(٢) ساقطة من ن. (٣) آل عمران، من الآية ١٠٤، ١١٤. التوبة، من الآية ٧١. (٤) في ق: ((منهم)) . (٥) سبق تعريف " الاستقراء " هو ينقسم إلى قسمين: الاستقراء التام وهو: إثبات الحكم في جزئي لثبوته في كلِّي على الاستغراق. والاستقراء الناقص: وهو إثبات الحكم في كلِّي لثبوته في أكثر جزئياته من غير احتياج إلى جامعٍ، ويسمى عند الفقهاء: إلحاق الفرد بالأعم الأغلب. فالأول حكمه يفيد القطع، والثاني يفيد الظن. انظر: الإبهاج ٣ / ١٧٣، البحرالمحيط للزركشي ٨/٦، شرح الكوكب المنير٤/٤١٨. (٦) ساقطة من ن. (٧) في س: ((يثبته)) . والمثبت هو الصواب. انظر: هامش (٦) ص ١٠٩. (٨) هذا الدليل الأول، أورده المصنف حجةً لمنكري حجية الإجماع. ولكنه في الحقيقة دليل على من يقول بعدم إمكان الإجماع. انظر: منهج التحقيق والتوضيح لمحمد جعيط ٢/١٢٣. ومسألة إمكان الإجماع والاطلاع عليه أو العلم به انظرها بتفصيل في: تحفة المسؤول للرهوني القسم ١ / ٤٦٧، حجية الإجماع د. محمد فرغلي ص ٧٩.