(٢) انظر هذا الدليل في: البرهان للجويني ٢ / ٨٥٤، نواسخ القرآن لابن الجوزي من ١٠١، التقرير والتحبير ٣ / ٨٢، وانظر مناقشة هذا الدليل في: إحكام الفصول ص ٤٢٦، المستصفى ١ / ٢٤٠، الوصول لابن برهان ٢ / ٤٨، منهج التحقيق والتوضيح في حلّ غوامض التنقيح للشيخ محمد جعيط ٢ / ١١٢. (٣) ما بين المعقوفين ساقط من س. (٤) الآية ١٤٥ من الأنعام وتمامها: { ... إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ} . (٥) ورد النهي من حديث أبي ثَعْلبة الخُشَنِي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي نابٍ من السباع. رواه البخاري (٥٥٣٠) ، ومسلم (١٩٣٢) . ومن العلماء من عدَّه من الأحاديث المتواترة. انظر: نظم المتناثر من الحديث المتواتر للكتاني ص ١٦١. (٦) يرى ابن العربي وابن الجوزي ومكي بن أبي طالب أن الآية مُحْكَمة وليست منسوخة بل السنة خصَّصتْ عمومها انظر: الناسخ والمنسوخ لابن العربي ٢ / ٢١٨، نواسخ القرآن لابن الجوزي ص ٢٣٦، الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه لمكي القيسي ص ٢٤٩. (٧) الآية ٢٤ من النساء، وقد سبقتها الآية ٢٣ التي فيها المحرَّمات من النساء. (٨) الحديث من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تُنْكَح المرأةُ على عمّتِها ولا على خالتها)) رواه مسلم برقم (١٤٠٨) والرقم الخاص (٣٧) ، ورواه البخاري بنحوه برقم (٥١٠٩) . لكن يرى ابن الجوزي وابن العربي ومكي بن أبي طالب أن الآية مُحْكَمة وليست منسوخة، وإنما السنة جاءت بالتخصيص. انظر: نواسخ القرآن لابن الجوزي ص ٢٦٩، الناسخ والمنسوخ لابن العربي ٢ / ١٦٢ - ١٦٧، الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه لمكي ص ١٨٤.