(٢) في ن: ((تقول)) . (٣) أي الأصل في القربات: الندب أو الوجوب. (٤) أي الأصل (الاستصحاب) : براءة الذمَّة من الوجوب. (٥) في ن: ((فتعيّن)) . (٦) قال خليلٌ في مختصره: ((ولا يُقضى غيرُ فَرْضٍ إلاّ هي - يقصد ركعتي الفجر - فللزَّوال)) قال الحَطَّاب: هذا هو المشهور. وقيل: لا يقضيهما. مواهب الجليل لشرح مختصر خليل (٢ / ٣٩٢) ، وقال ابن جُزَيّ المالكي: ((ومن فاتته نافلةٌ لم يَقْضِها في المذهب إلا من فاتته ركعتا الفجر فيقضيهما بعد طلوع الشمس وفاقاً لهم)) ، أي للأئمة الثلاثة. قوانين الأحكام الشرعية ص ٨٦. (٧) قال النووي في المنهاج: "ولو فات النَّفْل المؤقت نُدب قضاؤه في الأظهر". قال الشارح الشربيني: "خرج بالمؤقَّت ما له سبب كالتحيَّة والكسوف فإنه لا مدخل للقضاء فيه ". فعُلم من هذا أنه ليس كل نافلة لها سبب أنها تُقضى. والنوافل التي لها سبب كثيرة منها: الكسوف والاستسقاء والتحيَّة وركعتا الطواف وسنة الوضوء وسجدة الشكر والتلاوة.. إلخ. انظر: مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج للخطيب الشربيني ١ / ٣١٠، ٤٥٧. (٨) ساقطة من ق. (٩) ممن قال بقوله: أبو حنيفة، والشافعي في القديم، وأحمد في رواية عنه. انظر: بدائع الصنائع للكاساني ٢/٢٧٣، المغني لابن قدامة ٢ / ٥٣٣، ٥٤٤، المجموع شرح المهذب للنووي ٣ / ٥٣٢، نيل الأوطار للشوكاني ٣ / ٢٦.