للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مُوضِحَةٌ فَقِيَاسُ عُمْقِ الْبَاضِعَةِ مَثَلًا فَيُؤْخَذُ ثُلُثُ عُمْقِ الْمُوضِحَةِ (وَجَبَ قِسْطٌ مِنْ أَرْشِهَا) بِالنِّسْبَةِ كَثُلُثِهِ فِي هَذَا الْمِثَالِ، وَمَا شَكَّ فِيهِ يَعْمَلُ فِيهِ بِالْيَقِينِ، وَالْأَصَحُّ فِي الرَّوْضَةِ أَنَّهُ يُعْتَبَرُ مَعَ ذَلِكَ الْحُكُومَةُ، وَيَجِبُ أَكْثَرُهُمَا، فَإِنْ اسْتَوَيَا تَخَيَّرَ، وَاعْتِبَارُ الْحُكُومَةِ أَوْلَى؛ لِأَنَّهَا الْأَصْلُ فِيمَا لَا مُقَدَّرَ لَهُ (وَإِلَّا) بِأَنْ لَمْ تُعْرَفْ نِسْبَتُهَا مِنْهَا (فَحُكُومَةٌ لَا تَبْلُغُ أَرْشَ مُوضِحَةٍ كَجُرْحِ سَائِرِ الْبَدَنِ) وَلَوْ بِنَحْوِ إيضَاحٍ وَهَشْمٍ وَغَيْرِهِمَا فَفِيهِ حُكُومَةٌ فَقَطْ لِعَدَمِ وُرُودِ تَوْقِيفٍ فِيهِ، وَلِأَنَّ مَا فِي الرَّأْسِ وَالْوَجْهِ أَشَدُّ خَوْفًا وَشَيْنًا فَمُيِّزَ، نَعَمْ يُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ الْجَائِفَةُ كَمَا قَالَ

(وَفِي جَائِفَةٍ ثُلُثُ دِيَةٍ) لِصَاحِبِهَا لِخَبَرٍ صَحِيحٍ فِيهِ (وَهِيَ جُرْحٌ) وَلَوْ بِغَيْرِ حَدِيدٍ (يَنْفُذُ إلَى جَوْفٍ) بَاطِنٍ مُحِيلٍ لِلْغِذَاءِ وَالدَّوَاءِ أَوْ طَرِيقٍ لِلْمُحِيلِ (كَبَطْنٍ وَصَدْرٍ وَثُغْرَةِ نَحْرٍ) بِضَمِّ الْمُثَلَّثَةِ (وَجَبِينٍ) عَدَلَ إلَيْهِ عَنْ قَوْلِ أَصْلِهِ جَنْبَيْنِ أَيْ تَثْنِيَةِ جَنْبٍ لِلْعِلْمِ بِهِمَا مِمَّا ذُكِرَ مَعَهُمَا بِخِلَافِهِ، فَإِنَّ كَوْنَ نُفُوذِ جُرْحِهِ بِبَاطِنِ الدِّمَاغِ جَائِفَةً مِمَّا يَخْفَى، وَزَعْمُ أَنَّ هَذِهِ فِي حُكْمِ الْجَائِفَةِ وَلَا تُسَمَّى جَائِفَةً مَمْنُوعٌ، وَكَوْنُ شِجَاجِ الرَّأْسِ لَيْسَ فِيهَا جَائِفَةٌ مَخْصُوصٌ بِتَصْرِيحِهِمْ هُنَا أَنَّ الْوَاصِلَ لِجَوْفِ الدِّمَاغِ مِنْ الْجَبِينِ جَائِفَةٌ (وَخَاصِرَةٍ) وَوَرِكٍ كَمَا بِأَصْلِهِ وَمَثَانَةٍ وَعِجَانٍ وَهُوَ مَا بَيْنَ الْخُصْيَةِ وَالدُّبُرِ: أَيْ كَدَاخِلِهَا، وَكَذَا لَوْ أَدْخَلَ دُبُرَهُ شَيْئًا فَخَرَقَ بِهِ حَاجِزًا فِي الْبَاطِنِ كَمَا يَأْتِي، وَلَوْ نَفَذَتْ فِي بَطْنٍ وَخَرَجَتْ مِنْ مَحَلٍّ آخَرَ فَجَائِفَتَانِ،

ــ

[حاشية الشبراملسي]

مُعْتَمَدٌ

(قَوْلُهُ: عُمْقِ الْمُوضِحَةِ) أَيْ إنْ كَانَ ثُلُثًا

(قَوْلُهُ: أَنَّهُ يُعْتَبَرُ مَعَ ذَلِكَ) أَيْ الْعَمَلِ بِالْيَقِينِ

(قَوْلُهُ: وَيَجِبُ أَكْثَرُهُمَا) أَيْ الْأَرْشِ وَالْحُكُومَةِ

(قَوْلُهُ: لِأَنَّهَا الْأَصْلُ) اُنْظُرْ هَلْ يَظْهَرُ لِكَوْنِ الْوَاجِبِ حُكُومَةً لَا أَرْشًا ثَمَرَةٌ تَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ أَمْ لَا؟ فِيهِ نَظَرٌ.

وَالْجَوَابُ أَنَّ لِذَلِكَ ثَمَرَةً وَهِيَ أَنَّ الْأَرْشَ عِبَارَةٌ عَنْ الْجُزْءِ الْمُتَيَقَّنِ مِنْ أَرْشِ الْمُوضِحَةِ وَهُوَ قَدْ يُسَاوِي الْحُكُومَةَ أَوْ يَزِيدُ عَلَيْهَا أَوْ يَنْقُصُ عَنْهَا بِاخْتِلَافِ نَظَرِ الْمُقَوِّمِينَ لِلْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ فِيهِمَا، وَإِنْ اسْتَوَيَا بِحَسَبِ الظَّاهِرِ قَدْ تَزِيدُ الْحُكُومَةُ بِارْتِفَاعِ سِعْرِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ بِتَقْدِيرِ كَوْنِهِ رَقِيقًا، فَالْحُكُومَةُ فِي نَفْسِهَا قَابِلَةٌ لِلزِّيَادَةِ وَالنَّقْصِ بِخِلَافِ الْأَرْشِ (قَوْلُهُ: فَفِيهِ حُكُومَةٌ) مِنْهُ يُعْلَمُ أَنَّ التَّشْبِيهَ فِي قَوْلِهِ كَجُرْحِ سَائِرِ الْبَدَنِ فِي مُجَرَّدِ الْحُكُومَةِ لَا فِي كَوْنِهَا لَا تَبْلُغُ أَرْشَ مُوضِحَةٍ

(قَوْلُهُ: مَخْصُوصٌ بِتَصْرِيحِهِمْ هُنَا) اُنْظُرْ بِمَا يَتَمَيَّزُ هَذَا الْوَاصِلُ عِنْدَ الْمَأْمُومَةِ وَالدَّامِغَةِ إلَّا أَنْ يُصَوَّرَ بِمَا إذَا لَمْ يَصِلْ لِلْخَرِيطَةِ أَوْ يُقَالُ تُسَمَّى مَأْمُومَةً وَجَائِفَةً، ثُمَّ رَأَيْتُ عِبَارَةَ الْمُحَرَّرِ صَرِيحَةً فِي هَذَا فَإِنَّهُ قَالَ: فِي الْجَائِفَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ، وَهِيَ الْجِرَاحَةُ النَّافِذَةُ إلَى جَوْفٍ كَالْمَأْمُومَةِ الْوَاصِلَةِ إلَى الدِّمَاغِ اهـ سم عَلَى حَجّ

(قَوْلُهُ: وَمَثَانَةٍ) وَهِيَ مَجْمَعُ الْبَوْلِ

(قَوْلُهُ: وَكَذَا لَوْ أَدْخَلَ) أَيْ فَفِيهِ ثُلُثُ الدِّيَةِ (قَوْلُهُ: فَخَرَقَ بِهِ حَاجِزًا) سَيَأْتِي بِهَامِشِ الصَّفْحَةِ الْآتِيَةِ عَنْ

ــ

[حاشية الرشيدي]

إنْ قُلْنَا إلَخْ. لَا يَصِحُّ تَقْيِيدًا لِمَا إذَا ذُفِّفَ بِالْفِعْلِ الَّذِي هُوَ صَدْرُ الْمَسْأَلَةِ فِي الشَّرْحِ، وَإِنَّمَا هُوَ تَقْيِيدٌ لِمَا إذَا دُمِغَ وَمَاتَ بِالسِّرَايَةِ مِنْ فِعْلِ الْجَمِيعِ.

وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ إذَا ذُفِّفَ بِالْفِعْلِ فَعَلَيْهِ دِيَةُ النَّفْسِ قَطْعًا وَهُوَ الَّذِي اقْتَصَرَ عَلَيْهِ فِي التُّحْفَةِ، وَإِنْ مَاتَ بِالسِّرَايَةِ فَقِيلَ عَلَيْهِ دِيَةُ النَّفْسِ أَيْضًا.

وَالصَّحِيحُ أَنَّهَا تَجِبُ عَلَيْهِمْ بِالسَّوِيَّةِ أَخْمَاسًا، وَإِنْ لَمْ يَمُتْ فَعَلَى الْمُدَامَغِ حُكُومَةٌ وَهُوَ مَحْمَلُ قَوْلِ الشَّارِحِ، وَإِلَّا فَفِيهَا حُكُومَةٌ إذْ فَرْضُ كَلَامِ الْعُبَابِ فِيمَا إذَا لَمْ يَمُتْ وَنَبَّهَ عَلَيْهِ سم أَيْضًا، وَفِي الْحَالَةِ الْأُولَى يَلْزَمُ كُلًّا مِمَّنْ قَبْلَ الدَّامِغِ أَرْشُ جِرَاحَتِهِ كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ سم أَيْضًا

(قَوْلُهُ: فَتُؤْخَذُ) هُوَ هَكَذَا بِالْوَاوِ قَبْلَ الْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ وَبِالذَّالِ الْمُعْجَمَةِ أَيْضًا فِي النُّسَخِ، وَلَعَلَّهُ تَحْرِيفٌ مِنْ الْكَتَبَةِ وَأَنَّ صَوَابَهُ بِأَلِفٍ قَبْلَ الْحَاءِ، فَالضَّمِيرُ لِعُمْقِ الْبَاضِعَةِ، أَوْ أَنَّهُ يُوجَدُ بِجِيمٍ وَمُهْمَلَةٍ وَنَائِبُ الْفَاعِلِ ضَمِيرُ عُمْقِ الْبَاضِعَةِ أَيْضًا أَوْ لَفْظُ ثُلُثٍ الْوَاقِعِ بَعْدَهُ وَالْأَوَّلُ أَقْعَدُ (قَوْلُهُ: وَمَا شُكَّ فِيهِ) أَيْ بِأَنْ عُلِمَتْ النِّسْبَةُ ثُمَّ نُسِيَتْ فَهُوَ غَيْرُ مَا يَأْتِي فِي الْمَتْنِ كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ سم فِي حَوَاشِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ (قَوْلُهُ: لَا تَبْلُغُ أَرْشَ مُوضِحَةٍ) لَيْسَ قَيْدًا فِي الْمُشَبَّهِ الْوَاقِعِ بَعْدَهُ فِي الْمَتْنِ كَمَا لَا يَخْفَى، وَإِنْ اقْتَضَاهُ السِّيَاقُ

(قَوْلُهُ: أَيْ كَدَاخِلِهَا) أَيْ الْبَطْنِ وَمَا بَعْدَهَا

<<  <  ج: ص:  >  >>