للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأمَّا (١)

ما لا قُرْبة فيه كالأكل والشُّرْب واللِّباس (٢) فهو عند الباجِيّ

للإباحة (٣) ، وعند بعض أصحابنا (٤) للندب (٥) .

وأما إقْراره (٦) صلى الله عليه وسلم [على الفعل] (٧) فيدل على جوازه.

الشرح

البيان يُعدُّ كأنّه (٨) منطوقٌ به في ذلك المُبيَّن، فبيانه صلى الله عليه وسلم للحجِّ الوارد في كتاب الله تعالى يُعَدُّ منطوقاً (٩) به في آية الحج (١٠) ، كأنَّ الله تعالى قال: ولله على النَّاس حِجُّ البيت على هذه الصفة. وكذلك بيانه صلى الله عليه وسلم لآية الجمعة (١١) فَعَلَها بخطبة وجماعة وجامع


(١) أن فعله صلى الله عليه وسلم المجرد يدل على الإباحة نسبه الفخر الرازي (المحصول ٣/٢٣٠) ، الآمدي (الإحكام
١ / ١٧٤) إلى الإمام مالك. لكن قال القرافي: " الذي نقله المالكية في كتب الأصول والفروع عن مالك هو الوجوب - ثم قال - والفروع في المذهب مبنية عليه". نفائس الأصول ٥ / ٢٣١٨.
(
أنه يدل على الحَظْر ولا يعرف له قائلٌ معيَّن وإنما نُسِب إلى بعض من قال بأن الأصل في الأشياء قبل ورود السمعِ التحريمُ. ذكره الغزالي في المستصفى (٢/٢٢٠) وبناه الآمدي في الإحكام (١/١٧٤) على من يجوّز المعاصي على الأنبياء. قال أبو شامة: ((هذا قول رديء سخيف على أي الأصلين بُني)) المحقق من علم الأصول ص ٧٢.
() ساقطة من س، ومتن هـ.
(٢) ساقطة من س، ق، ومتن هـ.
(٣) انظر: إحكام الفصول ص (٣٠٩) ، وهذا القول هو الأشهر وعليه الأكثر. انظر: تحفة المسؤول للرهوني القسم ١ / ٤٣٩، البحر المحيط للزركشي ٦ / ٢٣، شرح الكوكب المنير ٢ / ١٧٨، فواتح الرحموت بشرح مسلّم الثبوت لعبد العلي الأنصاري الهندي ٢ / ٢٣١.
(٤) لم أقف على أسمائهم. انظر: إحكام الفصول ص ٣٠٩، المحصول لابن العربي ص ٤٦٩، نشر البنود على مراقي السعود للعلوي الشنقيطي ٢ / ٨. وانظر: المنخول ص٢٢٨، البحر المحيط للزركشي ٦/٢٣.
(٥) وقيل بامتناع الاتباع فيه. انظر: المحقق من علم الأصول لأبي شامة ص ٤٥، شرح الكوكب المنير
٢ / ١٧٩.
(٦) الإقرار لغة: الاعتراف والإذعان، مصدر أقرَّ. انظر مادة " قرر " في: لسان العرب. وفي اصطلاح الأصوليين والمحدثين: ((أن يسكت النبي صلى الله عليه وسلم عن إنكار قولٍ قيل أو فعلٍ فُعل بين يديه أو في عصره - من غير كافر - وعلم به، مع عدم الموانع)) . انظر: شرح اللُّمع للشيرازي ٢/٢٨٣ البحر المحيط للزركشي ٦/٥٤، شرح الكوكب المنير ٣/١٩٤، شرح شرح نخبة الفكر للقاري ص ٥٤٨، ٥٥٥.
(٧) ساقط من ق.
(٨) في س: ((كونه)) وهو تحريف، لأن ما بعدها لم ينتصب بها.
(٩) في ن: ((منطوق)) وهو خطأ نحوي؛ لعدم انتصابه على المفعولية.
(١٠) وهي قوله تعالى: {وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً} [آل عمران: ٩٧] .
(١١) وهي قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ} [الجمعة: ٩]

<<  <  ج: ص:  >  >>