للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صواب لمستندٍ حصل له، ونحن نظن بطلان ذلك المستند (١) ولا نقطع ببطلانه، فهو في حكم الفاسق لولا ذلك المستند، أما لو ظننا فسقه ببيِّنةٍ شَهِدتْ بارتكابه أسبابَ الفسوق فليس هو (٢) من هذا القبيل، بل تُردُّ روايته.

ومعنى ((أن أرباب الأهواء مقطوع بفسقهم)) أي: خالفوا قطعياً (٣) ، وهم يعتقدون أنهم على صواب. والقسم الأول خالف ظناً فقط.

حجة الشافعي (٤) : أنه من أهل القبلة فنقبل (٥) روايتهم كما نورِّثهم ونَرِثهم ونُجْرِي (٦) عليهم أحكام الإسلام.

حجة القاضي: أن مخالفتهم القواطع (٧) تقتضي القطع بفسقهم، فيندرجون في قوله تعالى: {إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا} (٨) . ولأن قبول (٩) روايتهم ترويج (١٠) لبدعتهم فيحرم (١١) .

وأما شارب النبيذ (١٢) : فالأمر فيه مبني على قاعدتين؛ إحداهما: أن الزواجر تعتمد المفاسد ودرأها لا حصول العصيان (١٣) ، ولذلك (١٤) نؤلم (١٥) الصبيان والبهائم


(١) ساقطة من ق.
(٢) ساقطة من س.
(٣) في ن، س: ((قطعاً)) .
(٤) قبول رواية أهل الأهواء الذين لا يجوزّن الكذب.
(٥) في ق: ((فتقبل)) .
(٦) في ق، س: ((تجري)) .
(٧) في ق: ((للقواطع)) ، وفي ن: ((لقواطع)) والمثبت هنا من سائر النسخ.
(٨) الحجرات من الآية: ٦.
(٩) ساقطة من ن.
(١٠) في ن: ((تدريج)) وهو تحريف.
(١١) في ق، س: ((فتحرم)) وهو متجه أيضاً، والمثبت من باقي النسخ.
(١٢) في س: ((الخمر)) وهو شذوذ عن جميع النسخ، وأين الخمر من النبيذ؟!
(١٣) أي: التأديب والزجر كان بسبب المفاسد الناجمة عن المعصية كإتلاف العقل، لا لمجرد المعصية، فإنه يظنها مباحة. انظر كلاماً للمصنف عن هذه القاعدة في: الفروق ٤ / ١٨٠.
(١٤) في ق: ((فلذلك)) ، وفي س: ((فكذلك)) .
(١٥) في ن: ((يؤلم)) ، وفي ق: ((تؤلم)) .

<<  <  ج: ص:  >  >>