنْ أَثِمَ بِهِ، فَإِنْ حَمَلَتْ مِنْهُ قَبْلَ الْحَيْضِ بَقِيَ تَحْرِيمُهَا إلَى وَضْعِهَا أَوْ فِي أَثْنَائِهِ حَلَّتْ بِانْقِطَاعِهِ لِتَمَامِهِ، قَالَ الْإِمَامُ: هَذَا إنْ مَضَى قَبْلَ وَطْئِهِ أَقَلُّ الْحَيْضِ، وَإِلَّا فَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَضَعَ كَمَا لَوْ أَحْبَلَهَا قَبْلَ الْحَيْضِ اهـ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَتَعْلِيلُهُمْ يَقْتَضِيهِ

(وَإِذَا) (قَالَتْ) مُسْتَبْرَأَةٌ (حِضْت) (صَدَقَتْ) لِأَنَّهُ لَا يُعْلَمُ إلَّا مِنْ جِهَتِهَا بِلَا يَمِينٍ، لِأَنَّهَا لَوْ نَكَلَتْ لَمْ يَقْدِرْ السَّيِّدُ عَلَى الْحَلِفِ عَلَى عَدَمِ الْحَيْضِ، وَإِذَا صَدَّقْنَاهَا أَوْ ظُنَّ كَذِبُهَا فَهَلْ يَحِلُّ لَهُ وَطْؤُهَا قِيَاسًا عَلَى مَا لَوْ ادَّعَتْ التَّحْلِيلَ وَظَنَّ كَذِبَهَا بَلْ أَوْلَى أَوْ لَا، وَيُفَرَّقُ الْمُتَّجَهُ الثَّانِي (وَلَوْ) (مَنَعَتْ السَّيِّدَ) مَنْ تَمَتُّعٍ بِهَا (فَقَالَ) أَنْتِ حَلَالٌ لِي لِأَنَّك (أَخْبَرْتِينِي بِتَمَامِ الِاسْتِبْرَاءِ) (صُدِّقَ) بِيَمِينِهِ وَأُبِيحَتْ لَهُ ظَاهِرًا لِمَا تَقَرَّرَ أَنَّ الِاسْتِبْرَاءَ مُفَوَّضٌ لِأَمَانَتِهِ، وَمَعَ ذَلِكَ يَلْزَمُهَا الِامْتِنَاعُ عَنْهُ مَا أَمْكَنَ مَا دَامَتْ تَتَحَقَّقُ بَقَاءَ شَيْءٍ مِنْ زَمَنِ الِاسْتِبْرَاءِ، أَمَّا لَوْ قَالَ لَهَا حِضْت فَأَنْكَرَتْ صُدِّقَتْ كَمَا جَزَمَ بِهِ الْإِمَامُ، وَلَوْ وَرِثَ أَمَةً فَادَّعَتْ حُرْمَتَهَا عَلَيْهِ بِوَطْءِ مُورِثِهِ فَأَنْكَرَ صُدِّقَ بِيَمِينِهِ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهُ

(وَلَا تَصِيرُ أَمَةٌ فِرَاشًا) لِسَيِّدِهَا (إلَّا بِوَطْءٍ) مِنْهُ فِي قُبُلِهَا أَوْ دُخُولِ مَائِهِ الْمُحْتَرَمِ فِيهِ وَيُعْلَمُ ذَلِكَ بِإِقْرَارِهِ أَوْ بِبَيِّنَةٍ، وَبِهِ يُعْلَمُ أَنَّ الْمَجْبُوبَ يَلْحَقُهُ الْوَلَدُ إنْ ثَبَتَ دُخُولُ مَائِهِ الْمُحْتَرَمِ فِيهِ وَإِلَّا فَلَا، وَبِذَلِكَ يُجْمَعُ بَيْنَ الْقَوْلِ بِاللُّحُوقِ وَعَدَمِهِ، وَخَرَجَ بِذَلِكَ مُجَرَّدُ مِلْكِهِ لَهَا فَلَا يَلْحَقُهُ بِهِ وَلَدٌ إجْمَاعًا وَإِنْ خَلَا بِهَا وَأَمْكَنَ كَوْنُهُ مِنْهُ لِأَنَّهُ لَيْسَ مَقْصُودُهُ الْوَطْءَ بِخِلَافِ النِّكَاحِ كَمَا مَرَّ، أَمَّا الْوَطْءُ فِي الدُّبُرِ فَلَا لُحُوقَ بِهِ كَمَا مَرَّ اعْتِمَادُهُ مِنْ تَنَاقُضٍ لَهُمَا، وَقَوْلُ الْإِمَامِ إنَّ الْقَوْلَ بِاللُّحُوقِ ضَعِيفٌ لَا أَصْلَ لَهُ صَرِيحٌ فِي رَدِّ الْجَمْعِ بِحَمْلِ اللُّحُوقِ عَلَى الْحُرَّةِ وَعَدَمِهِ عَلَى الْأَمَةِ، وَإِذَا تَقَرَّرَ أَنَّ الْوَطْءَ يُصَيِّرُهَا فِرَاشًا (فَإِذَا) (وَلَدَتْ لِلْإِمْكَانِ مِنْ وَطْئِهِ) أَوْ اسْتِدْخَالِ مَنِيِّهِ وَلَدًا (لَحِقَهُ) وَإِنْ لَمْ يَعْتَرِفْ بِهِ بِأَنْ سَكَتَ عَنْ اسْتِلْحَاقِهِ لِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَلْحَقَ الْوَلَدَ بِزَمْعَةَ بِمُجَرَّدِ الْفِرَاشِ:

ــ

[حاشية الشبراملسي]

بَنَاتِ عُظَمَائِهِمْ (قَوْلُهُ: لَا لِحُرْمَتِهِ) أَيْ مَاءِ الْحَرْبِيِّ (قَوْلُهُ: لَكِنَّ ظَاهِرَ كَلَامِهِمْ إلَخْ) مُعْتَمَدٌ (قَوْلُهُ: لَمْ يَنْقَطِعْ) أَيْ لَمْ يَحْتَجْ لِاسْتِبْرَاءٍ ثَانٍ (قَوْلُهُ: فَإِنْ حَمَلَتْ مِنْهُ) أَيْ السَّيِّدِ (قَوْلُهُ: أَوْ فِي أَثْنَائِهِ) أَيْ الْحَيْضِ وَمَعَ ذَلِكَ الْوَلَدُ حُرٌّ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ

(قَوْلُهُ: أَوْ لَا وَيُفَرَّقُ) أَيْ بِأَنَّ السَّبَبَ الْمُحَصِّلَ لِلتَّحْلِيلِ وَجَبَ وَهُوَ تَزَوُّجُهَا بِالثَّانِي وَلَيْسَ هُنَا عَلَامَةٌ عَلَى حُصُولِ الْحَيْضِ الَّذِي ادَّعَتْهُ فَضَعُفَتْ دَعْوَاهَا (قَوْلُهُ الْمُتَّجَهُ الثَّانِي) وَفِي نُسْخَةٍ: الْمُتَّجَهُ الْأَوَّلُ، وَالْأَقْرَبُ مَا فِي الْأَصْلِ، وَرَأَيْت سم نَقَلَهُ عَنْ الشَّارِحِ فِي حَوَاشِي حَجّ (قَوْلُهُ: وَمَعَ ذَلِكَ يَلْزَمُهَا الِامْتِنَاعُ) أَيْ وَلَوْ بِقَتْلِهِ لِأَنَّهُ كَالصَّائِلِ

(قَوْلُهُ: الْمُحْتَرَمِ فِيهِ) أَيْ الْقُبُلِ، وَقَوْلُهُ وَبِهِ: أَيْ بِدُخُولِ مَائِهِ الْمُحْتَرَمِ (قَوْلُهُ: أَمَّا الْوَطْءُ) أَيْ سَوَاءٌ كَانَتْ الْمَوْطُوءَةُ حُرَّةً أَمْ أَمَةً (قَوْلُهُ بِحَمْلِ اللُّحُوقِ) أَيْ بِالْوَطْءِ فِي الدُّبُرِ

ــ

[حاشية الرشيدي]

قَوْلُهُ: فَلَمْ يَجْرِ فِيهَا الِاحْتِمَالُ السَّابِقُ) يُرَدُّ عَلَيْهِ أَنَّهُ لَا يَجْرِي فِي غَيْرِ الْمَوْرُوثَةِ وَنَحْوِهَا أَيْضًا (قَوْلُهُ: الْمَانِعُ) وَصْفٌ لِحَمْلِهَا

(قَوْلُهُ: فَكَذَّبَهَا) فِي نُسْخَةٍ بَدَلَ هَذَا وَظَنَّ كَذِبَهَا (قَوْلُهُ: الْمُتَّجَهُ الثَّانِي) فِي نُسْخَةٍ الْمُتَّجَهُ الْأَوَّلُ. اهـ. وَمَا فِي الْأَصْلِ هُوَ مَا نَقَلَهُ الشِّهَابُ سم عَنْ الشَّارِحِ

(قَوْلُهُ: صَرِيحٌ فِي رَدِّ الْجَمْعِ إلَخْ.) اُنْظُرْ مَا وَجْهُ الصَّرَاحَةِ، وَلَعَلَّ وَجْهَهَا أَنَّ الْجَمْعَ إنَّمَا يَكُونُ فِي شَيْءٍ لَهُ أَصْلٌ فِي الْمَذْهَبِ، فَمَا لَا أَصْلَ لَهُ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ فَلَا يَحْتَاجُ فِيهِ إلَى الْجَمْعِ

<<  <  ج: ص:  >  >>