(٢) في ن: ((نص)) . (٣) في ن: ((صيغة)) . (٤) في س، ن: ((أم)) وهو مالا يجيزه الأكثر، وجوَّزه سيبويه. انظر الهامش (٦) ص ٢٩. (٥) راجع مسألة صيغة الأمر موضوعة للوجوب أم لغيره ص (١٧٧) من هذا الكتاب (المطبوع) . (٦) راجع مسألة قول الصحابي: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كذا أمر أو قضى بكذا" هل يقتضي العموم ص (١٨٨) من هذا الكتاب (المطبوع) . (٧) ساقطة من ق. (٨) راجع مسألة الأمر للتكرار والاستمرار أم لا ص (١٣٠) من هذا الكتاب المطبوع. (٩) في ن: ((لأن)) . (١٠) هنا يبدو وقوع المصنف في خلطٍ بين المرتبة الثالثة هذه، والمرتبة الرابعة التي في المتن التالي، فقد جعلهما سواءً في عدم تسمية الفاعل. والذي وقفتُ عليه في كتب الأصوليين والمحدثين هو التفريق بينهما بأن صيغة المرتبة الثالثة ((أمَرَ النبي صلى الله عليه وسلم بكذا أو نهى عليه الصلاة والسلام عن كذا)) ففيها التصريح بفاعل الأمر أو النهي، أما المرتبة الرابعة فصيغتها "أُمِرْنا بكذا أو نُهينا عن كذا" لم يُسمَّ فيها الفاعل. وهذا الفرق هو الذي جعل المرتبة الرابعة أحط من المرتبة الثالثة والله أعلم. انظر: العدة للقاضي أبي يعلى ٣/٩٩٢، ١٠٠٠، إحكام الفصول ص ٣٨٥، ٣٨٦، المحصول للرازي ٤/٤٤٦، ٤٤٧، الضياء اللامع لحلولو ٢/٢١٩، فواتح الرحموت ٢/٢٠٧، الكفاية في علم الرواية ص ٤١٩ـ٤٢٠، شرح ألفية السيوطي في الحديث ١ / ١٠٤، شرح شرح نخبة الفكر للقاري ص٥٦٩ ـ ٥٧١.