غَيْرِ جَنِينٍ (خَمْسَةُ أَبْعِرَةٍ) وَإِنْ صَغُرَتْ وَالْتَحَمَتْ إنْ لَمْ تُوجِبْ قَوَدًا أَوْ عُفِيَ عَنْهُ عَلَى الْأَرْشِ، وَفِي غَيْرِهِ بِحِسَابِهِ.
وَضَابِطُهُ أَنَّ فِي مُوضِحَةِ كُلٍّ وَهَاشِمَتِهِ بِلَا إيضَاحٍ وَمُنَقِّلَتِهِ بِدُونِهِمَا نِصْفَ عُشْرِ دِيَتِهِ لِخَبَرِ «فِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ مِنْ الْإِبِلِ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ، وَغَيْرُهَا يُعْلَمُ بِالْقِيَاسِ عَلَيْهَا، وَإِنَّمَا لَمْ تَسْقُطْ بِالِالْتِحَامِ لِأَنَّهَا فِي مُقَابَلَةِ الْجُزْءِ الذَّاهِبِ وَالْأَلَمِ الْحَاصِلِ.
أَمَّا مُوضِحَةُ غَيْرِ الرَّأْسِ وَالْوَجْهِ فَفِيهَا حُكُومَةٌ فَقَطْ
(وَ) فِي (هَاشِمَةٍ مَعَ إيضَاحٍ) وَلَوْ بِسِرَايَةٍ أَوْ نَحْوِهَا كَأَنْ هَشَّمَ بِلَا إيضَاحٍ فَاحْتِيجَ لِإِخْرَاجِ الْعَظْمِ أَوْ تَقْوِيمِهِ (عَشَرَةٌ) رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيّ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَهُوَ لَا يَكُونُ إلَّا عَنْ تَوْقِيفٍ (وَ) فِي هَاشِمَةٍ (دُونَهُ) أَيْ الْإِيضَاحِ (خَمْسَةٌ) ؛ لِأَنَّ لِلْمُوضِحَةِ مِنْ الْعَشَرَةِ خَمْسَةً فَتَعَيَّنَ الْبَاقِي لِلْهَاشِمَةِ، وَلَوْ وَصَلَّتْ هَاشِمَةُ الْوَجْنَةِ الْفَمَ أَوْ مُوضِحَةُ قَصَبَةِ الْأَنْفِ الْأَنْفَ لَزِمَتْهُ حُكُومَةٌ أَيْضًا (وَقِيلَ حُكُومَةٌ) ؛ لِأَنَّهُ كَسْرُ عَظْمٍ بِلَا إيضَاحٍ
(وَ) فِي (مُنَقِّلَةٍ) مَسْبُوقَةٍ بِهِمَا (خَمْسَةَ عَشَرَ) إجْمَاعًا
(وَ) فِي (مَأْمُومَةٍ ثُلُثُ الدِّيَةِ) لِخَبَرٍ صَحِيحٍ بِهِ، وَمِثْلُهَا الدَّامِغَةُ فَلَا يُزَادُ لَهَا حُكُومَةٌ، وَهُوَ مُتَّجَهٌ خِلَافًا لِلْمَاوَرْدِيِّ، وَيُفَرَّقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ مَا فِي خَرْقِ الْأَمْعَاءِ فِي الْجَائِفَةِ بِأَنَّ ذَاكَ زِيَادَةٌ عَلَى مَا يَحْصُلُ بِهِ مُسَمَّى الْجَائِفَةِ فَوَجَبَ لَهَا مَا يُقَابِلُهَا، وَهُنَا لَا زِيَادَةَ عَلَى مُسَمَّى الدَّامِغَةِ حَتَّى لَا يَجِبَ لَهُ شَيْءٌ، وَلَا عِبْرَةَ بِزِيَادَتِهِ عَلَى مُسَمَّى الْمَأْمُومَةِ لِانْفِرَادِهَا مَعَ اسْتِلْزَامِهَا لَهَا بِاسْمٍ خَاصٍّ بِخِلَافِهَا ثَمَّ
(وَلَوْ) (أَوْضَحَ) وَاحِدٌ (فَهَشَّمَ آخَرُ) فِي مَحَلِّ الْإِيضَاحِ وَلَوْ مُتَرَاخِيًا أَوْ عَكْسُهُ (وَنَقَّلَ ثَالِثٌ وَأَمَّ رَابِعٌ) وَالْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ كَامِلٌ (فَعَلَى كُلٍّ مِنْ الثَّلَاثِ خَمْسَةٌ) إنْ لَمْ تُوجِبْ الْمُوضِحَةُ قَوَدًا أَوْ عَفَا عَنْهُ عَلَى الْأَرْشِ (وَ) عَلَى (الرَّابِعِ تَمَامُ الثُّلُثِ) وَهُوَ عُشْرٌ وَنِصْفُهُ وَثُلُثُهُ، وَلَوْ دَمَغَ خَامِسٌ فَإِنْ ذَفَّفَ لَزِمَهُ دِيَةُ النَّفْسِ، إنْ قُلْنَا بِأَنَّهَا مُذَفِّفَةٌ وَهُوَ رَأْيٌ ضَعِيفٌ وَإِلَّا فَفِيهَا حُكُومَةٌ كَمَا جَزَمَ بِهِ فِي الْعُبَابِ
(وَالشِّجَاجُ قَبْلَ الْمُوضِحَةِ) السَّابِقِ تَفْصِيلُهَا (إنْ عُرِفَتْ نِسْبَتُهَا مِنْهَا) بِأَنْ تَكُونَ ثَمَّ
ــ
[حاشية الشبراملسي]
فِي التَّبْعِيضِ الْمُرَادِ لِلْمُصَنِّفِ وَإِنْ كَانَ مُسْتَفَادًا مِنْ اللَّامِ
(قَوْلُهُ: غَيْرِ جَنِينٍ) أَيْ أَمَّا الْجَنِينُ فَإِنْ أَوْضَحَهُ الْجَانِي ثُمَّ انْفَصَلَ مَيِّتًا بِغَيْرِ الْإِيضَاحِ فَفِيهِ نِصْفُ عُشْرِ غُرَّةٍ، وَإِنْ انْفَصَلَ حَيًّا وَمَاتَ بِسَبَبٍ غَيْرِ الْجِنَايَةِ فَفِيهِ نِصْفُ عُشْرِ دِيَةٍ وَإِنْ انْفَصَلَ حَيًّا وَمَاتَ بِالْجِنَايَةِ فَفِيهِ دِيَةٌ كَامِلَةٌ، وَلَا تُفْرَدُ الْمُوضِحَةُ بِأَرْشٍ؛ لِأَنَّهُ تَبَيَّنَ أَنَّ الْجِنَايَةَ عَلَى النَّفْسِ (قَوْلُهُ: وَفِي غَيْرِهِ) أَيْ غَيْرِ الْحُرِّ الْمَذْكُورِ
(قَوْلُهُ: نِصْفَ عُشْرِ دِيَتِهِ) أَيْ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ
(قَوْلُهُ: وَإِنَّمَا لَمْ يَسْقُطْ بِالِالْتِحَامِ) أَيْ الَّذِي غَيَّا بِهِ أَخْذًا مِنْ إطْلَاقِ الْمُصَنِّفِ
(قَوْلُهُ: كَأَنْ هَشَّمَ) مِثَالٌ لِنَحْوِ السِّرَايَةِ
(قَوْلُهُ: وَمِثْلُهَا الدَّامِغَةُ) عِبَارَةُ الْمَحَلِّيِّ وَقِيسَ بِهَا الدَّامِغَةُ: أَيْ فَفِيهَا الثُّلُثُ فَقَطْ، وَلَا يُزَادُ لَهَا إلَخْ (قَوْلُهُ: وَيُفَرَّقُ بَيْنَهَا) أَيْ الدَّامِغَةِ
(قَوْلُهُ: حَتَّى لَا يَجِبَ لَهُ شَيْءٌ) الْأَوْلَى إسْقَاطُ لَا كَمَا فِي حَجّ
(قَوْلُهُ: وَهُوَ عُشْرٌ) أَيْ عُشْرُ دِيَةٍ كَامِلَةٍ
(قَوْلُهُ: فَإِنْ ذَفَّفَ لَزِمَهُ دِيَةُ النَّفْسِ) عِبَارَةُ حَجّ: وَإِلَّا وَجَبَتْ دِيَتُهَا أَخْمَاسًا عَلَيْهِمْ بِالسَّوِيَّةِ وَزَالَ النَّظَرُ لِتِلْكَ الْجِرَاحَاتِ وَالشِّجَاجِ إلَخْ، وَلَعَلَّ الْمُرَادَ مِنْهَا إنْ ذَفَّفَ: يَعْنِي بِأَنْ مَاتَ مِنْ الدَّامِغَةِ بِأَنْ انْدَمَلَ مَا قَبْلَهَا مِنْ جِرَاحَاتِ غَيْرِهِ فَعَلَيْهِ دِيَةٌ بِأَنْ لَمْ يُذَفِّفْ الْخَامِسُ وَمَاتَ مِنْ جُمْلَةِ الْجِنَايَاتِ وَجَبَتْ الدِّيَةُ أَخْمَاسًا؛ لِأَنَّهُ تَبَيَّنَ أَنَّ جُمْلَةَ الْجِنَايَاتِ قَاتِلَةٌ، وَلَعَلَّ الْمُرَادَ مِمَّا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ أَنَّهُ لَمْ يَمُتْ فَوَجَبَ أَرْشُهَا مُسْتَقِلًّا وَبَقِيَ أُرُوشُ مَا قَبْلَهَا عَلَى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ قَبْلَ جِنَايَةِ الْخَمْسِ
(قَوْلُهُ: وَإِلَّا فَفِيهَا حُكُومَةٌ)
ــ
[حاشية الرشيدي]
وَرَتَّبَ عَلَيْهِ مَا فِي حَوَاشِيهِ، وَيُحْتَمَلُ وَهُوَ الظَّاهِرُ أَنَّ غَرَضَهُ مِنْهُ إثْبَاتُ قَيْدٍ آخَرَ وَهُوَ أَنَّ الْمُوضِحَةَ إنَّمَا تُوجِبُ الْخَمْسَةَ الْأَبْعِرَةَ إذَا صَدَرَتْ مِنْ حُرٍّ، بِخِلَافِ مَا إذَا صَدَرَتْ مِنْ عَبْدٍ فَإِنَّهَا إنَّمَا تَتَعَلَّقُ بِالرَّقَبَةِ لَا غَيْرُ حَتَّى لَوْ لَمْ تَفِ بِالْخَمْسَةِ لَمْ يَكُنْ لِلْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ غَيْرُ مَا وَفَّتْ بِهِ، وَهَذَا نَظِيرُ مَا قَدَّمَهُ الشَّارِحُ كَالشِّهَابِ حَجّ فِي مُوجَبِ النَّفْسِ أَوَّلَ الْبَابِ (قَوْلُهُ: وَفِي غَيْرِهِ) اُنْظُرْ مَرْجِعَ الضَّمِيرِ، فَإِنْ كَانَ هُوَ مَا فِي الْمَتْنِ مِنْ الْحُرِّ الْمُسْلِمِ لَمْ يَصِحَّ بِالنِّسْبَةِ لِلْحُرِّ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ، وَإِنْ كَانَ مَرْجِعُهُ مَا فِي الْمَتْنِ وَالشَّرْحِ كَمَا هُوَ الْمُتَبَادَرُ لَمْ يَصِحَّ فِي الْحُرِّ وَلَا الْمَعْصُومِ وَلَا الْجَنِينِ فَلْيُحَرَّرْ
(قَوْلُهُ: الْفَمَ) أَيْ دَاخِلَهُ
(قَوْلُهُ: حَتَّى لَا يَجِبَ) كَذَا فِي النُّسَخِ، وَالْأَصْوَبُ حَذْفُ لَا كَمَا فِي التُّحْفَةِ (قَوْلُهُ: بِاسْمٍ خَاصٍّ) مُتَعَلِّقٌ بِانْفِرَادِهَا
(قَوْلُهُ: إنْ قُلْنَا بِأَنَّهَا مُذَفِّفَةٌ) لَعَلَّ هَذَا سَقْطًا فِي النُّسَخِ، وَإِلَّا فَقَوْلُهُ: