(٢) في ن: ((احتمال)) وهو تحريف. (٣) بصيغة البناء للمجهول أو على ما لم يسمَّ فاعله. وكذا إذا قال: رُخَّص لنا، وأبيح لنا، وحُرِّم علينا. (٤) انظر: إحكام الفصول ص٣٨٦، تحفة المسؤول للرهوني القسم ٢ / ٦٠٥، التوضيح لحلولو ص٣٢١، نشر البنود ٢/٦٤. (٥) انظر: الوصول لابن برهان، ٢/١٩٨، المحصول للرازي ٤/٤٤٧، نهاية السول للإسنوي ٣/١٧٨، الكفاية في علم الرواية ص ٤٢٠. هذا هو مذهب الجمهور ومنهم الحنابلة انظر: العدة لأبي يعلى ٣/٩٩١، التمهيد لأبي الخطاب ٣/١٧٧ وهو مذهب عامة الأحناف، قال علاء الدين السمرقندي في ميزان الأصول ص (٦٥٩) ((قال عامة مشايخنا بأنه يكون حجةً ... )) وانظر: كتاب في أصول الفقه للاَّمشي ص١٥١، تيسير التحرير ٣/١٦٩، وانظر تدريب الراوي للسيوطي ١/٢٠٨. (٦) أثبتتْ من النسختين ز، م، وقد خلت منها سائر النسخ. (٧) وكذا السرخسي والصيرفي وداود وابن حزم، وحجتهم: أن قول الصحابي ((أمرنا)) يتطرق إليه ثلاثة احتمالات: الواسطة، اعتقاد ما ليس بأمرٍ أمراً، كون الآمر غير النبي صلى الله عليه وسلم من العلماء أو الأمراء. انظر: الإحكام لابن حزم ١ / ٢٠٨، التبصرة ص ٣٣١، أصول السرخسي ١ / ٣٨٠، المنخول ص ٢٧٩، بذل النظر ص ٤٧٨، البحر المحيط للزركشي ٦ / ٢٩٩، التقرير والتحبير ٢ / ٣٥١، شرح شرح نخبة الفكر للقاري ص ٥٦٣، الأقوال الأصولية للإمام الكرخي لشيخنا د. حسين الجبوري ص ٧٨. (٨) الخلاف في هذه المسألة كسابقتها، ولهذا من الأصوليين من دمجهما في مرتبةٍ واحدةٍ. انظر: المراجع السابقة المذكورة في هامش (٤) ، (٥) من هذه الصفحة.