للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَنَّهُ لَا أَثَرَ لِذَلِكَ كَمَا لَا أَثَرَ لَهُ فِي أُمِّيَّةِ الْوَلَدِ، وَإِنَّمَا انْقَضَتْ الْعِدَّةُ بِهِ لِدَلَالَتِهِ عَلَى بَرَاءَةِ الرَّحِمِ (وَهِيَ) أَيْ الْغُرَّةُ فِي الْكَامِلِ وَغَيْرِهِ (عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ) كَمَا نَطَقَ بِهِ الْخَبَرُ بِخِيَرَةِ الْغَارِمِ لَا الْمُسْتَحِقِّ، وَعُلِمَ مِنْ ذَلِكَ امْتِنَاعُ الْخُنْثَى كَمَا قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ وَالدَّمِيرِيُّ، وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُهُمْ: يُشْتَرَطُ كَوْنُهُ سَالِمًا مِنْ عَيْبِ الْمَبِيعِ، وَالْخُنُوثَةُ عَيْبٌ فِيهِ (مُمَيِّزٌ) وَإِنْ لَمْ يَبْلُغْ سَبْعَ سِنِينَ، وَاعْتِبَارُ الْبُلْقِينِيِّ لَهَا تَبَعًا لِلنَّصِّ جَرْيٌ عَلَى الْغَالِبِ فَلَا يَلْزَمُ قَبُولُ غَيْرِهِ لِانْتِفَاءِ كَوْنِهِ مِنْ الْخِيَارِ مَعَ احْتِيَاجِهِ لِكَافِلٍ، وَالْغُرَّةُ الْخِيَارُ وَمَقْصُودُهَا جَبْرُ الْخَلَلِ، فَاسْتُنْبِطَ مِنْ النَّصِّ مَعْنًى خَصَّصَهُ، وَبِهِ فَارَقَ إجْزَاءَ الصَّغِيرِ مُطْلَقًا فِي الْكَفَّارَةِ؛ لِأَنَّ الْوَارِدَ ثَمَّ لَفْظُ الرَّقَبَةِ فَاكْتُفِيَ فِيهَا بِمَا تُتَرَقَّبُ فِيهِ الْقُدْرَةُ عَلَى الْكَسْبِ (سَلِيمٌ مِنْ عَيْبِ مَبِيعٍ) فَلَا يُجْبَرُ عَلَى قَبُولِ مَعِيبٍ كَأَمَةٍ حَامِلٍ وَخَصِيٍّ وَكَافِرٍ بِمَحَلٍّ تَقِلُّ الرَّغْبَةُ فِيهِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ الْخِيَارِ، وَاعْتُبِرَ عَدَمُ عَيْبِ الْمَبِيعِ هُنَا كَإِبِلِ الدِّيَةِ؛ لِأَنَّهُمَا حَقُّ آدَمِيٍّ لُوحِظَ فِيهِ مُقَابَلَةُ مَا فَاتَ مِنْ حَقِّهِ فَغَلَبَ فِيهِمَا شَائِبَةُ الْمَالِيَّةِ فَأَثَّرَ فِيهِمَا كُلُّ مَا يُؤَثِّرُ فِي الْمَالِ وَبِهَذَا فَارَقَ الْكَفَّارَةَ وَالْأُضْحِيَّةَ (وَالْأَصَحُّ قَبُولُ كَبِيرٍ لَمْ يَعْجِزْ) عَنْ شَيْءٍ مِنْ مَنَافِعِهِ (بِهَرَمٍ) ؛ لِأَنَّهُ مِنْ الْخِيَارِ، بِخِلَافِ الْكَفَّارَةِ؛ لِأَنَّ الْوَارِدَ فِيهَا لَفْظُ الرَّقَبَةِ.

وَالثَّانِي لَا يُقْبَلُ بَعْدَ عِشْرِينَ سَنَةً.

وَالثَّالِثُ لَا يُقْبَلُ بَعْدَهَا فِي الْأَمَةِ وَبَعْدَ خَمْسَ عَشَرَةَ سَنَةً فِي الْعَبْدِ

(وَيُشْتَرَطُ بُلُوغُهَا) أَيْ قِيمَةِ الْغُرَّةِ (نِصْفَ عُشْرِ الدِّيَةِ) أَيْ دِيَةِ أَبِي الْجَنِينِ إنْ كَانَ، وَإِلَّا كَوَلَدِ الزِّنَا فَعُشْرُ دِيَةِ الْأُمِّ فَالتَّعْبِيرُ بِهِ أَوْلَى، فَفِي الْكَامِلِ بِالْحُرِّيَّةِ وَالْإِسْلَامِ وَلَوْ حَالَ الْإِجْهَاضِ بِأَنْ أَسْلَمَتْ أُمُّهُ الذِّمِّيَّةُ أَوْ أَبُوهُ قُبَيْلَهُ، وَكَذَا مُتَوَلِّدٌ مِنْ كِتَابِيَّةٍ وَمُسْلِمٍ لِلْقَاعِدَةِ أَنَّ الْأَبَ إذَا فَضُلَ الْأُمَّ فِي الدِّينِ فُرِضَتْ مِثْلُهُ فِيهِ رَقِيقٌ تَبْلُغُ قِيمَتُهُ خَمْسَةَ أَبْعِرَةٍ كَمَا رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ جَمْعٍ مِنْ الصَّحَابَةِ مِنْ غَيْرِ مُخَالِفٍ لَهُمْ وَتُعْتَبَرُ قِيمَةُ الْإِبِلِ الْمُغَلَّظَةُ إذَا كَانَتْ الْجِنَايَةُ شِبْهَ عَمْدٍ (فَإِنْ فُقِدَتْ) حِسًّا أَوْ شَرْعًا بِأَنْ لَمْ تُوجَدْ إلَّا بِأَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهَا وَلَوْ بِمَا قَلَّ وَجَبَ نِصْفُ عُشْرِ دِيَةِ الْأَبِ، فَإِنْ كَانَ كَامِلًا (فَخَمْسَةُ أَبْعِرَةٍ) تَجِبُ فِيهِ؛ لِأَنَّ الْإِبِلَ هِيَ الْأَصْلُ (وَقِيلَ لَا يُشْتَرَطُ) بُلُوغُهَا

ــ

[حاشية الشبراملسي]

[فَرْعٌ] فِي الدَّمِيرِيِّ رُوِيَ أَنَّ الشَّافِعِيَّ أُخْبِرَ بِامْرَأَةٍ لَهَا رَأْسَانِ فَنَكَحَهَا بِمِائَةِ دِينَارٍ وَنَظَرَ إلَيْهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا، وَأَنَّ امْرَأَةً وَلَدَتْ وَلَدًا لَهُ رَأْسَانِ وَكَانَ إذَا بَكَى بَكَى بِهِمَا وَإِذَا سَكَتَ سَكَتَ بِهِمَا اهـ

(قَوْلُهُ: فَلَا يَلْزَمُ قَبُولُ غَيْرِهِ) أَيْ الْمُمَيِّزِ

(قَوْلُهُ: مَعْنًى خَصَّصَهُ) هُوَ الْخِيَارُ

(قَوْلُهُ: وَبِهِ فَارَقَ إجْزَاءَ الصَّغِيرِ مُطْلَقًا) أَيْ مُمَيِّزًا أَوْ لَا

(قَوْلُهُ: لَمْ يَعْجِزْ بِهَرَمٍ) يَخْرُجُ الْعَجْزُ بِسَبَبٍ آخَرَ غَيْرِ الْهَرَمِ وَفِيهِ نَظَرٌ اهـ سم عَلَى حَجّ.

وَقَدْ يُدْفَعُ النَّظَرُ بِأَنَّهُ إذَا عَجَزَ بِغَيْرِ الْهَرَمِ كَانَ مَعِيبًا بِمَا نَشَأَ الْعَجْزُ عَنْهُ.

وَقَدْ صَرَّحَ الْمُصَنِّفُ بِعَدَمِ إجْزَاءِ الْمَعِيبِ

(قَوْلُهُ: بِخِلَافِ الْكَفَّارَةِ) الْمُعْتَمَدُ عَدَمُ إجْزَاءِ الْهَرَمِ هُنَا وَثَمَّ وَعِبَارَتُهُ ثَمَّ: فَيُجْزِئُ صَغِيرٌ وَلَوْ عَقِبَ وِلَادَتِهِ لِرَجَاءِ كِبَرِهِ كَبُرْءِ الْمَرَضِ بِخِلَافِ الْهَرَمِ، وَالْكَلَامُ فِي هَرَمٍ يَمْنَعُ مِنْ شَيْءٍ مِنْ مَنَافِعِهِ، أَمَّا غَيْرُهُ فَيُجْزِئُ كَمَا أَفْهَمَهُ التَّقْيِيدُ بِقَوْلِهِ عَنْ شَيْءٍ مِنْ مَنَافِعِهِ

(قَوْلُهُ: أَيْ دِيَةِ أَبِي الْجَنِينِ إنْ كَانَ) أَيْ وُجِدَ أَبٌ (قَوْلُهُ: فَعُشْرُ دِيَةِ الْأُمِّ) وَتُفْرَضُ مُسْلِمَةً إذَا كَانَ الْأَبُ مُسْلِمًا وَهِيَ كَافِرَةٌ

(قَوْلُهُ: أَوْ أَبُوهُ قُبَيْلَهُ) أَيْ الْإِجْهَاضِ ظَاهِرُهُ وَلَوْ بَعْدَ الْجِنَايَةِ، وَهُوَ ظَاهِرٌ؛ لِأَنَّهُ مَعْصُومٌ فِي حَالَتَيْ الْجِنَايَةِ وَالْإِجْهَاضِ، وَمَا كَانَ مَعْصُومًا فِي الْحَالَتَيْنِ فَالْعِبْرَةُ فِي قَدْرِ ضَمَانِهِ بِالِانْتِهَاءِ

(قَوْلُهُ: فَإِنْ فُقِدَتْ حِسًّا) لَمْ يُبَيِّنْ الشَّارِحُ الْمَحَلَّ الَّذِي فُقِدَتْ مِنْهُ هَلْ هُوَ مَسَافَةُ الْقَصْرِ أَوْ غَيْرُهَا، وَقِيَاسُ مَا مَرَّ فِي فَقْدِ إبِلِ الدِّيَةِ أَنَّهُ هُنَا مَسَافَةُ الْقَصْرِ

(قَوْلُهُ: بِأَنْ لَمْ تُوجَدْ إلَّا بِأَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهَا) أَيْ أَوْ لَمْ يُوجَدْ مِنْهَا إلَّا مَا يُسَاوِي دُونَ نِصْفِ عُشْرِ الدِّيَةِ (قَوْلُهُ: وَلَوْ بِمَا قَلَّ) أَيْ وَلَوْ غَيْرَ مُتَمَوَّلٍ

ــ

[حاشية الرشيدي]

نَاقِصٌ كَمَا لَا يَخْفَى فَتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ الْكَفَّارَةِ إلَخْ.) كَذَا فِي التُّحْفَةِ كَشَرْحِ الْمَنْهَجِ لَكِنْ كَتَبَ الزِّيَادِيُّ عَلَى شَرْحِ الْمَنْهَجِ أَنَّهُ سَبْقُ قَلَمٍ، إذْ الْغُرَّةُ وَالْكَفَّارَةُ فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ، فَلَا مُخَالَفَةَ، وَانْظُرْ إلَى قَوْلِهِ لِأَنَّ الْوَارِدَ فِيهَا إلَخْ. بَعْدَ إثْبَاتِ الْمُخَالَفَةِ فَإِنَّ قَضِيَّتَهُ الْمُوَافَقَةُ وَهِيَ الْقَبُولُ لَا الْمُخَالَفَةُ فَلْيُحَرَّرْ

(قَوْلُهُ: فَالتَّعْبِيرُ بِهِ) أَيْ بِعُشْرِ دِيَةِ الْأُمِّ لِشُمُولِهِ لِوَلَدِ الزِّنَا

<<  <  ج: ص:  >  >>