للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(٤) قال في شرح التنقيح عند مناقشة تعريفات " النظر ": ((وأما قولهم: ترتيب تصديقات، فهو قول الإمام فخر الدين، وهو باطل؛ فإن النظر إن كان في الدليل كفى فيه مقدمتان، وتصديقات جمع ظاهر في الثلاث)) (١) .

ثالثاً: الاستدراكات والتعقبات:

لم يكن القرافي - وقد أوتي شخصيةً مستقلةً - أن يكون تابعاً مقلِّداً لما يحكيه الرازي في محصوله، بل كان يقبل منه ما يرى صوابه وهو كثير، وينتقد ما يرى خطأه والأمثلة على ذلك:

(

١) في مسألة التعليل بالأوصاف المقدَّرة أشتدَّ نكير الرازي فيها، وجعلها من جنس الخرافات والتَّرهات (٢) . بينما القرافي أنكر على الرازي حتى كاد يطير لبُّه ويطيش عقله من إنكار الرازي لأمرٍ بدهي عليه مدار الفقه، ثم راح يحشد له الدلائل على أن المقدرات في الشريعة لا يكاد يعرى عنها باب من أبواب الفقه، وقال أخيراً بأن إنكار الإمام منكر (٣) .

(٢) اعترض على تمثيل الرازي في مسألة منع إحداث قولٍ ثالثٍ إذا أجمعت الأمة على قولين، فإن الرازي مثَّل لها بمسألة توريث الإخوة مع الجدِّ، إما المقاسمة أو المال كله للجدِّ، فإحداث قول ثالث - وهو صيرورة المال كله للإخوة - على خلاف الإجماع. فالقرافي أورد نقلاً عن ابن حزم في المحلَّى بأن هذا القول الثالث ممن قال به بعضهم، فقال القرافي ((فلا يصح على هذا ما قاله الإمام من الإجماع)) (٤) .

(٣) في مسألة نسخ الإجماع والنسخ به ذكر القرافي بأن الرازي بنى المسألة على قاعدة أن الإجماع لا ينعقد في زمانه - صلى الله عليه وسلم -. وعقَّب عليه بأن هذه الطريقة مشكلة بسبب أن وجود النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يمنع وجود الإجماع. ثم سجَّل القرافي على الرازي تناقضاً في قوله؛ لأن الرازي نقض هذه القاعدة عندما قال بإمكان نسخ القياس في زمانه - صلى الله عليه وسلم - بالإجماع، فصرَّح بجواز انعقاد الإجماع في زمانه - صلى الله عليه وسلم - (٥) .


(١) انظر: القسم التحقيقي ص ٤٣٨.
(٢) انظر: المحصول ٥ / ٣١٨ - ٣٢٠.
(٣) انظر: القسم التحقيقي ص ٣٨٢ - ٣٨٤.
(٤) انظر: القسم التحقيقي ص ١٢٩ - ١٣١، المحصول ٤ / ١٢٧.
(٥) انظر: القسم التحقيقي ص ٩٣ - ٩٧، المحصول ٣ / ٣٥٤، ٣٥٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>