للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشرح

إيضاح للمرتبة السابعة وحكمها

لا يمكنه أن يسند الرواية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم يقل له (١) : سمعْتُه، فإنه لم يُثْبِتْ أصْلَ نفسه، فيبطل (٢) العمل به.

إيضاح المرتبة الثامنة وهي الإجازة

والإجازة تقتضي بظاهرها الكذب؛ لأن لفظها أجزْتُ لك أن تروي عني كل شيء، أو أجزْتُ لك الرواية عني مطلقاً (٣) ، فهذا يقتضي أنه يروي* عنه كل شيء، وهو إباحة الكذب، [أما لو قُيِّدتْ بقوله (٤) : أجزت لك أن تروي عني (٥) ما صح عندك أني أرويه (٦) لم تكن إباحةً للكذب] (٧) ، وكذلك إذا (٨) قال له (٩) المجيز: لك (١٠) ذلك بشرطه شرعاً (١١) أو بشرطه المعتبر عند أهل الأثر، فهذا كله مقيد، وليس فيه إباحة كذب.

والعمل بالإجازة جائز، معناه إذا صح عنده أن مجيزه روى (١٢) هذا بطريق صحيح، فيرويه (١٣) هو عنه بمقتضى الإجازة، فيتصل السند وإذا اتصل السند جاز العمل.


(١) ساقطة من ن. والمعنى المقصود هنا: إذا لم يقل الشيخ للتلميذ.
(٢) في ن: ((فبطل)) .
(٣) تسمى هذه بالإجازة المطلقة، وهي التي ظاهرها يقتضي إباحة الكذب؛ لأنه أباح له أن يحدِّث بما لم يحدثه به.
(٤) في ق: ((نحو)) .
(٥) ساقطة من ق.
(٦) هذه تُسمَّى بالإجازة المقيدة، وهي التي أشار إليها المصنف في المتن بقوله: ((في عرف المحدثين)) سواء كانت مشافهةً أو مناولةً أو مكاتبةً، كما ذكر المصنف صورها في المتن.
(٧) ما بين المعقوفين ساقط من ن.
(٨) في ق: ((لو)) .
(٩) ساقطة من س، ن.
(١٠) في س، ن: ((له)) .
(١١) في ن: ((الشرعي)) .
(١٢) في قي: ((يروي)) .
(١٣) في ق: ((فيروي)) ، وفي س: ((ويرويه)) .

<<  <  ج: ص:  >  >>