للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الِاجْتِرَاءُ عَلَيْهِ بِخِلَافِ نَحْوِ الثِّيَابِ، نَعَمْ مَا اُعْتِيدَ وَضْعُهُ فِيهِ مِنْ نَحْوِ سَطْلٍ وَآلَاتِ دَوَابَّ كَسَرْجٍ وَبَرْدَعَةٍ وَرَحْلٍ وَرَاوِيَةٍ وَثِيَابٍ يَكُونُ مُحْرَزًا كَمَا قَالَهُ الْبُلْقِينِيُّ وَغَيْرُهُ وَهُوَ ظَاهِرٌ، وَعُلِمَ مِنْهُ أَنَّ الْمُرَادَ السُّرُجُ وَاللُّجُمُ الْخَسِيسَةُ، بِخِلَافِ الْمُفَضَّضَةِ مِنْ ذَلِكَ فَلَا تَكُونُ مُحْرَزَةً فِيهِ كَمَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ؛ لِأَنَّ الْعُرْفَ جَارٍ بِإِحْرَازِهَا بِمَكَانٍ مُفْرَدٍ لَهَا

(وَعَرْصَةُ) نَحْوِ خَانْ وَ (دَارٍ وَصِفَتِهَا) لِغَيْرِ نَحْوِ السُّكَّانِ (حِرْزُ آنِيَةٍ) خَسِيسَةٍ (وَثِيَابٍ بِذْلَةٍ) (لَا) آنِيَةٍ وَثِيَابٍ نَفِيسَةِ وَنَحْوِ (حُلِيٍّ وَنَقْدٍ) بَلْ تُحْرَزُ فِي بَيْتٍ حَصِينٍ وَلَوْ مِنْ خَانٍ وَسُوقٍ عَمَلًا بِالْعُرْفِ فِيهِمَا.

(وَلَوْ) (نَامَ بِصَحْرَاءَ) أَيْ مَوَاتٍ أَوْ مَمْلُوكٍ غَيْرِ مَغْصُوبٍ (أَوْ مَسْجِدٍ) أَوْ شَارِعٍ (عَلَى ثَوْبٍ أَوْ تَوَسَّدَ مَتَاعًا) بَعْدَ تَوَسُّدِهِ إحْرَازًا لَهُ بِخِلَافِ مَا فِيهِ نَحْوُ نَقْدٍ فَلَا مَا لَمْ يَشُدَّهُ بِوَسَطِهِ كَمَا يَأْتِي وَيَنْبَغِي كَمَا قَالَهُ الشَّيْخُ تَقْيِيدُهُ بِشَدِّهِ تَحْتَ الثِّيَابِ أَيْ بِأَنْ يَكُونَ الْخَيْطُ الْمَشْدُودُ بِهِ تَحْتَهَا بِخِلَافِهِ فَوْقَهَا لِسُهُولَةِ قَطْعِهِ فِي الْعَادَةِ حِينَئِذٍ (فَمُحْرَزٌ) إنْ حُفِظَ بِهِ لَوْ كَانَ مُتَيَقِّظًا لِلْعُرْفِ، وَكَذَا إنْ أَخَذَ خَاتَمَهُ أَوْ عِمَامَتَهُ أَوْ مَدَاسَهُ مِنْ أُصْبُعِهِ الَّذِي لَمْ يَكُنْ بِهِ مُتَخَلْخِلًا وَكَانَ فِي غَيْرِ الْأُنْمُلَةِ الْعُلْيَا أَوْ مِنْ رَأْسِهِ أَوْ رِجْلِهِ أَوْ كِيسِ نَقْدٍ شَدَّهُ بِوَسَطِهِ، وَنِزَاعُ الْبُلْقِينِيِّ فِي التَّقْيِيدِ بِشَدِّ الْوَسَطِ فِي الْأَخِيرِ فَقَطْ بِأَنَّ الْمُدْرِكَ انْتِبَاهُ النَّائِمِ بِالْأَخْذِ وَهُوَ مُسْتَوْفَى الْكُلِّ، وَبِأَنَّ إطْلَاقَهُمْ الْخَاتَمَ يَشْمَلُ مَا فِيهِ فَصٌّ ثَمِينٌ مَرْدُودٌ بِأَنَّ الْعُرْفَ يَعُدُّ النَّائِمَ عَلَى كِيسٍ نَحْوِ نَقْدٍ مُفَرِّطًا دُونَ النَّائِمِ وَفِي أُصْبُعِهِ خَاتَمٌ بِفَصٍّ ثَمِينٍ، وَأَيْضًا فَالِانْتِبَاهُ بِأَخْذِ الْخَاتَمِ أَسْرَعُ مِنْهُ بِأَخْذِ مَا تَحْتَ الرَّأْسِ، وَظَاهِرٌ فِي نَحْوِ سِوَارِ الْمَرْأَةِ أَوْ خَلْخَالِهَا أَنَّهُ لَا يُحْرَزُ بِجَعْلِهِ فِي يَدِهَا أَوْ رِجْلِهَا إلَّا إنْ عَسُرَ إخْرَاجُهُ بِحَيْثُ يُوقِظُ النَّائِمَ غَالِبًا أَخْذًا مِمَّا ذَكَرُوهُ فِي الْخَاتَمِ فِي الْأُصْبُعِ (فَلَوْ انْقَلَبَ) بِنَفْسِهِ أَوْ بِفِعْلِ السَّارِقِ (فَزَالَ عَنْهُ) ثُمَّ أَخَذَهُ (فَلَا) قَطْعَ عَلَيْهِ لِزَوَالِ الْحِرْزِ قَبْلَ أَخْذِهِ، وَأَمَّا قَوْلُ الْجُوَيْنِيِّ وَابْنِ الْقَطَّانِ لَوْ وَجَدَ جَمَلًا صَاحِبُهُ نَائِمٌ عَلَيْهِ فَأَلْقَاهُ عَنْهُ وَهُوَ نَائِمٌ قُطِعَ فَمَرْدُودٌ، فَقَدْ صَرَّحَ الْبَغَوِيّ بِعَدَمِهِ؛ لِأَنَّهُ قَدْ رُفِعَ الْحِرْزُ وَلَمْ يَهْتِكْهُ، وَقَدْ عُلِمَ مِنْ كَلَامِهِمْ الْفَرْقُ بَيْنَ هَتْكِ الْحِرْزِ وَرَفْعِهِ مِنْ أَصْلِهِ، وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ أَسْكَرَهُ فَغَابَ فَأَخَذَ مَا مَعَهُ لَمْ يُقْطَعْ؛ لِأَنَّهُ لَا حِرْزَ حِينَئِذٍ.

(وَثَوْبٌ وَمَتَاعٌ وَضَعَهُ بِقُرْبِهِ) بِحَيْثُ يَرَاهُ السَّارِقُ وَيَمْتَنِعُ مِنْهُ إلَّا بِتَغَفُّلِهِ (بِصَحْرَاءَ) أَوْ شَارِعٍ أَوْ مَسْجِدٍ (إنْ لَاحَظَهُ)

ــ

[حاشية الشبراملسي]

(قَوْلُهُ: وَاللُّجُمُ الْخَسِيسَةُ) وَقِيَاسُهُ أَنَّ ثِيَابَ الْغُلَامِ لَوْ كَانَتْ نَفِيسَةً لَا يُعْتَادُ وَضْعُ مِثْلِهَا فِي الْإِصْطَبْلِ لَمْ يَكُنْ حِرْزًا لَهَا.

(قَوْلُهُ وَعَرْصَةٌ) الْغَرَضُ مِنْهُ بَيَانُ تَفَاوُتِ أَجْزَاءِ الدَّارِ فِي الْحِرْزِيَّةِ بِالنِّسْبَةِ لِأَنْوَاعِ الْمُحْرَزِ مَعَ قَطْعِ النَّظَرِ عَنْ اعْتِبَارِ الْمُلَاحَظَةِ مَعَ الْحَصَانَةِ فِي الْحِرْزِيَّةِ وَعَدَمِ اعْتِبَارِهَا، وَسَيُعْلَمُ اعْتِبَارُ ذَلِكَ وَعَدَمُ اعْتِبَارِهِ مِنْ قَوْلِهِ الْآتِي وَدَارٍ مُنْفَصِلَةٍ إلَخْ اهـ سم عَلَى حَجّ

(قَوْلُهُ: لِغَيْرِ نَحْوِ السُّكَّانِ) وَقِيَاسُهُ أَنَّ ثِيَابَ الْغُلَامِ لَوْ كَانَتْ نَفِيسَةً لَا يُعْتَدُ وَضْعُ مِثْلِهَا فِي الْإِصْطَبْلِ لَمْ يَكُنْ حِرْزًا لَهَا.

(قَوْلُهُ: أَوْ مَمْلُوكٍ غَيْرِ مَغْصُوبٍ) مَفْهُومُهُ أَنَّهُ لَوْ نَامَ فِي مَكَان مَغْصُوبٍ لَا يَكُونُ مَا مَعَهُ مُحْرَزًا بِهِ، وَيُوَجَّهُ بِأَنَّ الْمَسْرُوقَ مِنْهُ مُتَعَدٍّ بِدُخُولِهِ الْمَكَانَ الْمَذْكُورَ فَلَا يَكُونُ الْمَكَانُ حِرْزًا لَهُ، وَسَيَأْتِي التَّصْرِيحُ بِهِ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ فِي الْفَصْلِ الْآتِي

(قَوْلُهُ: فَمُحْرَزٌ إنْ حُفِظَ) كَأَنَّهُ إشَارَةٌ إلَى اعْتِبَارِ مَا يَأْتِي فِي قَوْلِهِ: وَشَرْطُ الْمُلَاحِظِ إلَخْ اهـ سم عَلَى حَجّ (قَوْلُهُ: فِي غَيْرِ الْأُنْمُلَةِ الْعُلْيَا) أَيْ مِنْ جَمِيعِ الْأَصَابِعِ

(قَوْلُهُ: فِي يَدِهَا أَوْ رِجْلِهَا) أَيْ وَإِنْ كَانَتْ نَائِمَةً بِبَيْتِهَا فَلَا يُعَدُّ نَفْسُ الْبَيْتِ حِرْزًا

(قَوْلُهُ: فَأَلْقَاهُ عَنْهُ) أَيْ وَأَخَذَهُ (قَوْلُهُ: أَنَّهُ لَوْ أَسْكَرَهُ إلَخْ) وَقِيَاسُ ذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ كَانَ ثَقِيلَ النَّوْمِ بِحَيْثُ لَا يَنْتَبِهُ بِالتَّحْرِيكِ الشَّدِيدِ وَنَحْوِهِ لَمْ يُقْطَعْ سَارِقُ مَا مَعَهُ وَمَا عَلَيْهِ

(قَوْلُهُ: وَيُؤْخَذُ إلَخْ) وَقَدْ يُؤْخَذُ مِنْهُ أَيْضًا أَنَّهُ لَوْ رُفِعَ الْحِرْزُ مِنْ أَصْلِهِ هُنَاكَ بِأَنْ هَدَمَ جَمِيعَ جُدَرَانِ الْبَيْتِ لَمْ يُقْطَعْ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ سم عَلَى حَجّ.

وَمَعْلُومٌ أَنَّ

ــ

[حاشية الرشيدي]

(قَوْلُهُ: وَعُلِمَ مِنْهُ) أَيْ مِنْ قَوْلِهِ مَا اُعْتِيدَ

(قَوْلُهُ: بِحَيْثُ يَرَاهُ السَّارِقُ إلَخْ.) الْمُنَاسِبُ لِلْمَفْهُومِ الْآتِي أَنْ يَقُولَ بِحَيْثُ يُنْسَبُ إلَيْهِ، وَقَدْ مَرَّ رَدُّ بَحْثِ الْبُلْقِينِيِّ اشْتِرَاطُهُ رُؤْيَةَ السَّارِقِ لِلْمُلَاحَظِ

<<  <  ج: ص:  >  >>