للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإذا ذهبت الإباحة والندب تعيَّن الوجوب، [أو الوجوب والإباحة تعيَّن الندب] (١) ، أو الندب والوجوب تعيَّنت الإباحة.

ومعنى " الاستصحاب في عدم الوجوب وبالقُرْبة على عدم الإباحة " أي: من وجوه الاستدلال، أن يقول (٢) : هذه قُرْبة لأنها صلاة أو صيام - مثلاً - فلا تكون مباحة؛ لأن الأصل في هذه الأبواب عدم الإباحة (٣) ، والأصل أيضاً عدم الوجوب (٤) فيتعين (٥) الندب.

وبالقضاء على الوجوب: هذا على مذهب مَالِكٍ أنَّ النوافل لا تُقْضَى (٦) . وأما على قاعدة الشَّافِعي أن العيدين يُقْضيان وكل نافلة لها سبب (٧) فلا نقدر أن نقول: هذا الفعل (٨) قضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون واجباً، لأن القضاء ليس من خصائص الواجب، وإنّما يأتي ذلك على مذهب مالك ومن قال بقوله (٩) .


(١) ما بين المعقوفين ساقط من ق.
(٢) في ن: ((تقول)) .
(٣) أي الأصل في القربات: الندب أو الوجوب.
(٤) أي الأصل (الاستصحاب) : براءة الذمَّة من الوجوب.
(٥) في ن: ((فتعيّن)) .
(٦) قال خليلٌ في مختصره: ((ولا يُقضى غيرُ فَرْضٍ إلاّ هي - يقصد ركعتي الفجر - فللزَّوال)) قال الحَطَّاب: هذا هو المشهور. وقيل: لا يقضيهما. مواهب الجليل لشرح مختصر خليل (٢ / ٣٩٢) ، وقال ابن جُزَيّ المالكي: ((ومن فاتته نافلةٌ لم يَقْضِها في المذهب إلا من فاتته ركعتا الفجر فيقضيهما بعد طلوع الشمس وفاقاً لهم)) ، أي للأئمة الثلاثة. قوانين الأحكام الشرعية ص ٨٦.
(٧) قال النووي في المنهاج: "ولو فات النَّفْل المؤقت نُدب قضاؤه في الأظهر". قال الشارح الشربيني: "خرج بالمؤقَّت ما له سبب كالتحيَّة والكسوف فإنه لا مدخل للقضاء فيه ". فعُلم من هذا أنه ليس كل نافلة لها سبب أنها تُقضى. والنوافل التي لها سبب كثيرة منها: الكسوف والاستسقاء والتحيَّة وركعتا الطواف وسنة الوضوء وسجدة الشكر والتلاوة.. إلخ. انظر: مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج للخطيب الشربيني ١ / ٣١٠، ٤٥٧.
(٨) ساقطة من ق.
(٩) ممن قال بقوله: أبو حنيفة، والشافعي في القديم، وأحمد في رواية عنه. انظر: بدائع الصنائع للكاساني ٢/٢٧٣، المغني لابن قدامة ٢ / ٥٣٣، ٥٤٤، المجموع شرح المهذب للنووي ٣ / ٥٣٢، نيل الأوطار للشوكاني ٣ / ٢٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>