(٢) حُكم هذا القسم: أنه ليس شرعاً لنا بلا خلاف. انظر: الإحكام لابن حزم ٢ / ١٥٤. والأخبار التي يحكيها أهل الكتاب ولم تَثْبت بطريق شرعي معتبر تُسمَّى: إسرائيليات. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ((وهذا كالإسرائيليات يجوز أن يُروى منها ـ ما لم يُعلم أنه كذب ـ للترغيب والترهيب، فيما عُلِم أن الله تعالى أمر به في شرعنا ونهي عنه في شرعنا، فأما أن يَثْبُت شرعاً لنا بمجرد الإسرائيليات التي لم تثبت فهذا لا يقوله عالم ... )) مجموع الفتاوى ١ / ٢٥١. (٣) في س، ق: ((ومنه)) . والمثبت أظهر؛ لعود الضمير على ((الأقسام)) . (٤) ساقطة من س. (٥) ساقطة من س، ق. (٦) البقرة، من الآية: ١٧٨. (٧) المائدة، من الآية: ٤٥. (٨) القَدْر الذي أمِرْنا به في شرعنا وثبت أنه كان شرعاً لهم هو القِصاص في النفس، أما القِصاص فيما دون النفس والسّن والجروح فهو مما ثبت أنه شرع لهم ولم يرد في شرعنا أنه شَرْعٌ لنا، فيُلحق حينئذٍ بمحلِّ النزاع، ولهذا قال المصنف نفسه في كتابه نفائس الأصول (٦/٢٣٧٤) : ((وآية السِّن استدلالٌ بشرع من قبلنا وهو مختلف فيه)) . إلا أن يقال بأن القصاص فيما دون النفس جاء في آيات أخرى كقوله تعالى: {فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُم} [البقرة: ١٩٤] . وقوله تعالى: {وَجَزَاء سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا ... } [الشورى:٤٠] ، فيكون من القسم الذي لا نزاع فيه، لأنه عُلم من شرعنا أنه شرع لهم وأمرنا به في شرعنا. ومن الأمثلة الظاهرة على هذا القسم قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} [البقرة: ١٨٣] . (٩) قال المصنف: ((فلموطن الخلاف شرطان: ثبوته في شرعنا، وعدم ورود شرعنا باقتضائه منّا. فمتى انخرم أحد الشرطين انتفى الخلاف إجماعاً، على النفي أو على الثبوت)) . نفائس الأصول ٦ / ٢٣٧٢. وانظر: اقتضاء الصراط المستقيم لشيخ الإسلام ابن تيمية ١ / ٤٦٤.