للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولأنه دليل شرعي فَيَنْسَخ كسائر الأدلة.

ولأنه يخصِّص الكتاب فينسخه؛ لأن النسخ تخصيص في الأزمان (١) .

والجواب عن الأول: أن الآية إنما اقتضت التحريم إلى تلك الغاية فلا ينافيها ورود (٢) تحريم بعدها، وإذا لم ينافِها (٣) لا يكون نسخاً (٤) ، لأن من شرط النسخ التنافي (٥) .

وعن الثاني: أن العام في الأشخاص مطلق في الأحوال*، فيُحمل العام على حالة عدم القرابة المذكورة (٦) . سلمناه لكنه تخصيص، ونحن نسلمه إنما النزاع في النسخ.

وعن الثالث: الفرق، أن تلك الأدلة المتفق عليها مساوية أو أقوى (٧) ، وهذا رجوع (٨) ، فلا يلحق بها.

وعن الرابع: أن النسخ إبطال لما اتصف بأنه مراد، فيحتاط فيه أكثر من التخصيص؛ لأنه بيانٌ للمراد فقط.

وأما تحويل القبلة فقالوا احتفَّتْ به قرائن وجدها أهل قُبَاء (٩) لما أخبرهم المُخْبر من


(١) انظر: المعتمد ١ / ٣٩٠، التبصرة للشيرازي ص ٢٧٠، المحصول للرازي ٣ / ٣٣٣.
(٢) في ن: ((وجود)) .
(٣) في ن: ((ينافيها)) وهو خطأ نحوي على المشهور لعدم حذف حرف العلة من الفعل المجزوم بـ" لم ".
انظر: هامش (٣) ص (٢٦) ، وفي ق: ((ينافه)) وهي صحيحة، فيكون مرجع الضمير الغائب:
((ورود تحريم)) ومرجع الضمير الظاهر: ((التحريم)) الذي في الآية.
(٤) في س: ((ناسخاً)) .
(٥) معنى هذا الجواب: أن الآية تفيد حصر المحرمات في الماضي إلى وقت نزولها، وليس فيها منافاةٌ لتحريم شيءٍ جديدٍ في المستقبل. انظر: نفائس الأصول ٦ / ٢٤٩٧، الكاشف عن المحصول للأصفهاني
٥ / ٢٧٤، شرح العضد لمختصر ابن الحاجب ٢ / ١٩٥.
(٦) كأنه يقول: وأحل لكم ما بقي من النساء في حالةٍ ما. انظر: رفع النقاب القسم ٢ / ٤١٩.
(٧) في ز: ((قوى)) وهو تحريف.
(٨) في س: ((مرجوع)) وهو تحريف.
(٩) قُبَاء: بضمٍّ وفتح، اسم بئر عُرفتْ بها، وهي مساكن بني عمرو بن عوف من الأنصار، وهي قرية على ميلين من المدينة، وجاءت في فضائل مسجدها أحاديث. انظر: معجم البلدان ٤ / ٣٤٢، أما الآن فهو حي من أحياء المدينة.

<<  <  ج: ص:  >  >>