للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثانياً: الحدود والمصطلحات:

كان القرافي يناقش الرازي فيما لا يرتضيه من تعريفات، ويغيَّر في ألفاظها؛ وذلك لما عُهِد في القرافي من دِقَّة وشدَّة تحرٍّ في الحدود والألفاظ. من الأمثلة على ذلك (١) :

(١) قال في شرح التنقيح في حدِّ العزيمة ((وقال في المحصول: العزيمة هي جواز الإقدام مع عدم المانع (٢) . فيرِدُ عليه أن أكل الطيبات، ولبس الثياب من العزائم؛ لأنه يجوز الإقدام عليها، وليس منها مانع على زعمه في المانع. . . فلذلك زِدْتُ في حدِّي: طلب الفعل مع عدم اشتهار المانع الشرعي. . .)) (٣) .

(

٢) قال في المتن في حدِّ الشرط ((هو الذي يتوقف عليه تأثير المؤثر، ويلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. . .)) ثم قال في الشرح ((نقلت قول الإمام في المحصول (٤) ، فإنه لم يذكر في ضابط الشرط غير قوله: هو الذي يتوقف عليه تأثير المؤثر، ولم يزد على هذا. . . فلذلك زدتُ أنا من عندي القيود التي بعد هذا القيد فقلتُ: ويلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، فبقيتْ هذه الزيادة مضمونةً إلى كلامه، وهو غير جيد مني، بسبب أن القيد الأول الذي ذكره يلزم أن يوجد في جميع الشروط، وهو غير لازم الوجود. . . فبقي الكلام كلُّه باطلاً، بل ينبغي لي أن أبتديء حدّاً مستأنفاً، فأقول: الشرط: ما يلزم من عدمه العدم،

ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. . . فهذا هو الحدُّ المستقيم، وأما الذي لي والإمام في الأصل (المتن) فباطل)) (٥) .

(٣) قال عند كلامه عن حدِّ الرخصة ((وفسرَّها الإمام فخر الدين في المحصول بجواز الإقدام مع قيام المانع، وذلك مشكل)) (٦) .


(١) سبق مجيء أمثلة تصلح أن تسجّل هنا، مثل: المثال (٢) في حدِّ الإعادة، والمثال (٣) في حدِّ الحكم الشرعي، والمثال (٥) في حدِّ الاستثناء، انظرها ص١٨٢-١٨٣ من القسم الدراسي.
(٢) انظر: المحصول ١ / ١٢٠
(٣) شرح تنقيح الفصول (المطبوع) ص ٨٧.
(٤) انظره في: ٣ / ٥٧.
(٥) شرح التنقيح (المطبوع) ص ٢٦١ - ٢٦٢.
(٦) المصدر السابق ص ٨٥، وانظر المحصول ١ / ١٢٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>