للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الإحْصان (١) بشهادة اثنين بخلاف الرجم وكشهادة النساء في الولادة دون

النسب (٢) .

وقال الإمام فخر الدين (٣) : قول الصحابي ((هذا منسوخ)) لا يُقْبل؛ لجواز أن يكون اجتهاداً منه، وقال الكَرْخي: إنْ قال ((ذا (٤) نسخ ذاك)) لم يُقْبَل (٥) ،

وإنْ قال: ((هذا منسوخ)) قُبل؛ لأنه لم يُخَلِّ للاجتهاد مجالاً فيكون قاطعاً به (٦) ، وضعَّفه الإمام (٧) .


(١) الإحْصَان: مصدر أحْصَن، تقول: أحْصَن الرجلُ إذا تزوّج، والفقهاء يزيدون على هذا: مَنْ وَطِئ في نكاحٍ صحيحٍ، فهذا مُحْصِن ومُحْصَن. وأصل الإحْصَان: المنع، وله معانٍ منها: الإحصان المُوْجب رَجْمَ الزاني، والعفة، والحرية، والتزويج، والإسلام. انظر: المصباح المنير مادة " حصن "، تحرير ألفاظ التنبيه للنووي ص ٣٢٣، الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي لابن المبرد الحنبلي ٣/ ٧٤٦.
(٢) هذا تنظيرٌ للمسألة، كأنَّ سائلاً يقول: كيف قبلتم قوله في نسخ أحد المتواترين للآخر وقوله آحاد؟ . فالجواب: لا جَرَمَ في قبول شهادة شاهدين لإثبات الإحصان مع أنه يترتب عليه الرجم، ولا تقبل شهادتهما في إثبات الرجم نفسه، وكذلك يقبل قول القابلة في نسبة الولد لإحدى المرأتين ويترتب عليه ثبوت النسب لصاحب الفراش، مع أن شهادة المرأة لا تقبل ابتداء في ثبوت النسب.
قال المصنف في النفائس ٦ / ٢٥٣٥: ((التقدم شرط النسخ، والإحصان شرط اعتبار الرجم، والولادة شرط ثبوت النسب، فقاس أحدهما على الآخر)) .
(٣) انظر المحصول ٣ / ٣٧٩.
(٤) في س: ((هذا)) .
(٥) أي: إذا عيَّن الراوي النَّاسخَ لم يُقْبل؛ لأنه يجوز أن يكون قاله اجتهاداً. انظر: المحصول للرازي

٣ / ٣٨١، التوضيح لحلولو ص ٢٧٣.
(٦) هذه مسألة: قول الصحابي: هذا منسوخ، أو هذا نسخ هذا، هل يقع به النسخ؟ فيها ثلاثة أقوال، الأول: يقع مطلقاً وهو للحنفية. الثاني: لا يقع مطلقاً وهو للأكثرين. الثالث: التفصيل، إذا عيّن الناسخ لم يقبل وإلا قُبل، وهو للكرخي. انظر: المعتمد ١ / ٤١٨، العدة لأبي يعلى ٣ / ٨٣٥، إحكام الفصول ص ٤٢٧، نهاية الوصول للهندي ٦ / ٢٤١٧، التقرير والتحبير ٣ / ٧٨، تيسير٣ / ٢٢٢.
(٧) وجه تضعيفه كما قال: لعلّه قاله - أي الصحابي - لقوة ظنّه في أن الأمر كذلك، وإن كان قد أخطأ فيه. انظر: المحصول ٣ / ٣٨١، نهاية الوصول للهندي ٦ / ٢٤١٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>