للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لِحَاظًا دَائِمًا كَمَا مَرَّ (مُحْرَزٌ) بِخِلَافِ وَضْعِهِ بَعِيدًا عَنْهُ بِحَيْثُ لَا يُنْسَبُ إلَيْهِ فَإِنَّهُ مُضَيِّعٌ لَهُ، وَمَعَ قُرْبِهِ مِنْهُ يُعْتَبَرُ انْتِفَاءُ ازْدِحَامِ الطَّارِقِينَ وَإِلَّا فَلَا بُدَّ مِنْ كَثْرَةِ الْمُلَاحِظِينَ بِحَيْثُ يُعَادِلُونَهُمْ، وَيَجْرِي ذَلِكَ فِي كُلِّ زَحْمَةٍ عَلَى دُكَّانِ نَحْوِ خَبَّازٍ (وَإِلَّا) بِأَنْ لَمْ يُلَاحِظْهُ كَأَنْ نَامَ أَوْ وَلَّاهُ ظَهْرَهُ أَوْ غَفَلَ عَنْهُ (فَلَا) إحْرَازَ؛ لِأَنَّهُ يُعَدُّ مُضَيِّعًا حِينَئِذٍ، وَلَوْ أَذِنَ لِلنَّاسِ فِي دُخُولِ نَحْوِ دَارِهِ لِشِرَاءٍ قُطِعَ مَنْ دَخَلَ سَارِقًا لَا مُشْتَرِيًا، وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ قُطِعَ كُلُّ دَاخِلٍ، وَهَذَا أَوْضَحُ مِمَّا ذَكَرَهُ أَوَّلًا بِقَوْلِهِ: فَإِنْ كَانَ بِصَحْرَاءَ إلَى آخِرِهِ فَمِنْ ثَمَّ صَرَّحَ بِهِ إيضَاحًا.

(وَشَرْطُ الْمُلَاحِظِ قُدْرَتُهُ عَلَى مَنْعِ سَارِقٍ بِقُوَّةٍ أَوْ اسْتِغَاثَةٍ) بِغَيْنٍ مُعْجَمَةٍ ثُمَّ مُثَلَّثَةٍ أَوْ بِمُهْمَلَةٍ ثُمَّ نُونٍ، فَإِنْ ضَعُفَ بِحَيْثُ لَا يُبَالِي بِهِ السَّارِقُ وَبَعُدَ مَحَلُّهُ عَنْ الْغَوْثِ فَلَا إحْرَازَ، بِخِلَافِ الْمُبَالِي بِهِ وَلِهَذَا لَوْ لَاحَظَ مَتَاعَهُ وَلَا غَوْثَ فَإِنْ تَغَفَّلَهُ أَضْعَفُ مِنْهُ، وَأَخَذَهُ قُطِعَ أَوْ أَقْوَى فَلَا.

(وَدَارٌ) حَصِينَةٌ كَمَا عُلِمَ مِنْ قَوْلِهِ أَوْ حَصَانَةَ مَوْضِعِهِ لَكِنَّهُ لَا يَتَأَتَّى اشْتِرَاطُهُ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ مَعَ وُجُودِ قَوِيٍّ مُتَيَقِّظٍ (مُنْفَصِلَةٌ عَنْ الْعِمَارَةِ إنْ كَانَ بِهَا قَوِيٌّ يَقْظَانُ حِرْزٌ مَعَ فَتْحِ الْبَابِ وَإِغْلَاقِهِ) لِاقْتِضَاءِ الْعُرْفِ ذَلِكَ (وَإِلَّا) بِأَنْ لَمْ يَكُنْ بِهَا أَحَدٌ أَوْ كَانَ ضَعِيفٌ وَبَعُدَتْ عَنْ الْغَوْثِ أَوْ قَوِيٌّ غَيْرَ أَنَّهُ نَائِمٌ (فَلَا) تَكُونُ حِرْزًا، وَلَوْ مَعَ إغْلَاقِ الْبَابِ، وَهَذَا مَا فِي الْكِتَابِ كَالْمُحَرَّرِ، وَالْمُعْتَمَدُ مَا فِي الرَّوْضَةِ أَنَّهَا حِرْزٌ بِمُلَاحِظٍ قَوِيٍّ بِهَا يَقْظَانَ مَعَ فَتْحِهِ وَإِغْلَاقِهِ وَنَائِمٍ مَعَ إغْلَاقِهِ أَوْ رَدِّهِ أَوْ نَوْمِهِ خَلْفَهُ بِحَيْثُ يَنْتَبِهُ بِصَرِيرِ فَتْحِهِ أَوْ فِيهِ، وَلَوْ مَعَ فَتْحِهِ بِحَيْثُ يُعَدُّ مُحْرَزًا، وَقَوْلُ الشَّارِحِ فَلَيْسَتْ حِرْزًا مَعَ فَتْحِ الْبَابِ وَإِغْلَاقِهِ أَشَارَ بِهِ إلَى أَنَّ كَلَامَهُ فِي الْمِنْهَاجِ لَا يُخَالِفُ الرَّوْضَةَ؛ إذْ تَقْدِيرُ كَلَامِهِ: وَلَا يَضُرُّ كَوْنُهَا حِرْزًا مَعَ وُجُودِ أَحَدِهِمَا وَإِنْ سَكَتَ عَنْهُ فِي الْمِنْهَاجِ وَيُتَّجَهُ فِيمَنْ بِدَارٍ كَبِيرَةٍ مُشْتَمِلَةٍ عَلَى مَحَالَّ لَا يَسْمَعُ مَنْ بِأَحَدِهَا مَنْ يَدْخُلُ الْآخَرَ أَنَّهُ لَا يُحْرَزُ بِهِ إلَّا مَا هُوَ فِيهِ وَأَنَّ مَنْ بِبَابِهَا لَا يُحْرَزُ بِهِ ظَهْرُهَا إلَّا إنْ كَانَ يَشْعُرُ بِمَنْ يَصْعَدُ إلَيْهَا مِنْهُ بِحَيْثُ يَرَاهُ وَيَنْزَجِرُ بِهِ.

(وَ) دَارٌ (مُتَّصِلَةٌ) بِالْعِمَارَةِ: أَيْ بِدُورٍ مَسْكُونَةٍ، وَإِنْ لَمْ تُحِطْ الْعِمَارَةُ بِجَوَانِبِهَا كَمَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُهُمْ، وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا يَأْتِي فِي الْمَاشِيَةِ بِأَنَّ الْغَالِبَ فِي دُورِ الْبَلَدِ كَثْرَةُ طُرُوقِهَا وَمُلَاحَظَتُهَا، وَلَا

ــ

[حاشية الشبراملسي]

مَحَلَّ ذَلِكَ حَيْثُ كَانَتْ اللَّبِنَاتُ الَّتِي أَخْرَجَهَا مِنْ الْجِدَارِ بِهَدْمِهِ لَا تُسَاوِي نِصَابًا وَإِلَّا قُطِعَ.

(قَوْلُهُ: بِحَيْثُ يُعَادِلُونَهُمْ) أَيْ السُّرَّاقُ (قَوْلُهُ وَلَوْ أَذِنَ لِلنَّاسِ فِي دُخُولِ نَحْوِ دَارِهِ) مِنْهُ الْحَمَّامُ فَمَنْ دَخَلَهُ لِلْغُسْلِ فَسَرَقَ مِنْهُ لَمْ يُقْطَعْ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ ثَمَّ مُلَاحِظٌ، وَيَخْتَلِفُ الِاكْتِفَاءُ فِيهِ بِالْوَاحِدِ وَالْأَكْثَرِ بِالنَّظَرِ إلَى كَثْرَةِ الزَّحْمَةِ وَقِلَّتِهَا، وَمِنْهُ أَيْضًا مَا جَرَتْ الْعَادَةُ بِهِ مِنْ الْأَسْمِطَةِ الَّتِي تُعْمَلُ لِلْأَفْرَاحِ وَنَحْوِهَا إذَا دَخَلَهَا مَنْ أُذِنَ لَهُ، فَإِنْ كَانَ بِقَصْدِ السَّرِقَةِ قُطِعَ وَإِلَّا فَلَا، أَمَّا غَيْرُ الْمَأْذُونِ لَهُ فَيُقْطَعُ مُطْلَقًا، وَكَوْنُ الدُّخُولِ بِقَصْدِ السَّرِقَةِ لَا يُعْلَمُ إلَّا مِنْهُ فَلَوْ ادَّعَى دُخُولَهُ لِغَيْرِ السَّرِقَةِ لَمْ يُقْطَعْ

(قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ إلَخْ) وَلَا فَرْقَ فِي الْإِذْنِ بَيْنَ كَوْنِهِ صَرِيحًا أَوْ حُكْمًا كَمَنْ فَتَحَ دَارِهِ وَجَلَسَ لِلْبَيْعِ فِيهَا وَلَمْ يَمْنَعْ مَنْ دَخَلَ لِلشِّرَاءِ مِنْهُ.

(قَوْلُهُ: يَقْظَانَ) عِبَارَةُ الْقَامُوسِ رَجُلٌ يَقِظٌ كَنَدُسٍ وَكَكَتِفٍ وَسَكْرَانَ جَمْعُهُ أَيْقَاظٌ وَهِيَ يَقْظَى اهـ.

فَالْقَافُ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ سَاكِنَةٌ؛ لِأَنَّهَا نَظِيرُ الْكَافِ فِي سَكْرَانَ (قَوْلُهُ: وَبَعُدَتْ عَنْ الْغَوْثِ) فِيهِ إشَارَةٌ إلَى أَنَّ فِي حُكْمِ الْقَوِيِّ الضَّعِيفَ الْقَرِيبَ مِنْ الْغَوْثِ، (وَقَوْلُهُ أَوْ قَوِيٌّ بَقِيَ) الْمُسَاوِي اهـ سم عَلَى حَجّ.

أَقُولُ: وَيَنْبَغِي أَنَّهُ كَالْقَوْلِ (قَوْلُهُ بِصَرِيرٍ) أَيْ صَوْتِهِ (قَوْلُهُ: أَوْ فِيهِ) أَيْ الْبَابِ أَيْ فَتْحِهِ

(قَوْلُهُ: مَعَ وُجُودِ أَحَدِهِمَا) الْمُرَادُ أَنَّ قَوْلَ الشَّارِحِ

ــ

[حاشية الرشيدي]

(قَوْلُهُ: لَكِنَّهُ لَا يَتَأَتَّى اشْتِرَاطُهُ إلَخْ.) وَحِينَئِذٍ فَشَرْطِيَّتُهُ إنَّمَا هِيَ فِي قَوْلِهِ وَمُتَّصِلَةٌ (قَوْلُهُ: وَالْمُعْتَمَدُ مَا فِي الرَّوْضَةِ) الَّذِي فِي الرَّوْضَةِ بَعْضُ هَذَا لَا جَمِيعُهُ (قَوْلُهُ: إذْ تَقْدِيرُ كَلَامِهِ إلَخْ.) فِي هَذَا السِّيَاقِ قَلَاقَةٌ، وَالْمُرَادُ أَنَّهُ حَيْثُ كَانَ مَنْطُوقُ الْمِنْهَاجِ مَا قَرَّرَهُ الشَّارِحُ فِي بَعْضِ صُوَرِ الْمَفْهُومِ فَلَا يَضُرُّ كَوْنُهَا حِرْزًا إلَخْ. إذْ هُوَ مَسْكُوتٌ عَنْهُ فِيهِ، لَكِنَّ فِي هَذِهِ الْإِشَارَةِ وَقْفَةٌ مَعَ ذِكْرِ الْجَلَالِ الصُّوَرَ الثَّلَاثَ الَّتِي ذَكَرَهَا الشَّارِحُ هُنَا، ثُمَّ قَوْلُهُ: عَقِبَهَا فَلَيْسَتْ إلَخْ.

(قَوْلُهُ: وَبَيَّنَ مَا يَأْتِي فِي الْمَاشِيَةِ) أَيْ فِي قَوْلِهِ وَمَحَلُّهُ كَمَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ إلَخْ.

<<  <  ج: ص:  >  >>