وُجُوبًا الْمُكَاتَبُ النُّجُومَ (إلَى وَلِيِّهِ) إذَا جُنَّ أَوْ حُجِرَ عَلَيْهِ أَوْ وَارِثِهِ إذَا مَاتَ لِأَنَّهُ قَائِمٌ مَقَامَهُ (وَلَا يَعْتِقُ بِالدَّفْعِ إلَيْهِ) أَيْ الْمَجْنُونِ لِانْتِفَاءِ أَهْلِيَّتِهِ فَيَسْتَرِدُّهُ الْمُكَاتَبُ لِبَقَائِهِ عَلَى مِلْكِهِ، نَعَمْ لَوْ تَلِفَ فِي يَدِهِ لَمْ يَضْمَنْهُ لِتَقْصِيرِهِ بِالتَّسْلِيمِ لَهُ بَلْ لِلْوَلِيِّ تَعْجِيزُهُ إذَا لَمْ يَبْقَ فِي يَدِهِ شَيْءٌ
(وَلَوْ) (قَتَلَ) الْمُكَاتَبُ (سَيِّدَهُ) عَمْدًا (فَلِوَارِثِهِ قِصَاصٌ، فَإِنْ عَفَى عَلَى دِيَةٍ أَوْ قَتْلِ خَطَأٍ أَخَذَهَا) أَيْ الدِّيَةَ (مِمَّا مَعَهُ) وَمِمَّا سَيَكْسِبُهُ إنْ لَمْ يَخْتَرْ تَعْجِيزَهُ لِأَنَّ السَّيِّدَ مَعَ الْمُكَاتَبِ فِي الْمُعَامَلَاتِ كَالْأَجْنَبِيِّ فَكَذَا فِي الْجِنَايَةِ، وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ وُجُوبُ الدِّيَةِ بَالِغَةً مَا بَلَغَتْ، وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ كَمَا رَجَّحَهُ الْبُلْقِينِيُّ وَحَكَاهُ عَنْ نَصِّ الْأُمِّ وَالْمُخْتَصَرِ، وَإِنْ اقْتَضَى كَلَامُ الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا وُجُوبَ الْأَقَلِّ مِنْ قِيمَتِهِ وَأَرْشِ الْجِنَايَةِ كَالْجِنَايَةِ عَلَى أَجْنَبِيٍّ، وَيَأْتِي الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا عَلَى الْأَوَّلِ (فَإِنْ لَمْ يَكُنْ) فِي يَدِهِ مَالٌ أَوْ كَانَ وَلَمْ يَفِ بِالْأَرْشِ (فَلَهُ) أَيْ الْوَارِثِ (تَعْجِيزُهُ فِي الْأَصَحِّ) لِأَنَّهُ يَسْتَفِيدُ بِهِ رَدَّهُ إلَى مَحْضِ الرِّقِّ، وَإِذَا رَقَّ سَقَطَ الْأَرْشُ فَلَا يُتْبَعُ بِهِ بَعْدَ عِتْقِهِ كَمَنْ مَلَكَ عَبْدًا لَهُ عَلَيْهِ دَيْنٌ، وَالثَّانِي لَا لِمَا مَرَّ (أَوْ) (قَطَعَ) الْمُكَاتَبُ (طَرَفَهُ) أَيْ السَّيِّدِ (فَاقْتِصَاصُهُ وَالدِّيَةُ كَمَا سَبَقَ) فِي قَتْلِهِ لِسَيِّدِهِ وَقَدْ مَرَّ مَا فِيهِ.
(وَلَوْ) (قَتَلَ) الْمُكَاتَبُ (أَجْنَبِيًّا أَوْ قَطَعَهُ) عَمْدًا وَجَبَ الْقِصَاصُ فَإِنْ اخْتَارَ الْعَفْوَ (فَعَفَا عَلَى مَالٍ أَوْ كَانَ) مَا فَعَلَهُ (خَطَأً) أَوْ شِبْهَ عَمْدٍ (وَأَخَذَ مِمَّا مَعَهُ وَمِمَّا سَيَكْسِبُهُ الْأَقَلَّ مِنْ قِيمَتِهِ وَالْأَرْشِ) لِأَنَّهُ مَنَعَ نَفْسَهُ بِالْكِتَابَةِ مِنْ الْبَيْعِ فَلَزِمَهُ الْأَقَلُّ كَالسَّيِّدِ فِي أُمِّ الْوَلَدِ، وَالْفَرْقُ بَيْنَ هَذِهِ وَجِنَايَتِهِ عَلَى سَيِّدِهِ عَلَى مَا فِي الْكِتَابِ أَنَّ حَقَّ السَّيِّدِ مُتَعَلِّقٌ بِذِمَّتِهِ دُونَ رَقَبَتِهِ لِأَنَّهَا مِلْكُهُ فَلَزِمَهُ جَمِيعُ الْأَرْشِ مِمَّا فِي يَدِهِ كَدَيْنِ الْمُعَامَلَةِ، بِخِلَافِ جِنَايَتِهِ عَلَى الْأَجْنَبِيِّ لِأَنَّ حَقَّهُ يَتَعَلَّقُ بِالرَّقَبَةِ فَقَطْ (فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ شَيْءٌ) قُدِّرَ الْوَاجِبُ (وَسَأَلَ الْمُسْتَحِقُّ) وَهُوَ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ أَوْ وَارِثُهُ (تَعْجِيزَهُ عَجَّزَهُ الْقَاضِي) أَوْ السَّيِّدُ كَمَا قَالَهُ الْقَاضِي، وَمَا بَحَثَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ أَخْذًا مِنْ كَلَامِ التَّنْبِيهِ وَمِنْ أَنَّ بَيْعَ الْمَرْهُونِ فِي الْجِنَايَةِ لَا يَحْتَاجُ إلَى فَكِّ الرَّهْنِ أَنَّهُ لَا يَحْتَاجُ هُنَا لِتَعْجِيزٍ بَلْ يَتَبَيَّنُ بِالْبَيْعِ انْفِسَاخُ الْكِتَابَةِ يُرَدُّ بِأَنَّ الْأَوْجَهَ الْأَخْذُ بِإِطْلَاقِهِمْ، وَيُوَجَّهُ بِأَنَّ قَضِيَّةَ الِاحْتِيَاطِ لِلْعِتْقِ التَّوَقُّفُ عَلَى التَّعْجِيزِ، وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الرَّهْنِ وَإِنَّمَا يُعَجِّزُهُ فِيمَا يَحْتَاجُ لِبَيْعِهِ فِي الْأَرْشِ فَقَطْ إلَّا أَنْ يَتَأَتَّى بَيْعُ بَعْضِهِ فِيمَا يَظْهَرُ (وَبِيعَ) مِنْهُ (بِقَدْرِ الْأَرْشِ) فَقَطْ إنْ زَادَتْ قِيمَتُهُ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ الْوَاجِبُ (فَإِنْ بَقِيَ مِنْهُ شَيْءٌ بَقِيَتْ فِيهِ الْكِتَابَةُ) فَإِذَا أَدَّى حِصَّتَهُ مِنْ النُّجُومِ عَتَقَ (وَلِلسَّيِّدِ فِدَاؤُهُ) بِأَقَلِّ الْأَمْرَيْنِ وَيَلْزَمُ الْمُسْتَحِقَّ لِلْقَبُولِ لِتَشَوُّفِ الشَّارِعِ لِلْعِتْقِ (وَإِبْقَاؤُهُ مُكَاتَبًا) عَلَى حَالِهِ لِمَا فِيهِ مِنْ الْجَمْعِ بَيْنَ حُقُوقِ الثَّلَاثَةِ،
ــ
[حاشية الشبراملسي]
قَوْلُهُ: نَعَمْ لَوْ تَلِفَ فِي يَدِهِ) أَيْ السَّيِّدِ، وَقَوْلُهُ لِتَقْصِيرِهِ: أَيْ الْمُكَاتَبِ
(قَوْلُهُ: أَوْ قُتِلَ خَطَأً) أَيْ أَوْ شِبْهَ عَمْدٍ فَمُرَادُهُ بِالْخَطَأِ مَا قَابَلَ الْعَمْدَ، وَقَوْلُهُ أَخَذَهَا: أَيْ الْوَارِثُ (قَوْلُهُ: وَإِنْ اقْتَضَى كَلَامُ الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا) حَكَاهُ الْمَحَلِّيُّ مُقَابِلًا لِلْمَتْنِ فَقَالَ وَفِي قَوْلِ إنْ كَانَتْ الدِّيَةُ أَكْثَرَ مِنْ الْقِيمَةِ أَخَذَ الْقِيمَةَ (قَوْلُهُ وَيَأْتِي الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا) أَيْ فِي قَوْلِهِ وَالْفَرْقُ بَيْنَ هَذِهِ وَجِنَايَتِهِ عَلَى سَيِّدِهِ عَلَى إلَخْ (قَوْلُهُ: أَخَذَ مِمَّا مَعَهُ) أَيْ أَخَذَ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ أَوْ وَارِثُهُ (قَوْلُهُ وَجِنَايَتُهُ عَلَى سَيِّدِهِ) أَيْ حَيْثُ وَجَبَتْ فِيهَا الدِّيَةُ بَالِغَةً مَا بَلَغَتْ (قَوْلُهُ: لِأَنَّ حَقَّهُ) أَيْ الْأَجْنَبِيِّ (قَوْلُهُ: عَجَّزَهُ الْقَاضِي) أَيْ وُجُوبًا (قَوْلُهُ أَوْ السَّيِّدُ) أَيْ فَإِنْ امْتَنَعَا مِنْ ذَلِكَ أَثِمَا وَبَقِيَ الْحَقُّ مُتَعَلِّقًا بِذِمَّةِ الْمُكَاتَبِ، وَظَاهِرُهُ أَيْضًا جَرَيَانُ ذَلِكَ وَلَوْ بَعُدَ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ عَنْهُمَا (قَوْلُهُ وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الرَّهْنِ) أَيْ بِمَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّ الْعِتْقَ يُحْتَاطُ لَهُ بِخِلَافِ الرَّهْنِ (قَوْلُهُ: وَبِيعَ مِنْهُ بِقَدْرِ الْأَرْشِ فَقَطْ) لَوْ تَعَذَّرَ بَيْعُ الْبَعْضِ فِي هَذَا بِيعَ الْكُلُّ وَمَا فَضَلَ يَأْخُذُهُ السَّيِّدُ، كَذَا قَالَ الزَّرْكَشِيُّ إنَّهُ الْقِيَاسُ وَفِيهِ نَظَرٌ اهـ سم عَلَى مَنْهَجٍ (قَوْلُهُ لِمَا فِيهِ مِنْ الْجَمْعِ بَيْنَ حُقُوقِ الثَّلَاثَةِ) أَيْ السَّيِّدِ وَالْمُكَاتَبِ وَالْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ
[حاشية الرشيدي]
أَيْ وَامْتَنَعَ عَلَى السَّيِّدِ الِاسْتِقْلَالُ.
(قَوْلُهُ لِمَا مَرَّ) أَيْ فِي قَوْلِهِ وَإِذَا رَقَّ وَسَقَطَ الْأَرْشُ: أَيْ فَلَا فَائِدَةَ لَهُ فِيهِ وَدُفِعَ بِتَعْلِيلِ الْأَصَحِّ الْمَارِّ (قَوْلُهُ: فِي الْمَتْنِ فَعَفَا عَلَى مَالٍ) هُوَ أَجْوَدُ وَأَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِ الْمُحَرَّرِ بِالدِّيَةِ كَمَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَإِنْ ادَّعَى شَارِحٌ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْمَالِ هُنَا الدِّيَةُ (قَوْلُهُ: وَالْفَرْقُ) مَعْطُوفٌ عَلَى التَّوَقُّفِ (قَوْلُهُ: لِتَشَوُّفِ الشَّارِعِ لِلْعِتْقِ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ غَيْرَ مُكَاتَبٍ وَفْدَاهُ السَّيِّدُ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ الْقَبُولُ فَلْيُرَاجَعْ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute